gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-1261) القرار رقم | (Z-15092-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: 10.92 الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، يدعي بان المؤسسه تحولت شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٤٣٩ ه، ويدعي انه قام بسداد اخري فاتوره زكاه للفتره المنتهيه في ١٤٣٩ ه، وانه لم يتمكن من تسجيل الشركه الجديده في هييه الزكاه بسبب وجود رخص بلديه معلقه، وتم تسجيل الشركه بتاريخ ١٤٤١٠/٠١٨، كما يديي انه كان يتم تسجيل الطريقه المضافه علي المؤسسه؛ حيث ان الشركه لم تكن قد حصلت بعد علي رقم مميز فضلا عن رقم ضربه القيمه المضافه، وعليه قامت المعدي عليها بالربط علي المؤسسه بناء علي مبيعات القيمه المضافه، وانها قامت بتقدم الاقرار الزكوي لنفس الفتره علي اساس حسابات نظاميه - اجابت الهييه انها مارست صلاحيتها الممنوحه لها نظاما - لم يثبت للداير ان المدعي قام بسداد الزكاه ولم يرفق القوايم الماليه للشركه التي تبين سداد الزكاه عن المؤسسه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات .الضريبيه المستند: - الماده (١/١٦) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاء، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٩/٢١١ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعي/ .... (هويه وطنيه رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، حيث يدعي بان (مؤسسه ...) وfroوعها) تحولت لشركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨، ويدعي انه قام بسداد اخر فاتوره زكه للفتره المنتهيه في ١٤٣٩/٠٧/٢٨ كما يدعي انه لم يتمك من تسجيل الشركه الجديده في الهييه العامه للزكه حيث تم رفض التسجيل بسبب وجود رخص بلديه معلقه لم نتمكن من نقلها للشركه، وتم تسجيل الشركه بتاريخ ١٤٤١/٤٠/٠٥/١٨، وحصلت الشركه علي الرقم المميز ... خلال الفتره من تاريخ تحويل المؤسسه وفروعها الي شركه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨، كما يدعي انه كان يتم تسجيل الضريبه المضافه علي المؤسسه حيث ان الشركه لم تكن قد حصلت بعد علي رقم مفميز فضلا عن رقم ضريبه القيمه المضافه، وعليه قامت عليها بالربط علي المؤسسه بناء علي مبيعات القيمه المضافه، وانها قامت بتقدم الاقرار الزكوي لنفس الفتره علي اساس حسابات نظاميه. ويعرض لايحه الدعوي علي المدفع عليها، اجابت بان قراها جا متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها نظاما. وفي يوم الادحه الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضر/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعي، وحضر/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وسبقال وكيل المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مقال المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتسك برد المدعي عليها كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقصال اخري، عليه قررت الدايره قصل باب المر平坦ع والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العر الهييه هييه الزکاه والخريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه من هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في محاكله، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، ومن حيث الموضوع، فانه تامل الذاره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٩١ ه، حيث يدي بان (مؤسسه ... وfrouوعها) تحولت لشركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨ كما يدعي ويدعي انه قام بسداد اخري فاتوره زкаه للفتره المنتهيه في ١٤٣٩/٠٧/٢٨ كما يدعي انه لم يتمكن من تسجيل الشركه الجديد في الهييه العامه للزكه تم رفض التسجيل بسبب وجود رخص بلديه معلقه لم نتمكن من نقلها للشركه، في حين دفعت المدعي عليها ان قرارها جاء متواقفا مع احكام الماده (١٣) من لايكه جبابه الزكه بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها نظاما، وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (١٣) من اللايكه التفيذيه لجابيه الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦١) علي انه: «يحق للهيثه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقييد بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال موله التهديه الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعم د تقي脱 بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قصي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالEضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للمكلف، كما نعت الفقره (1) من الماده (17) من ذات اللايحه علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لهم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفات التجاريه والسجلات الضوربه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه بالالغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بعدم احتساب الزكاه علي المؤسسه حيث يدعي انه تمت الزكاه عنها من خلال الشركه ورقمها المميز (...)، وحيث ان الخلاف مستندي، وبطلاع الذايره علي المستندات المقدمه من المعدي، لم يثبت لها ان المدعي قام بسداد الزكاه ولم يرفق القوايم الماليه للشركه التي تبين سداد الزكاه عن المؤسسه، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رفض اعتراض المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... (المتعلق بالربط الزكي التقديري للعام محل الاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجرعيه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.