tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630708312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-02-08 date_hijri=1446-08-09 document_type=ruling entity=document_number:429f1c0a-8f7b-4039-8886-11d9a82b9c8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧١٧٢٦٩ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: شركه (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٠\٠٦\١٤٣٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه افلام حمايه وعوازل عدد (٥٠٠) منتجات حمايه للسيارات، بثمن اجمالي قدره (٨٥,٧٦٠) خمسه وثمانون الفا وسبع ميه وستون ريال سدد منه (٥٠,١٢٥) خمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين تسليم المبيع في محل المدعي عليه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٣٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه مستندات عباره عن محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٣٠\٠٣\٢٠١٥م الي ٢٣\٠٤\٢٠١٨م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٣٥,٦٣٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٩\٠٧\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله مزيد بينه قرر بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه، ولكون المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بمهمه حلف اليمين؛ عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون (٣٥٦٣٥) ريال سعودي لقاء توريد البضاعه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منه لحقه في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (٣٠٧)، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات، وهي : الماده (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، والماده (٩٧ / ١)، ونصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، والماده (٩٨)، ونصها: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، والماده (١٠٣ / ٢)، ونصها: "٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"، وحيث طلب ممثل المدعيه يمين المدعي عليه النافيه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر لادايها رغم تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل رقم: (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون (٣٥٦٣٥) ريال سعودي، وبالله التوفيق.