moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470865167 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للكيماويات والمعدات الصناعيه المحدوده المدعي عليه: شركه مجمع (...) مساهمه مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 13/9/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها: (لقد سبق لموكلتي (شركه (...) للكيماويات والمعدات الصناعيه المحدوده) اقامه الدعوي القضاييه ضد (شركه مجمع (...) سجل تجاري رقم: (...) وقيدت القضيه لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (4470285474) وتاريخ 12/04/1444ه وذلك لاجل المطالبه ب(قيمه توريد بضايع للمدعي عليها عباره عن (مواد كيمياييه لتصنيع السيراميك والادوات الصحيه) بموجب اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه مؤرخه في 21/03/1441ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجمع (...) (مساهمه مقفله) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للكيماويات والمعدات الصناعيه المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا 135,365) وذلك حسب الصك رقم (4430448116) وتاريخ 05/06/1444ه وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-المماطله في سداد المديونيه مما ادي الي ان الجيت المدعي عليها موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه للمطالبه بالمديونيه المستحقه بذمتها) من تاريخ نشوء الحق الموافق بتاريخ 19/11/2019م الي تاريخه، وترتب من ذلك ان تحملت موكلتي اتعاب محاماه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ - الطلبات: 1. احاله القضيه للدايره التجاريه الثالثه عشر بجده. 2. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: 15,000 ريال خمسه عشر الف ريال، كتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه , وتحمل كافه التكاليف والرسوم القضاييه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيله المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم تشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي عليها رغم امهالها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب القضيه رقم (4470285474) وتاريخ 12/04/1444ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 13.536 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام شركه مجمع (...) مساهمه مختلطه رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه (...) للكيماويات والمعدات الصناعيه المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 13.536 ثلاثه عشر الفا و خمسمايه وسته وثلاثون ريالا.