tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531121021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1444-10-16 document_type=ruling entity=document_number:db919c0d-379a-4dca-ab87-c19e60de8ef7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٢٣١٩ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للتجاره فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٣٧٥٨٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤ه والمنظوره لدي (الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(ما ادعته المدعيه (...) انها تعاقدت مع مؤسسه موكلي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وتصنيع وتنفيذ لبعض الاعمال زاعمه المدعيه ان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (٥٩٨,٩٣٧.٢٥) ، كما زعمت ان تكلفه الاعمال المنفذه بلغت (٥٩٨,٩٣٧.٢٥) وزعمت ان موكلي سدد منها مبلغ قدره (٤٤٢,٩١٥.٤٥) والمتبقي (١٥٦,٠٢١.٨٠) وطالبت الزام موكلي بسداد هذا المبلغ المدعي به)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٠٢٨٥١ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٢٦ واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٢٨٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه. (نظرا لعدم صفه موكلي في الدعوي). ثم طلبت المدعيه ادخال شركه اخري في الدعوي اسمها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) بعد تبين عدم صفه موكلي في دعواها، ونظرت الدعوي مجددا ثم حكمت الدايره بعد تسع جلسات بحكم نهايي نصه: (الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٣.٢٠٢) ثلاثه وستون الفا ومايتان وريالان ورفض ما عدا ذلك من طلبات كما هو مبين بالاسباب). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٥٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم وجود علاقه تعاقديه وصدور الحكم الابتدايي بكامل المبلغ ضد موكلي مما ادي الي (الاستعانه بمحام للاعتراض ونقض الحكم واثبات كذب الدعوي ثم توكيل محامي لحضور ٩ جلسات حتي نهايه الدعوي) وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه عقد اتعاب المحاماه وسندات قبض الاتعاب والحكم الصادر بنقض والغاء الحكم الابتدايي الصادر ضد موكله بعد اعتراض المحامي. وقد عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه وفيها: حضر االطرفان ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه قام بايداع مذكره الدفاع الاولي بطلبات القضيه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه ، ثم اجاب وكيل المدعي بقوله : (نؤكد انه لا توجد اي علاقه بين موكلي والمدعيه وانما تم رفع الدعوي علي موكلي وليس له صفه في الدعوي واضطر لتوكيل محامي للاعتراض علي الحكم الصادر ضده برقم (٤٤٣٠٩٠٢٨٥١) المتضمن الزام موكلي بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٥٦.٠٢١) ولا توجد علاقه بين موكلي والمدعي عليها في الدعوه الاصليه، ونطلب من المدعي عليه تقديم بينه علي ذلك ، ولم يتم تحويل اي مبلغ من حساب مؤسسه موكلي حيث انها مغلقه من ٣٥ سنه تقريبا ، وعليه يتضح ان المدعي عليها اخطات في اقامه الدعوي الاصليه ضد موكلي واضطر موكلي لتوكيل محامي ليقدم اعتراض علي الحكم المشار اليه اعلاه وقد حضرت نيابه عن موكلي ٩ جلسات حتي تم الحكم بعدم صفه موكلي ورد دعوي المدعي في مواجهته ) ، وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٨٢٦ لعام ١٤٤٤ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه، بالزام مؤسسه (...) للتجاره فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٦,٠٢١.٨٠) ميه وسته وخمسون الفا وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله ، وحيث ورد قرار من دايره الاستيناف الثالثه المبين في اسبابه -وذلك علي لسان ممثل المدعي - ان : الذي حضر الدعوي هو وكيل عن امراه لا علاقه لها بمؤسسه موكله الذي قام بشطب السجل التجاري للمؤسسه منذ امد بعيد ، ورات ان هذه الدايره الابتداييه لم تبين وجه حكمها علي المدعي عليه (في تلك القضيه) في حين انه لم يحضر لا بنفسه ولا عن طريق ممثله النظامي؛ مما تعين معه الغاء الحكم واعاده القضيه للتحقق من صفه المدعي عليه وعن الحاضر عنه، ثم تحكم بمواجهه ذي الصفه حضوريا او غيابيا ، ولذلك رات هذه الدايره ابتداء مخاطبه البنك المركزي؛ لاجل التحقق من اسم وسجل المؤسسه واسم مالكها التي حولت لها المبالغ محل الدعوي، كما طلبت من الحاضر ارفاق رقم الحساب البنكي مع صوره منه ، ثم في جلسه لاحقه حضر (...) بصفته وكيل عن شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه الصادره عن ( كتابه العدل شمال جده )، ووضح ان التي تملكها هي(...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، كما افاد ان التعامل محل الدعوي حصل بين المدعيه وموكلته شركه (...) للتجاره ، وقرر بان المبلغ المستحق للمدعيه هو: (٦٣.٢٠١.٤٨) ريال/ هلله ، ثم وجه وكيل المدعيه تلك الدعوي؛ لتكون في واجهه (شركه (...) للتجاره)، وذكر انه ارسل طلب ادخالها (كطرف مدعي عليه) ، فصدر حكم الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (....)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٣.٢٠٢) ثلاثه وستون الفا وميتان وريالان ؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ولما كان الظاهر من اوراق تلك الدعوي؛ وتاسيسا علي ما راته دايره الاستيناف ان الطرف المدعي (في هذه الدعوي) لم يحضر بنفسه ولا عن طريق ممثله النظامي، ثم انتهت الي الغاء الحكم الموضوعي الصادر من الدايره الابتداييه واعاده القضيه لها؛ للتحقق من صفته ، وحيث ان الحكم ال الي الشكل ولم يبت في موضوع النزاع وما لحق الطرف لدي الاخر ، وبالتالي تري انها لم تدخل في جوهر النزاع ولم تتطرق لحله بشكل نهايي ينتج عنه حكم موضوعي قطعي ، وان المطالبه بالاتعاب جزء من الحقوق التي تترتب علي الحكم الموضوعي الذي يتطلب نظر الوقايع والادله وموازنه الاقوال ، وتحديد المستحق من المبطل ، وحيث ان المستقر ان الحكم في القضيه الاصليه في حق المدعي قد صدر بناء علي سبب شكلي، ولم يتطرق بعد ذلك لجوهر القضيه والفصل في موضوعها ؛ فان النظر في الاتعاب المتفرعه عنها لا يعد مقبولا ؛ كون المحكمه لم تدخل في الموضوع مجددا ولم تفصل بشان الحق المتنازع عليه بين الطرفين؛ وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه : يجب علي المحكمه ان تضمن في الحكم (الموضوعي) الفصل في طلبات التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه ؛ مما تنتهي معه الدايره لما يرد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.