tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 637

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:86/1 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VD-2021-637) القرار رقم
| (V-2020-28349) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه - المده- النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال
المده- النظاميه - ازام المدعي عليه بدفع الضربه.
الملخص:
يطالب المدعي بالازام المدعي عليه بسداد مبلغ ضريبه القيمه-Mضافه وذلك عن بيع معاره - وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجب بانه تم دفع الضريبه الي البايع مع قيمه العقار كما تم تسليمه صوره من شهاده استحقاق الاعفاء لاسترداد مبلغ الضريبه المعفاه وتحويلها وارجاعها الا انه كان يماطل كثيرا - ذلك النصوص التظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك لمده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: عدم قيام المدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه للمدعي ولا اهلبته للاستفاده من مضمون الامر الملكي (٨١/٦) (لكون التوريد العقاري متمثلا في قطعه ارض لا تدخل ضمن نطاق ما تتحمله الدوله من ضربه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - ازام المدعي عليه بسداد الضريبه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٥) و (١٣٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه加فه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب
المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٤ و تاريخ ١٤٣٨/٠٥٣
- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والامه; وبعد:
للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الحمام…، وذلك
للنظر في العيوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
و-tلخص وقالغ هذه الدعوي في ... هويه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي ...
هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) ضد ... هويه رقم(...) مطالب
ريال، وذلك عن بيع عماره.
وحيث قدم الممدي مذكره رد جاء فيها: «ردا علي المدعي عليه بانه قام بسداد
الضريبه فهدا محض افتراء وكلام مرسل واما قام بسداد قيمه العقار بشيك
مصرفي وسوف ارفق صوره من الحك بعد الافراع م ثبت فيه قيمه المبني وعند
مطالبته بسداد الضريبه اعطي لمي هذه الشهاده ولم اتعهد له بردها ولا يوجد
كتاب خطي يثبت ذلك لانه اعتاها لمي عندما طالبته بالضريبه علما ان مبلغ
ربال ايجارات مستحقه للمدعي وتم التوقيع علي تعهد بسدادها له خلال ٣ اشهر
بعد تحيلها من المستاجرين وبالفعل تم ردها اليه مما يثبت حسن نيه المدعي
ومرفق صوره من تعهد الموقع من الطرفين ولم يان ذكر الضريبه داخل تعهد

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
فالاخري ان تذكر في التعهد ولكن للاسف هذا الادعاء محض افتراء عن طريق كلام مرسل فقط ومن حسن نيه المعدي اعتقد ان الشهاده المقدمه من المدعي عليه كافيه وتوجه لوزاره الاسكان بطلب الاسترداد وفوجي بفرضها وتبين ان المدعي عليه قد يبت النيه علينا بان اوهمنا ان المبني سوف يستخدمه مني خاص للاسره وفوجينا بانه قد ياء من العيني وعند محاوله استكمالنا لطلبات وزاره الاسكان فوجينا بان تاتي رساله ان بيانات الصك غير صحيحه فتواصلنا بوزاره الاسكان الذين افادونا بان مشتري قد باء المبني وان الصك ليس بالسمه الان wed تم تسديد قيمه الضريبه الي الزكاه بناء علي تعليماتهم والتوجه لكم بالمقاضه وعليه ارجو من عدالتكم ازامه بسداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٧٥٠٠) اريال (١٧٥٠٠) وفي يوم الخد ١٥٤١/٠٦٠٧ م. انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظرsdد عوي، وذلك بالخطر لتعذر دخول المسمي عليه ملساكل فنيه الدخول فقد قدرت الدايره تاجيل نظرsdد عوي لموعد اخر.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١٠/٧/٠٩
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظرsdد عوي، وذلك
بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وحضر
لحضوره المدعي عليه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وسبقال
المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعي اجب انه تم دفع مليون ريال مقسمه
علي جزيين جزم تم دفع فيه (٨٥٠٠٠) والجزء الاخرم تم دفع (١٥٠٠٠) ريال، وسبقال
المدعي عليه هل هناك بينه بتسليم المدعي (٨٥٠٠٠) ريال اجب انه ليس لديه
بينه سوي ان المدعي اودع في ذات اليوم شبك وكانت قيمته تعادل قيمه الكاش
وبمواجهه المدعي وكاله بذلك نفي صحه ما ذكره المدعي عليه. وبناء عليه قررت
الداره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا لمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه
بسداد مبلغ ضربه القيمه المضافه البالغه (١٣٧,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الNZاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٣٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في
مثل هذه العوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٥) سنوات من تاريخ استحقاق
المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع الا في حال وجود عذر
تقبله الجنحه، وحيث ان الثابت من مستندات العوي، ان المدعي قد قدم деعي
عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠١/٠٩ مما تكون معه العوي قدمت خلال المبلغ محل المطلابه
هو ٢٠٠١/٠٧ مما تكون معه العوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص
عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول العوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه بامل دايره في اوراق العوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابعده وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي يطالب المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن التوريد العقار بمبلغ (١٣٧,٠٠٠) ريال، وحيث نعترف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده وقدره (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: « التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام التقنيه، سواء بالنسبه الاسسيه او بنسبه الضفر بالمانيه، وتحصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه»، كما نشت الفقره (١) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: « تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وحي دودد المبلغ المستلم ايها اسبق». كما نشت الفقره (١) من الناتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: « تخطق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». كما نشت الفقره (١) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لحلبي العربيه (المبادا العام) علي: « يلزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». كما نشت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: « تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه», كما نص البند (ثامنا) من الامر الملكي رقم (٨٦/١) وتاريخ (١٨٩/٤/١٨) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٠) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/١) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/١٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥/٥) (٨٥ /٥) (٨٥ /٥) (٨٥ /٥) (٨٥ /٥) (٨٤ /٥) (٨٥ /٥) (٨٥ /٥) (٨٥ /٥) (٨.٥) (٨.٥) (٨.٥) (٨.٥) (٨.٥) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٣) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (٨) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣) (١٣)
«منا» (٢) من الامير الملكي رقم (٨٦/١) واتريخ (٨٦/١٨) ه علي: « (١٤٣/٩/٤/١٨) « (١٤٣/٩/٤/١٨) « (١٤٣/٩/٤/١٨) « (١٤٥/٤/١٨) « (١٤٥/٤/١٨) « (١٤٥/٤/١٨) «
« (١٤٥/٤/١٨) « (١٤٥/٤/١٨) « (١٤٥/٤ /٨) « (١٤٥/٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١١٣) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /١١/١) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /١١/١) « (١٤٥ /٨) « (١٤٥ /١١/١) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٤ /١١/١) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /١١/١) « (١٨٥ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٣ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) « (١٤٥ /٤ /٨) «(١٤٥ /٤ /٨) «(١٤٥ /٤ /٨) «(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «(١١٣ /١١٣) «(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١١٣) «(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١١٣) «(١٤٥ /٤ / \( ^{1} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١١٣) «(١٨٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{1} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{2} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{1} \) )«.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{1} \) ) «.(١٤٣ /١١٣ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{1} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{1} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{1} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{I} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{I} \) ) «.(١٤٥ /٤ /\( ^{I} \) ) «.(١١٣ /١٣ /\( ^{I} \) ) »(1) «(1) «(1) «(1) «(1) «(1) «(1) «(1) «(1) «(1)
من حيث المWOZO: فانه بامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي يطالب
المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستعقه عن التوريد القار بمبلغ
وقدره (١٣٧,٥٠٠) ريال، و حيث نص تعريف التوريدات الخاصه للضربه من الماده
(1) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس لمول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه علي: « التوريدات التي تفرض عليها الضربه وفقا لاحكام التقافيه، سواء
بالنسبه الاساسيه او بنسبه الضر بالماله، و thصم ضربه المدخله المزتطه
بها وفقا لاحكام التقافيه، كما نتت الفقره (١) من الماده (٢) من الاتفاقيه
الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعلان لمولج للبيعيه علي:
تستحق الضريه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره
الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم
ايها اسبق». كما نعت الفقره (١) من الفقه المودده لطريقه (١) من الناتقه المودده لطريقه
ايها اسبق». كما نعت الفقه المودده لطريقه المودده لطريقه المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده الممودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده
ايها اسبق». كما نعت الفاققه المودده لطريقه المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المودده المور
القيمه المظيفه لدول مجلس التعلان لدول الخليج العربيه: «ي» من قيمه قدرها ٥٥ من قيمه توريد السلع او الخدمات من لم يرد نوعيه
بنسبه اساسيه قدرها في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود الملققه. (1) من
فرض نسبه الفقر علي ذات التوريد في هذه التقافيه. (1) من التفوقيه المثنيه (1) من
الماده (٤٥) من التفاقيه المودده لطريقه القيمه المقدمه لولان بالتقويه القيمه المقدمه لولان بالتقويه القيمه المقدمه لولان بالتقويه القيمه المقدمه لولان بالتقويه القيميه
الدول الخليج العربيه (المبادا العام) علي: يلترم الاضع للربه ما لم يرد نوع (الربه) من قيمه اسامه اسبيه قرطها
بنسيه استققه علي لوثات التوزيد في هذه الت microbيه، كما نتت الفقره (1) من
المضحه في الحوله العضو التي يقع عليها مكون التوبيد، كما نتت الماده
للدول الخليج العربيه القيمه المضافه علي: « يلترم الخاضع للضريبه سداد الضريه
الاستثقه علي توريدات السلع او الخدمات المنسو علي بها الحرفيه للطريبه
السابع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظافه (١٧) « علي:
كما نص البند (ثامنا) من الامر الملكي رقم (٨٦/١) وتاريخ (٨٦/١) (١٥٩/٤١٨) (١٥٥)
تتحمل الدوله الصيبه القيمه المضافه (٢٥) عما لا يزيد عن مبلغ (٨٥٠٠) (٨٥٠٠)
سعر شراء المسكن الاول) في حاله زياده سعر المسكن عن (٨٥٠٠) (٨٥٠٠) (٨٥٠٠) (٨٥٠٠) (٨٥٠٠) (٧٥٠٠) (٨٥٠٠) (٨٥٠٠) (٧٥٠٠) (٨٥٢٠) (٨٥٠٠) (٧٥٠٠) (٨٥٠٠) (٧٥٠٠) (٨٥٠٠) (٧٥٠٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه و ان تاريخ نفاد تسجيله يرجع الي ١٩/١٠/١٢٠ م اي ان تسجيله كان نافذا خلال فتره بيع العقار بتاريخ ٢٠٠٠، وعليه فه فلمز يبدويد الضريبه المستحقه للهييه حيث ينبين مطلابته من قبل الهييه بالضريبه المستحقه، وثبت للداره سجاد المدعي حسب استلام المبلغ المسد واشعار استلام السداد بتاريخ ٢٠٠٠، بالالتالي احقيته في مطلابه المدعي عليه بالسداد، حيث ان المدعي عليه لمز سداد الضريبه عن قطعه الارض التي قام بشرايها بكونها ارض سكنيه وليسته فله/وحده سكنيه بحسب الصك، وحيث ان الاعفاعات من ضريبه القيمه المضافه ايجار الوحدات السكنيه فقط، اي ان بيع الوحدات السكنيه والتجاريه والاراضي والماني يخضع لضريبه القيمه المضافه بالاضافه الي ايجار الوحدات التجاريه والارضي والمحاني يخضع لضريبه القيمه المضافه بالاضافه الي ايجار الوحدات التجاريه والارضي الفضاء وبموجب الامر الملكي (٨١/٦) فان تحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه ينقط علي المسكن الاول القايم: (فيلا - شقه - دور - دوبليكس) ولا يشمل الاراضي او البناء الذاتي او شراء العمار الاستثماريه كما ان الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضربه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري (المتلقي للسلع والخدمات) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاءت في الماده (٢٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول ملحس التعاون لدول الخليج العربيه والتي لم يثبت لنا انطباقها علي المدعي عليه (المشتري) وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه للمدعي ولا اهليه للاستفاده من مضمون الامر الملكي (٨١/٠) لكون التوريد العقاري متمل في قطعه ارض والتي لا تدخل ضمن نطاق ما تتحمله الدوله من ضريبه القيمه المضافه، عليه تري الدايره ازام المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه مستبده بن ٨١/٠ عن التوريد العقاري للمدعي بمبلغ وقدره (١٧٧,٠٠٠)
القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- ازام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (١٧٧,٠٠٠) مايه
وسبعه وعشرون الفا وخصمايه ريال.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبيا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.