tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c6a0bd5d-9c01-4e8b-b795-9f0ca8e0c1b6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10410 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) 
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: ((...)) وتاريخ 26/12/1440ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه قد سبق لموكلتي الاتفاق مع المدعي عليه في صفقه توريد بتاريخ 4/ 3/ 1435ه وتضمن التزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره 199.000 مايه وتسعه وتسعون الف ريال. وانتهت هذه الصفقه بربح قدره 300.000 ثلاث مايه الف ريال، نصيب موكلتي منها 150.000 مايه وخمسون الف ريال، استلمت منها مبلغا وقدره خمسون الف ريال. وعليه يصبح اجمالي نصيبه المتبقي من الارباح مبلغا وقدره 100.000 ريال مايه الف ريال. وقد سبق ان تقدمت موكلتي بدعوي رقم 15879لعام 1440 لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي، وافهمت الدايره موكلي ان له الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالارباح، واستند المدعي في دعواه علي: العقد المبرم بين الطرفين، وصك حكم صادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: 15879 لعام 1440 ومنطوقه: الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلتي، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره 100.000 مايه الف ريال. والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ وقدره 25.000 خمسه وعشرون الف، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي حيث تضمنت اول جلسه فيها المنعقده عن بعد حضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يتبين ابلاغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قال: هي شركه مضاربه بين موكلته وبين المدعي عليه وتطلب موكلته اعاده راس المال وكذلك اتعاب المحاماه، وعليه رات الدايره ان هذه القضيه من القضايا المختصه بنظرها الدواير الثلاثيه وقررت اعاده ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره المختصه. لكن الدايره الثلاثيه الثالثه بالمحكمه ضمنت في محضرها قولها: (وفي هذا اليوم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ووجدتها مقيده بتاريخ: 15/10/1441ه وقد تم احالتها لدايره فرعيه وعقدت فيها جلسه اولي بتاريخ: 25/1/1442ه وبناء عليه وعلي ما ورد في قواعد التوزيع الداخلي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: 39/6/221 وتاريخ: 21/4/1439ه قررت الدايره احاله القضيه اعادتها الي نفس الدايره التي وردت منها لمخالفتها قواعد التوزيع)، وقد اعيدت القضيه لهذه الدايره وفقا لذلك، واستمرت في نظرها، وحددت لها جلسه 09/05/1442ه والمنعقد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) المؤرخه في 26/12/1440ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ويظهر من قايمه التبليغات عدم وجود اي بيانات للمدعي عليها كما ان الدايره عدلت عما قررته في المحضر السابق المؤرخ في 02/05/1442ه من احالتها للدعاوي والاحكام، وبالرجوع الي بيانات صحيفه الدعوي تبين عدم وجود رقم هويه المدعي عليه او بيانات صحيحه في الصحيفه المذكوره، وطلب المدعي وكاله مهله اخيره لمراجعه المحكمه لتحديث البيانات، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وتبين من خانه التبليغات عدم وجود اي بيانات للمدعي عليه وسبق الرجوع الي صحيفه الدعوي وبيناتها والتي يظهر من خلالها عدم وجود بيانات المدعي عليه، وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه شكلا.
 (الاسباب)
 تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ولم يقدم وكيل المدعيه عنوان صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، كما ان صحيفه الدعوي لم تتضمن بيانات للمدعي عليها، ولم يقدم مستخرجا لها وفق ما طلبته الدايره وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.."، وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل الاجراءات النظاميه في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا لعدم اكتمال بيانات الدعوي، وهذا لا يمنع المدعي حق مطالبه المدعي عليها متي استكملت المدعيه بيانات المدعي عليها بموجب النظام.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره:
 حبيب بن مجري القحطاني