tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

247146 2025 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 247146-2025 CAR
الصادر في الدعوي رقم: 247146-2025 PC

المقامه

المستانف
المستانف ضدها

من/ المكلف
ضد/ النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/07/16م

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 247146-2025-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 247146-2025-PC

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان وسيله النقل غير معده وغير مهياه للتهريب فلا يوجد بها اي قص او تجويف كما ان المضبوطات لم توجد مخباه اسفل السياره بل كانت علي الارض تحت السياره وغير مخباه، وانه لا يمكن باي حال من الاحوال تحقق المسؤؤوليه في هذه القضيه لقله الكميه ولان هذه الكميه علي قلتها لم تكن مخفيه ولم يتم ضبط المواد المخفيه في السياره، مؤكدا ان جميع المضبوطات كانت للاستخدام الشخصي، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف ورفض القرار محل الاعتراض وعدم الحكم بمصادره السياره.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه) وتمكينها من حقها في الرد فيقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوفر لديها من مستندات.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/01/21ه، الموافق 2025/07/16م، وعن الساعه (02:49) مساء، عقدت اللجنه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وبتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (CSR - 244465-2024/12/22) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه قررت اللجنه فصل الباب.

الاسباب

موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالموضوع بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وبتاريخ 1445/04/08ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/01/09م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/01/13م، وحيث ان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع؛ وحيث انه فيما يتعلق بما انتهي اليه القرار محل الاستيناف في فقراته (اولا - ثانيا - ثالثا - رابعا - خامسا)، وحيث انه لا تسريب علي الجهه الناظره في الاستيناف دون اضافه - فيما يتعلق بتلك الفقرات - متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن.

الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-247146 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 2025-247146-PC

ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي
نتيجه القرار فيما يتعلق بالفقرات المشار اليها مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وفيما يتعلق
بالفقره (ثالثا) الوارده في منطوق القرار محل الاستيناف والمتعلقه بمصادره وسيله النقل، وحيث ان تقرير هذه
العقوبه يرتبط وجودا وعدما بمدي استخدام واسطه النقل نفسها لتهريب المواد المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب
داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يثبت احداث التغيير في واسطه النقل علي النحو
السابق بيانه، الامر الذي يتعين معه الغاء الفقره (ثالثا) من منطوق القرار محل الاستيناف، وحيث لاحظت اللجنه
الاستينافيه عدم تحديد المبلغ المحكوم به في عقوبه الغرامه الجمركيه الوارده في الفقره (ثانيا) من منطوق القرار
المستانف، وحيث انه بالنظر الي اوراق الدعوي وما تضمنه محضر تقدير القيمه المعد من قبل هييه الزكاه والضريبه
والجمارك يتضح ان مقدار الغرامه المحكوم بها هو (344) ثلاثمايه واربعه واربعون ريالا سعوديا.
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (244465-2024-CSR)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع، تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في الفقرات (1,2,4,5)، مع الغاء الفقره (3) منه، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ /

رييس اللجنه
الاستاذ/

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3