moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439001530 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: ( يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مصنع (...) وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٦%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٧)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٢/٠١/٨ه الموافق ٢٠٠١/٠٤/٠٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٢/٠١/٨ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد سته سهم، بسبب الارث ، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي:(...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (١٠٣١٧). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد سته حصه، بسبب الارث، وعدد الورثه احد عشر، الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (٠) وتاريخ ١٤٢٢/٠١/٨ه، وبيانات الورثه وقد ارفقت تبعا لصحيفه الدعوي محضر قسمه تراضي كشف حساب سنوي للشركاء، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 07 / 02 / 1443ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي طلبت الدايره من وكيله تحرير دعواها المرفقه بملف القضيه ثم عقبه وكيله المدعيه بانها تطلب اثبات شراكه موكلتها في شركه (...) حيث كانت هذه الشركه (...) لوالد المدعيه وبعد وفاته تطالب اثبات حصتها في تلك الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم ردا في الدعوي جاء فيه ما نصه دفع بعدم جواز سماع الدعوي لمخالفتها نظام المحاكم التجاريه بشان الاخطار قبل رفع الدعوي. نصت الماده التاسعه والستون من نظام المحاكم التجاريه 1441ه علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه ) ونصت الماده الثانيه والسبعون علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام ) وباعمال ما سبق علي الدعوي محل هذا الدفع يتبين لفضيلتكم ان المدعيه قد خالفت احكام النظام في المواد سالفه الذكر، حيث لم يثبت استلامنا اي اخطار من المدعيه، وهو ما يستلزم معه تقرير صرف النظر عن تلك الدعوي.ثانيا: انتفاء شراكه المدعي بالشركه المملوكه للمدعي عليه.حيث اقامت المدعيه الدعوي الماثله علي سند من القول بملكيتها عدد سته حصص بالارث في شركه (...) وحيث ان هذه الطلبات بغير سند نظامي، وذلك لعدم شراكه اي من المدعيه او مورثها بالشركه سالف ذكرها، وهو الثابت من السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه ( مرفق صوره )، وحقيقه الامر نبينه علي النحو التالي: توفي والد المدعي عليه رحمه الله / (...) بتاريخ 11 / 11 / 1406 ه وعند وفاته لم يكن له اي نشاط تجاري باسمه كونه (...)الجنسيه، وتم نقل المؤسسه باسم شخص اخر بمسمي ( (...)للخياطه ) وتحت اداره(...) ومن هذا المحل تم انشاء محلات باسم ( (...)للملابس الجاهزه).جميع المحلات التي ذكرتها المدعيه ( (...) (...)) تم انشايها بعد وفاه الوالد باكثر من 12 سنه.تم عمل الاجتماع المشار اليه بلايحه المدعيه بتاريخ 08/01/1422ه، وتم تقسيم المحلات بموجبها.تم نقل تبعيه محلات ( (...) والمعمل ) باسم المدعيه بعد حصولها علي الجنسيه السعوديه.قام المدعي عليه بتاسيس الشركه الخاصه به، لا علاقه بها وبين المحلات السالفه الذكر، واصدر ترخيص استثمار اجنبي رقم ((...)1) واصدر السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 23/11/1428ه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم علي المدعيه بالاتي:-رد دعوي المدعيه لخلوها من ثمه بينه. الزام المدعيه بسداد مبلغ 80,000 ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد. وفي الجلسه المؤرخه في 11 / 04 / 1443ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه عبر النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل نشاط الشركه ابتداه مالك الشركه من ماله الخاص ام هو استمرار لنشاط مورث المدعي فاجاب بانه ابتداه من ماله الخاص، ثم قررت المدعيه وكاله ارفاقها لحكم عن طريق البريد الالكتروني، وقد ثبتت فيه شراكه احد الورثه في الشركه المدعي عليها، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المؤرخه في 03 / 05 / 1443ه افتتحت الجلسه بحضور الطرفين، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاغلبيه ادخال بقيه الورثه في الدعوي لاستظهار الحقيقه وسماع اقوالهم، وافهمت المدعيه وكاله بتزويد الدايره ببيانات بقيه الورثه حتي يتم ادخالهم، فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 28 / 07 / 1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله احضر معه بعض الورثه وهم (...)و (...)و (...)بنات (...)، وبسؤال الحاضره (...)عن افادتها عن المصنع المدعي عليه وما تعرفه عنه اجابت بقولها: ان المصنع المدعي عليه هو شراكه بيننا نحن البنات الخمسه والوالده و(...)، ونحن جميعا شركاء مع (...)في المصنع، وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، وبسؤالها عن كيفيه دخولهم كشركاء في المصنع المدعي عليه فاجابت بقولها: بعد فض الشراكه في محلات (...)دفع كل من واحد من الشركاء حصته لانشاء المصنع هكذا اجابت، وبسؤال الحاضره (...) عن المصنع المدعي عليه وما تعرفه عنه اجابت بقولها: نحن شركاء مع (...) في المصنع من عام 1422ه وهو يحاول اخراجنا منه، وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...) المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، وتم انشاؤه بعد المحلات، وتغير اسم المحلات من (...) الي (...)، ثم تم الاق محلات (...)، ثم دخلنا بحصصنا في المصنع بعد اغلاق المحلات هكذا اجابت، وبسؤال الحاضره (...)عن المصنع المدعي عليه وما تعرفه عنه اجابت بقولها: المصنع هو شراكه بيننا نحن البنات وامي (...)اخي، وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع يختلف، حيث اننا كنا في البدايه شركاء مع اخي (...)، ثم عقدت اتفاقيه اخري مكتوبه، وانضممنا نحن البنات مع اخي (...) في شركه جديده وهي المصنع، وكانت تعقد جلسات تثبت هذه الشراكات، وبسؤالها عن كيفيه دخولهم كشركاء في المصنع المدعي عليه فاجابت بقولها: دفعت كل واحده من البنات نسبتها من مبلغ الشراكه هكذا اجابت، وبسؤال المدعي وكاله عن بقيه الورثه قرر بقوله تبقي من الشركاء (...)والوالده فقط، والوالده لا تستطيع الحضور لكبر سنها، واطلب المهله لاحضار انتصار في الجلسه القادمه، فاجيب لطلبه، وافهم باحضار جميع الورثه وان كانوا غير شركاء لسماع افادتهم، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 19 / 08 / 1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله احضرت معها (...)، وبسؤال الحاضر مجدي عن افادته عن المصنع المدعي عليه وما يعرفه عنه اجاب بقوله: المصنع شراكه بين (...) والوالده وجميع اخواتي، وبسؤاله هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجاب بقوله: محلات (...)تطورت واصبحت مصنع (...) للزي الموحد، وبسؤاله هل السجل التجاري للمحلات نفس سجل التجاري للمصنع فاجاب بقوله: لا السجل يختلف وليس نفس السجل التجاري، وبسؤاله عن كيفيه دخول اخواته كشركاء في المصنع المدعي عليه فاجاب بقوله: المصنع نفس المحلات وانتقلت الحصص من المحلات الي المصنع بنفس نسبهم في المحلات هكذا اجاب، ثم سال المدعي عليه وكاله الحاضر (...)هل يوجد بينه وبين المصنع المدعي عليه عداوه او قضايا، فاجاب بقوله: نعم يوجد بيني وبين اخي وبين المصنع قضيه عماليه وقضيه جزاييه هكذا اجاب، ثم حضرت في هذه الاثناء(...) اخت المدعيه، وبسؤالها عن افادتها عن المصنع المدعي عليه وما تعرفه عنه اجابت بقولها: ان المصنع المدعي عليه هو شراكه بيننا نحن البنات وبين (...)، وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، والمصنع منفصل عن المصنع، وبسؤالها عن كيفيه دخولهم كشركاء في المصنع المدعي عليه فاجابت بقولها: انتقلت الحصص مثل ما هي من المحلات الي المصنع هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم حضور باقي الورثه قررت ان باقي الورثه رفضوا الحضور، كما ان احد الاخوات تعذر حضورها لظروف الدوام، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره ردا علي ما ورد في افادات الورثه ونصها: (وذلك في الدعوي رقم 439001530 لعام 1443، بجلسه 19/08 / 1443ه، وردا علي ما تم تدوينه بالجلسه السابقه من افاده المدخلين نفيد فضيلتكم بالاتي:جاء باقوال المدخله امل (وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، وبسؤالها عن كيفيه دخولهم كشركاء في المصنع المدعي عليه فاجابت بقولها: بعد فض الشراكه في محلات (...)دفع كل من واحد من الشركاء حصته لانشاء المصنع ). جاء باقوال المدخله (...)(وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات).جاء باقوال المدخله (...)(وبسؤالها هل المصنع المدعي عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمه بالارث من والدهم المتوفي فاجابت بقولها: لا المصنع يختلف).وقد اجمع جميع المدخلين بالدعوي علي ان المصنع المدعي عليه ليس امتداد لارث الوالد، وجميع ما جاء في اقوالهم يتنافي ما جاء بدعوي المدعيه، و ما دون بجلسه المرافعه بتاريخ 07/02/1443ه حيث قررت وكيله المدعيه ان دعواها (حيث كانت هذه الشركه (...) لوالد المدعيه وبعد وفاته تطالب اثبات حصتها في تلك الشركه)، فكان الاساس الشرعي المقدم من المدعيه لدعواها انتقال ملكيه حصص لها بالشركه بموجب الميراث الشرعي عن والدها، مدعيه بانه تم تاسيس هذه الشركه امتداد للمحلات المملوكه للوالد وان الشركه تحويل لهذه المحلات ولم تقدم بينه علي ذلك، وجاءت اقوال المدخلين تناقض وتنافي دعوي المدعيه، حيث ان جميع الورثه انكروا ان تكون هذه الشركه هي امتداد لمحلات الوالد وتضمنت اقوالهم اقرار صريح باستلام جميع الورثه حصصهم في الميراث العايد للوالد وانه يختلف عن الشركه المدعي عليها، ويعضد ذلك استلامهم حصصهم وابراء ذمه شريك الوالد بالمحلات واستلامهم كامل ميراثهم ( مرفق صوره ).و لا ينال من ذلك ما ورد باقوالهم من انهم دخول بالشركه الجديده بعد توزيع الارث لعدم تقديمهم بينه علي صحه هذا الادعاء، وهو ما تكون معه دعوي المدعيه مخالفه للنظام ودون سند نظامي او شرعي ويتعين رفضها، وعدم ادخال الورثه لانتفاء صفتهم بالدعوي لعدم انتقال حصص الشركه بموجب الميراث الشرعي.لذلك: نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي، واخلاء سبيل المدعي عليه منها، مع الزام المدعيه بالمصروفات واتعاب المحاماه)، ثم قررت المدعيه وكاله ان لديها شاهدا وتطلب امهالها لاحضاره، فاجيبت لطلبها وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 04 / 01 / 1444ه وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها الاطراف وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي عليه من مذكره عبر النظام بتاريخ 15/11/1443ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت اجلا للرد، وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي ان المدعي عليه قام بتجميع ارباح مؤسسه مورثهم من تاريخ وفاه والدهم مضافا لها راس المال الخاص بكل وريث بموجب حصته من الارث بالاضافه الي البضايع بغرض تصحيح اوضاع المؤسسه قانونيا وافتتاح مصنع (...) كمستثمر اجنبي حتي تكون المدعيه شريكه في شركه (...)، فطلبت اجلا للرد، فافهمتها الدايره بتقديم ما استمهلت من اجله بمذكره وما يعضدها من مستندات عبر النظام خلال 5 ايام وان علي المدعي عليها الرد علي ذلك بمذكره وما يعضدها من مستندات عبر النظام خلال 5 ايام ففهما ذلك واستعدا به. وفي الجلسه المؤرخه في 15 / 03 / 1444ه حمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) المدونه بياناتها بعاليه بالوكاله عن المدعيه رقم (...) وحضر لحضورها (...). هويه رقم (...) بالوكاله عن المدعي عليها رقم (...). وبسؤال المدعيه عن ما استمهلت من اجله اجابت قايله لا مانع لديها من طلب يمين المدعي عليه واطلب من المدعي عليه ان يحلف وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار الاصيل لتوجيه اليمين وحضر (...) هويه رقم (...) وبعد تذكيره بالله وتبيين خطوره اليمين ادرك ذلك واستعد بادايها قايلا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان شركتي شركه (...) السجل التجاري رقم (...) ليست امتداد لشركه مورث المدعيه وليس لشركتي اي علاقه او اي ارتباط مالي بشركه مورث المدعيه ( ...) وان ليس للمدعيه اي علاقه بالشركه المدعي عليها والله العظيم انني لصادق ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعيه طلباتها في اثبات ملكيتها للشركه المدعي عليها، واجمل ممثل المدعي عليها جوابه بان الدفع بانتفاء شراكه المدعيه بالشركه المدعي عليها، وبما ان المدعيه تطلب اثبات حصتها في الشركه المدعي عليها حيث ذكرت وكيله المدعيه بانها كانت المؤسسه (...)لوالد المدعيه الذي توفي بتاريخ 1406/11/11ه، ولما قرر ممثل المدعي عليها بان والده لم يكن له نشاط تجاري، وبانه نشاط الشركه ابتداه من ماله الخاص وليس استمرار لنشاط مورث المدعيه، ولما قررت الدايره ادخال بقيه الورثه لسماع اقوالهم، ولما حضر بعض ورثه مورث المدعيه والذين افادوا بان المصنع المدعي عليها مختلفه عن المحلات وتم انشاؤها بعد المحلات المقسمه بالارث من والدهم المتوفي، وبما ان الدايره وبعد دراستها اوراق القضيه رات بان مستندات المدعيه غير كافيه لاثبات ما تدعيه، وانه ليس لها الا يمين المدعي عليها، ولما قررت وكيله المدعيه انها تطلب يمين ممثل المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، بناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وبما ان ممثل المدعي عليها حضر امام الدايره وادي اليمين المبينه بالوقايع؛ فان الدايره تنتهي لما تقدم الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439001530 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي اثبات ملكيتها للشركه المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 04/04/1444ه والذي قضي: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 19/05/ 1444المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن وجيزه (من حيث الشكل تم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه ونطلب قبوله شكلا، ومن حيث الموضوع: اولا: البينه العادله مقدمه علي اليمين والبينات اصل واليمين بدل عنها ولهذا لا تشرع الا عند تعذر البينه، والبدل يبطل بالقدره علي المبدل ولا يبطل الاصل بالقدره علي المبدل فالبينه العادله والتي هي حجه المدعي لا تهمه فيها من جهه الغير واما اليمين فهي حجه المدعي عليه يتهم فيها لانها من جهته. ولانه من الثابت ان البينه متي ما كانت غايبه وعلم بها المدعي بعد طلبه اليمين تسمع منه كونها اصل واليمين كما اسلفنا القول هي بدل فسماع الدايره الموقره لبينات موكلتي اوجب واحكم. وقد توفرت البينات التاليه: -شهاده الشاهد وهو المحاسب والمدير المالي السابق لشركه المدعي عليه (...) 2-ظهرت اوراق جديده وهي عباره عن اوراق مطبوعه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها مذكور بها اعلي الصفحه (التوضيح العام لحقوق الشركاء) وموقعه من المحاسب السابق للمدعي عليها (...) 3-شهاده الشريك في الشركه/ (...) وارفق لفضيلتكم شهاده مكتوبه شهد فيها ان موكلتي شريكه في الشركه وكان علي خلاف مع المدعي عليه وانه تم دعوتهم جميعا لاجتماع لمناقشه امور الشركه بما فيهم المدعيه، كما ان الشاهد المذكور حصل علي احكام قضاييه بثبوت شراكته ثانيا: لم تاخذ الدايره بالبينات المقدمه: 1-شهادات الاشقاء والشركاء في الشركه التي اكدت جميعها علي ان موكلتي من الشركاء في الشركه محل النزاع، الا ان الدايره الموقره حكمت بالحكم المذكور اعلاه وسببت ان المستندات غير كافيه لاثبات ما تدعيه موكلتي ولا يصح ترك البينه الاصل والحكم بالبدل حال اجتماعهما وطلب يمين المدعي عليها 2-اخذت الدايره الموقره بجزء من شهاده بعض الورثه وتركت الباقي منها ولم تنظر الي باقي الشهادات التي اتفقت جميعها علي ان المصنع شراكه بينهم، اصحاب الفضيله ان قاعده (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) والبينه العادله اقوي من اليمين، والبينات اصل واليمين بدل عنها اطلب: 1-الحكم بقبول الاستيناف شكلا.2-الحكم بقبول الاستيناف موضوعا والحكم بالغاء الحكم المعترض والمستانف عليه. 3- الحكم بثبوت شراكه موكلتي المدعيه (...)بالشركه المدعي عليها شركه مصنع (...) للزي الموحد بنسبه 6%.) واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في الاعتراض وافاد بوجود بينه جديده وتم ارفاقها عبر حقل المحادثه في برنامج (...) وهي شهاده سيتم ادراجها في البرنامج تثبت دعوي المدعيه فعقب وكيل المدعي عليه ان الحكم صدر بناء علي اليمين التي طلبتها المدعيه كما ان الاعتراض اشتمل علي مستندات تتعلق بشهاده وظهور اوراق، وجميعها تم مناقشتها امام الدايره الابتدايي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وكما تؤكد دايره الاستيناف علي ان الشهادات المقدمه امام المحكمه الابتداييه او المقدمه لمحكمه الاستيناف غير موصله للحكم للمدعيه بطلباتها، وذلك من جهتين؛ 1- ان الاصل في الشراكات عدمها، ولا يعدل عن هذا الاصل الا باصل مثله ناقل، وما قدم انما هو في مقابل دليل كتابي اقوي وارجح وهو سجل الشركه المسجل لدي الجهه المختصه، 2- ان الشهادات المقدمه لا تثبت بمجردها الشراكه، ولم تؤسس علي تفصيل بين بان المدعي عليها تقر بشراكه المدعيه بالنسبه التي طلبت اثباتها وهي 6%، اضافه الي ما ناقشه حكم المحكمه الابتداييه حيالها وبالتالي فهي غير موصله، كما ان بعض الشهادات المقدمه كان بين اصحابها ومدير الشركه المدعي عليها خلاف ونزاع، ومن المعلوم ان من موانع قبول الشهاده هو العداوه، واما بالنسبه لما اشير اليه من وجود سابقه قضاييه باثبات شراكه/ (...)مع المدعي عليها، فهو ومع التاكيد علي عدم قبول شهادته في هذه الدعوي لوجود عداوه ظاهره لم تحسم الا في المحكمه، فهي (السابقه القضاييه) مع ذلك لا تثبت شراكه المدعيه في هذه الدعوي مع المدعي عليها، حيث ان وقايع تلك الدعوي وحيثياتها تختلف عن هذه الدعوي، وبالتالي فلا يمكن الاعتداد بها وتقديمها بينه في هذه الدعوي، كما ان ممثل المدعي عليه ادي اليمين النافيه علي عدم صحه دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه، وبناء عليه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 04-04-1444ه، في القضيه رقم 439001530 القاضي ب (برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.