tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1427-02-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ab6e3a0a-7317-45ea-8585-5f4926300e3b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 671 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار الصناعي والتجاري سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قامت موكلتي بانشاء شركه مع المدعي عليها باسم شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه بسجل تجاري ((...)) وتاريخ 07/02/1427ه بموجب ترخيص استثمار صناعي رقم (...)/(...) وتاريخ 20/12/1425ه وحيث ان الشركه لم تمارس اي اعمال، وطلبت موكلتي من المدعي عليها اكثر من مره التصفيه ولكن لم تجد تجاوب من قبل المدعي عليها وموكلتي تطلب تصفيتها تصفيه اجباريه والحق نشاء في 01/12/1438ه حيث يبلغ راس المال الشركه مليوني ريال ويبلغ حصص راس المال 50% لكل من موكلتي والمدعي عليها. وطلب التصفيه الاجباريه للشركه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بياناتها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب التصفيه الاجباريه لشركه (...)، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت 
عضو
 عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ