ncar · law · processed · 77 chunks
(1 من 1 من 1) بمسون اللسه تعالسي نحسن عبذاله بن عبدالغزيز ال مسعود ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الماده (السمعين) من لنظام الامامي للتحكم، العباد بالاخر الملكي رقم (٩٠/٥) بتاريخ ١١١٢٨/٨/٢٧ وبنا علي الماده (العمرين) عن نظام م按س الوزاء، الصادق بالاخر الملكي رقم (١٧/٣) بتاريخ ٢١١٤/٣/٣ وبنا علي الماده (الثامنه عشوق) من نظام مجلس الشوي، الصادق بالاخر الملكي رقم (٩١/٨/٢٧) بتاريخ ١٧١/٨/٢٧ وبعد الالطاع علي قرام مجلس الشوي رقم (٧٧/٩٩) بتاريخ ١٢٧/٢١ وبعد الالطاع علي قرام مجلس الوزاره رقم (١٥٦) بتاريخ ١٥٤٣/٥/١٧ رسمنا بما هو ات: : الموافقه علي نظام التحكيم، وذلك بالصينه المراققه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاره الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (1 من 1 (١٥٦) قرار رقم : و تاريخ - ٥/١٧ : و ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٩٨١ وتاريخ ١٩٧٦، في شان مشروع نظام علي خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥١٦ وتاريخ ١٦/١٦ من الترقيات التنظيميه لاجهزه التحكيم - المعد بناء علي الفقره (1) من البند (الثالث عشر) من الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات الصادره بالامر الملكي رقم (١/٤) وتاريخ ٢/٢٢ ه المثخ في شانه قرار مجلس الشوری رقم (٧/٩٩) وتاريخ ١٥/٣٣/٢/٢١ ويد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٠/١٠/٢ ه، ورقم (٢٥) وتاريخ ١٤/٣٣/٢/٢ ه، ورقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤/٣٣/٢/٢ ه، ورقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤/٣٣/٢٥ ورقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤/٣٣/٢/٢ ه، ورقم (٢٠٤) وتاريخ الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٧/٩٩) وتاريخ ١٢/٢١ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٢/٢٦ ه، يقرر مايلي : - الموافقه علي نظام التحكيم، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. - قيام وزاره العدل ووزاره التجاره والصناعه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء والجهات الاخري ذات العلاقه - اعداد مشروع اللاخحه التنفيذيه لهذا النظام، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانه. رييس مجلس الوزراء (1 من 1 الزجلات المثلثيه /٢٦٢٥: رقم الصادر 1.22/0/28: تاريخ الصادر المرفقات: ٢٨: لفه (•71) - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزناء وزير الداخليه نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: (١٠٥) ابط لسموك الكريم - حفظك الله - صوره من قرار مجلس الوزاء رقم ب تاريخ ١٧/٥/١٣٢/٥/١٣ 1 - الموافقه علي نظام التحكيم، بالصيغه المرافقه للقراز. ٢ - تيام وزاره العدل ووزاره التجاره والصناعه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء والجهات الاخري ذات العلاقه - ياعداد مشروع اللاتحه التغيذيه لهذا النظام، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه في هانه. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤) ب تاريخ ٢٤١٣٣/٥/٢٤ (المرنق صوره منمه) بالمصادقه علي ما ورد في الفقره (1) من القرا، كما تمت الموافقه الكريمه علي ما ورد في الفقره (٢) من القرا. ارجو تكزم سموكم الكريم - ايدكم الله - بالامر ياكمال اللازن بموجب... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري…… رسيم السديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري A11 7 9 7 (26 من 1 من) نظام التحكيم الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: تدل العبارات الاتيه الوارده في هذا النظام علي المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١ - اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحييل الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله. ٢- هييه التحكيم: هي المحكم الفرد او الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال الي التحكيم. ٢- المحكمه المختصه: هي المحكمه صاحبه الولايات نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها. الماده الثانيه: مع عدم الاخلال باحكام الشريعه الاسلاميه واحكام الاتفايات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها ; تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم، ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع، اذا جري هذا التحكيم في المملكه، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفق طرفه علي اخضاع لاحكام هذا نظام. (26 من 2 ولا تسري احكام هذا النظام علي المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه، والمسايل التي لا يجوز فيها الصلح. الماده الثالثه: يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام اذا كان Cordوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه، وذلك في الاحوال الاتيه: ١- اذا كان المركز الرييس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في اكثر من دوله وقت ابرام اتفاق التحكيم، فاذا كان لاحد الطرفين عده مراكز للاعمال فالعبره بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع، واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم او كليها مركز اعمال محدد فالعبره بمحل اقامته المعتاد. ٢- اذا كان المركز الرييس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدوله نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم،ogenous احمد الاماكن الاتي بيانها واقعا خارج هذه الدوله: ا- مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، او اشار الي كيفيه تعيينه. ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشيه من العلاقه التجاريه بين الطرفين. ج- المكان الاكثر ارباطا بموضوع النزاع. ٢- اذا اتفق طرفا التحكيم علي اللجوء الي منظمه، او هييه تحكيم دايمه، او مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكه. ٤- اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط باكثر من دوله. (26 من 3 من) الماده الرابعه: في الاحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتبع في مساله معينه، فان ذلك يضمن حقهما في الترخيض للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعد من الغير في هذا الشان كل فرد، او هييه، او منظمه، او مركز للتحكيم في المملكه العربيه السعوديه، او في خارجها. الماده الخاصه: اذا اتفق طرفها التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرها، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه. الماده السادمه: 1 - اذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شان الابلاغات فيتم تسليم الابلاغ الي المرسل اليه شخصيا - او من ينوب عنه - او ارساله الي عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعه، او المحدد في مشارطه التحكيم، او في الوثيقه المنظمه للعلاقه التي يتناولها التحكيم. ٢- اذا تعذر تسليم الابلاغ الي المرسل اليه وفقا للفقره (١) بعد التسليم قد تم اذا كان الابلاغ بكتاب مسجل الي اخري مقر عمل، او محل اقامه معتاد، او عنوان بريدي معروف للمرسيل اليه. ٢- لا تسري احكام هذه الماده علي الابلاغات القضاييه الخاصه ببطلان حكم التحكيم امام المحاكم. (26 من 4 من) الماده السابعه: اذا استمر احد طرفي التحكيم في اجراءات التحكيم - مع علمه بوقوع مخالفه لحكم من احكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق علي مخالفته او لشرط في اتفاق التحكيم - ولم يقدم اعتراضا علي هذه المخالفه في الميعاد المتفق عليه، او خلال ثلاثين يوما من علمه بوقوع المخالفه عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض. الماده العامه: ١- يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع. ٢- اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بال المملكه ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يثفق طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه. الباب الثاني اتفاق التحكيم الماده التاسمعه: ١- يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين. كما يجوز ان يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، ان كانت قد اقيمت في شانه دعوي امام المحكمه المختصه، وفي هذه الحاله يجب ان يحدد الاتفاق المسايل التي يشملها التحكيم، ولا كان الاتفاق باطلا. ٢- فين يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ولا كان باطلا. (26 م 5 من) - يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط لتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تënضم شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. الماده العاشره: ١ - لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء اكان شخصا طبيعيا - او من يمثله - ام شخصا اعتباريا. ٢ - لا يجوز للجهات الحكوميه الاتفاق علي التحكيم الا بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. الماده الحاديه عشره: ١ - يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق التحكيم ان تحكم بعدم جوز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ٢ - لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم. الماده الثانيه عشره: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من هذا النظام; اذا تم الاتفاق علي التحكيم اثناء نذر النزاع امام المحكمه المختصه، وجب عليها ان تقرر احاله النزاع الي التحكيم. (26 من 6 من) الباب الثالث هييه التحكيم الماده الثالثه عشره: تشكل هييه التحكيم من محكم واحد او اكثر، علي ان يكون العدد فرديا ولا كان التحكيم باطلا. الماده الرابعه عشره: يشترط في المحكم ما ياتي: ١٠ ان يكون كامل الاهليه. ٢٠ ان يكون حسن السيره والسلوك. ٢٠ ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعه في العلوم Shrعيه او النظاميه، واذا كانت هييه التحكيم مكونه من اكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رييسها. الماده الخاصه عشره: ١ - لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكيمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره. ب- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكيم اختار كل طرف محكما عنه، ثم يثفق المحكمان علي اختيار المحكيم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يثفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكيم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرها ; تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التحجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقدم المطلب، ويكون (26 من 7 للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، او الذي اختارته المحكمه المختصه رياسه هييه التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمین. ٢- اذا لم يفتق طرفا التحكيم علي اجراءات اختيار المحكيمين، او خالفها احمد الطرفين، او لم يفتق المحكمان المعينان علي امر مما يلزم اتفاقها عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عه د به الي هذا الشان، تولت المحكمه المختصه - بناء علي طلب من يهمه التعجيل - القيام بالاجراء، او بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق علي كيفيه اخري لاتمام هذا الاجراء او العمل. ٢- تراعي المحكمه المختصه في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، و قصد قراها باختيار المحكم خلال ثلاشين يوما من تاريخ تقدمب الطلب. ٤- مع عدم الاخلال باحكام المادتين (التاسعه والاربعين) (الخصسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمه المختصه بتعيين المحكم وفقا للفترتين (١ و ٢) من هذه الماده غير قابل للطعن فيه استقلالا باي طريق من طرق الطعن. الماده السادمه عشره: ١- يجب الا يكون للمحكم مصلحه في النزاع، وعليه - منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم - ان يصرح - كتابه - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شانها ان تشير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلالله، الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علما بها. (26 الرهم ٢٥ / / : التاريخ المرفات : المرفات ٢- يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها - ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي. ٢- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شوكوا جدیه حول حياده او استقلاله، او اذا لم يكن حايزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام. ٤- لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم. الماده السابقه عشريه: 1- اذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابه - الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خصه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يثنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخري علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، وطلاب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطن. ٢- لا يتل طلب الرده ممن سبق له تقدم يلط ببرد المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للا ساب ذاتها. ٢- يترتب علي تقدمي طلب الرد امام هييه التحكيم وفق اجراءات التحكيم، ولا يترتب علي الطعن في حكم هييه التحكيم الصادر برفض طلب الرد وفق اجراءات التحكيم. (26 من 9 الرهم، المهم الطابخ : المطابخ الفرقات : المفرقات ٤- اذا حكم بره المحكم - سواء من هييه التحكيم، ام من المحكمه المختصه عند نظر الطعن - ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كان لم يكن. الماده العامه عشره: 1- اذا تعذر علي المحكم اداء مهمته، او لم يباشرها، او انتقطع عن ادايها بما يؤدي الي تاخير لا مسوع له في اجراءات التحكيم، ولم ينتخ، ولم يفتق طرفا التحكيم علي عزله، جاز للمحكمه المختصه عزله بناء علي طلب اي من الطرفين، بقرار غير قابل لطعن باي طريق من طرق الطن. ٢- ما لم يكن المحكم معينا من المحكمه المختصه، فانه لا يعزل الا باتقاق طرفي التحكيم، دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، وللمعزول المطالبه بالتعويض ان لم يكن العزل قد حصل بسب منه. الماده التاسعه عشره: اذا انتهت مهمه المحكم بوقاته، او برده، او عزله، او تتحيه، او عجزه، او لاي سبب اخري، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. الماده العشرون: 1 - تفصل هييه التحكيم في الدفع المتعلقه بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبنيه علي عدم وجود اتفاق تحكيم، او سقوطه، او بطلانه، او عدم شموله لموضوع النزاع. ٢- يجب ابداء الدفع بعدم اختصاص هييه التحكيم وفقا للمواعيد المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثلاثين) من هذا نظام. (26 من 10 من) ولا يترتب علي قيام احمد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقدمي اي من هذه الدفع. اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما بشيره الطرف الاخر من مسايل اثناء نظر النزاع فيجب ابذازه فورا ولا سقط الحق فيه. ويجوز في جمع الاحوال ان تقبل هييه التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لسبب مقيول. ٢- تفصل هييه التحكيم في الدفوع المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده قبل الفصل في الموضوع، ولها ان تضمها الي الموضوع لتفصل فيهما معا، فاذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به الا بطريق رفع دعوي بطلان حكم التحكيم المنهي للخصوصه كلها وفقا للماده (الرابعه والخمسين) من هذا النظام. الماده الحاديه والعشرون: يعد شرط التحكيم الوارد في احمد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري. ولا يترتب علي بطلان العقد - الذي يتضمن شرط التحكيم - او فسخه او انهانه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. الماده الثانيه والعشرون: 1 - للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تداير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احمد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقه نفسها، ما لم يخف طرفا التحكيم علي خلاف ذلك. ٢- يجوز للمحكمه المختصه بناء علي طلب هييه التحكيم الامر بالانابه القضاييه. 205472A (26 من 11 صفه) ٢- يجوز لهييه التحكيم ان تطلب من الجنه المعنيه مساعدتها علي اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهييه مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوه شاهد، او خبير، او الامر ياحضار مستند، او صوره منه، او اطلاعات عليه، او غير ذلك، مع عدم الاخلال بحق هييه التحكيم اجراء ذلك استقلالا. الماده الثالثه والعشرون: ١ - يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي ان يكون لهييه التحكيم - بناء علي طلب احدها - ان تامر اي منها باتخاذ ما تراه من تداير مؤتته او تحفظيه تقتضها طبيعه النزاع. ولهييه التحكيم ان تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقدمي ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الاجراء. ٢- اذا تخلق من صدر عليه الامر عن تنفيذه جاز لهييه التحكيم بناء علي طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق الهييه او الطرف الاخر في ان يطلب من الجهه المختصه تكليف من صدر عليه الامر بتنفيذه. الماده الرابعه والعثمون: ١- يجب عند اختيار المحكم ابرام عقد مستقل مع توضح فيه اتعابه، وتودع نسخه من العقد لدي الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ٢- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين علي تحديد اتعاب المحكمين، فتحدها المحكمه المختصه التي يجب عليها ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمه المختصه وجب معه تحديد اتعاب المحكمين. 2056473A الموزون (26 من 12 الباب الرابع اجراءات التحكيم الماده الخامسه والعشرون: 1 - لطرفي التحكيم الاتفاق علي الاجراءات التي تتبعها هييه التحكيم، بما في ذلك حقهما في اخصاع هذه الاجراءات للقواعد النافذه في اي منظمه، او هييه، او مركز تحكيم في المملكه او خارجها، بشرط عدم مخالفتها لاحكام الشريعه الاسلاميه. ٢- اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهينه التحكيم - مع مراعاه احكام الشريعه الاسلاميه، واحكام هذا النظام - ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبه. الماده السادمه والمشروي: تبد اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الاخر، ما لم يثق طرقا التحكيم علي غير ذلك. الماده السابعه والمشروي: يعامل طرفا التحكيم علي قدم المساواه، وتهيا لكل منها الفرصه الكامله والمتكافيه ل عرض دعواه او دفاعه. الماده الثامنه والمشروي: لطرفي التحكيم الاتفاق علي مكان التحكيم في المملكه او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هييه التحكيم مكان التحكيم مع مراعاه ظروف الدعوي، وملاءمه المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطه هييه التحكيم في ان تجمع في اي مكان تراه مناسبا للمداوله بين اعضايها، ولسامع اقوال الشهود، او الخبراء، او طرفي النزاع، او لمعاييه محل الزاع، او لفحص المستندات، او اطلاعات عليها. (26 من 13 ممنه) الماده التاسعه والمشرون: ١ - يجري التحكيم باللغه العربيه ما لم تقرر هييه التحكيم او يتفق طرفا التحكيم علي لغه او لغات اخري، ويسري حكم الاتفاق او القرار علي لغه البيانات والمدخرات المكتوبه، والمرافعات الشفهيه، وكذلك علي كل قرار تتخذه هييه التحكيم، او رساله توجهها، او حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هييه التحكيم علي غير ذلك. ٢ - لهييه التحكيم ان تقرر ان يرافق كل الوثايق المكتوبه او بعضها التي تقدم في الدعوي ترجمه الي اللغه او اللغات المستعمله في التحكيم. وفي حاله تعدد هذه اللغات يجوز للهييه قصر الترجمه علي بعضها. الماده الطاليون: ١ - يرسل المدعي خلال الميعاد المTNFه عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هييه التحكيم الي المدعي عليه والي كل واحد من المحكيمين؛ بياننا مكتوبا بدعوا، يشتمل علي اسمه، وعنوانه، واسم المدعي عليه، وعنوانه، وشرح لوقايع الدعوي، وطباته، واسانيده، وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. ٢- يرسل المدعي عليه خلال الميعاد المTNFق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هشه التحكيم الي المدعي والي كل واحد من المحكمين؛ جوابا مكتوبا بدفاءه ردا علي ما جاء في بيان الدعوي. وله ان يضمن جوابه اي طلب متصل بموضوع النزاع، او ان يتمسك بحق ناشي منه بقصد الدفع بالماصه، وله ذلك ولو في مرحله لاحقه من الاجراات اذا رات هييه التحكيم ان الظروف تسوغ التاخير. 205475A الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي (26 من 14 ممن) ٢- يجوز لكل واحد من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوي او بجوابه عليها - علي حسب الاحوال - صورا من الوثايق التي يستند اليها، وان يشير الي كل الوثايق او بعضها، وادله الاثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هييه التحكيم في اي مرحله كانت عليها الدعوي في طلب تقديم اصول المستندات او الوثايق التي يستند اليها اي من طرفي الدعوي، او صور منها. الماده الحاديه والثلاثون: ترسل صوره مما يقدمه احمد الطرفين الي هييه التحكيم من مدكرات او مستندات او اوراق اخري الي الطرف الاخ، وكذلك ترسل الي كل من الطرفين صوره من كل ما يقدم الي الهييه المذكوره من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادله التي يمكن ان تعتمد عليها هييه التحكيم في اصدار حكمها. الماده الثانيه والعلايون: لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - او اوجه دفاعه - او استكمالها خلال اجراءات التحكيم، ما لم تقرر هييه التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع. الماده الثالثه والعلايون: ١ - تعقد هييه التحكيم جلسات مرافعه لتمكين كل من الظرفين من شرح موضوع الدعوي وعرض حجبه وادله ولها الاكتفاء بتقدميم المذكرات والوثايق المكتوبه، ما لم يشف طرفا التحكيم علي غير ذلك. ٢ - يجب ابلاغ طرفي التحكيم علي عناوينهم الثاببه لدي هييه التحكيم بموعد اي جلسه مرافعه شفهيه، وموعد النقط بالحكم، واي اجتمعا لهييه التحكيم لاغراض معاينه محل الزاع، او ممتلكات اخري، او لفحص مستندات، وذلك قبل الانعتاد بوقت كاف (26 من 15 من) الرهم / اروت الثابع : التاريخ الفرقات : المفرقات - ٣- تدن هييه التحكيم خلاصه ما يدور في الجلسه في محضر يوقعه الشهود او الخبراء والحاضرون من الطرفين، او وكاليهم، واعضاء هييه التحكيم، وتسلم صوره منه الي كل من الطرفين، ما لم يثفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده الرابعه والثلاثون: 1 - اذا لم يقدم المدعي - دون عذر مقبول - بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من هذا النظام، وجب علي هييه التحكيم انهاء اجراءات التحكيم، ما لم يتقي طرفا التحكيم علي غير ذلك. 2 - اذا لم يقدم المدعي عليه جوابا مكتوبا بدفاعه وفقا للفقره (٢) من الماده (العلايين) من هذا النظام، وجب علي هييه التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده الخامسه والثلاثون: اذا تخلق احد الطرفين عن حضور احدي الجلسات - بعد تليغه - او عن تقدم ما طلب منه من مستندات جاز لهييه التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، واصدار حكم في النزاع استنادا الي عناصر الاثبات الموجوده امامها. الماده السادمه والثلاثون: ١ - لهييه التحكيم تعيين خبير او اكثر، لتقدم يم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسه في شان مسايل معينه تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يTFFA علي غير ذلك. ٢ - علي كل من الطرفين ان يقدم الي الخبیر المعلومات المتعلقه بالنزاع، وان يمكنه من معاينه وفحص ما يطلبه من وثايق او سلع او اموال اخري متعلقه بالنزاع. وتق (26 من 16 من) التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبیر واحد الطرفین في هذا الشان بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. ٢- ترسل هييه التحكيم صوره من تقرير الخبیر بمجرد ايداء لديها الي كل من الطرفين، مع ااتحه الفرصه له لابداء رايه فيه. ولكليها الحق في الاطاع علي الوثايق التي استند اليها الخبیر في تقريره وفحصها. ويصدر الخبیر تقريره النهايي بعد الاطاع علي ما ابداه طرقا التحكيم حوله. ٤- لهييه التحكيم بعد تقدمي تقرير الاخير ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد طرفي التحكيم، عقد جلسه لسماع اqeوال الخبیر، مع اتاحه الفرصه للطرفين لسماعه ومناقشته في شان ما ورد في تقريره. الماده السابعه والثلون: اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مساله تخريج عن ولايه هييه التحكيم، او طعن بالتزوير في مستند قدم لها، او اتخذت اجراءات جناييه عن تزويره، او عن فعل جنايي اخر، كان لهييه التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المساله، او في تزوير المستند او في الفعل الجنايي الاخر، ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا اوقعت الاجراءات حتي يصدر حكم نهايي في هذا الشان، ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم. (26 من 17 صفحه) الباب الخامس اجراءات الفصل في الدعوي التحكيميه الماده العامه واللايون: ١ - مع مراعاه عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، علي هييه التحكيم اثناء نظر النزاع الاتي: ا- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم علي موضوع النزاع، واذا انتفقا علي تطبيق نظام دوله معينه اتبعت القواعد الموضوعيه فيه دون القواعد الخاصه بتنازع القوانين، ما لم يثفق علي غير ذلك. ب- اذا لم يثفق طرفا التحكيم علي القواعد النظاميه واجبه التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هييه التحكيم القواعد الموضوعيه في النظام الذي تري انه الاكثر اتصالا بموضوع النزاع. ج- يجب ان تراعي هييه التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل الزاع، وتاخذ في الاعتبار الاعراف الجاريه في نوع المعامله، والعادات المتبعه، وما جري عليه التعامل بين الطرفين. ٢- اذا اتفق طرفا التحكيم صراحه علي تفويض هييه التحكيم بالسجل جاز لها ان ت حكم به وفق مقتضي قواعد العداله والانصاف. الماده التاصعه والثلاثون: ١- يصدر حكم هييه التحكيم المشكله من اكثر من محكم واحد باغلبيه اعضايها بعد مداوله سريه. (26 من 18 من) الرهم، الطاريح : التاريخ الفرقات : المرفات ٢- اذا تثمبعت ازاء هييه التحكيم ولم يكن ممكن حصول الاغلبيه فلهييه التحكيم اختيار محكم مرجع خلال (١٥) يوما من قراها بعدم امكان حصول الاغلبيه ولا عينت المحكمه المختصه محكما مرجعا. ٢- يجوز ان تصدر القرارات في المسايل الاجراييه من المحكم الذي يراس الهييه اذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابه، او اذن له جميع اعضاء هييه التحكيم ما لم يفتق طرفا التحكيم علي غير ذلك. ٤- ان كانت هييه التحكيم مفوضه بالصلح وجب ان يصدر الحكم به بالاجماع. ٥- لهييه التحكيم ان تصدر احكاما وqtيه او في جزء من الطبات، وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصوصه كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. الماده الربعون: ١- علي هييه التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصوصه كلها خلال الميعاد الذي انتق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن مناك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. ٢- يجوز لهييه التحكيم - في جميع الاحوال - ان تقرر زياده مده التحكيم علي الا تتجاز هذه الزياده سنه اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مده تزيد علي ذلك. ٣- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا ب تحديد مده اضافيه، او يانها اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعوا الي المحكمه المختصه. 209450A العربيه (26 من 19 من) ٤- اذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لاحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما. الماده الحاديه والاربعون: ١- تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومه، او بصدور قرار من هييه التحكيم بانها، الاجراءات في الاحوال الاتيه: ا- اذا اتفق طرفا التحكيم علي انها التحكيم. ب- اذا ترك المدعي خصومه التحكيم، ما لم تقرر هييه التحكيم بناء علي طلب المدعي عليه ان له مصلحه جديه في استمرار الاجراءات حتي يحسم النزاع. ج- اذا رات هييه التحكيم لاي سبب اخري عدم جدوي استمرار اجراءات التحكيم او استحالته. د- صدور امرavelength اجراءات التحكيم وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين من هذا النظام. ٢- لا تنتهي اجراءات التحكيم بموت احمد طرفي التحكيم، او فقد اهلبته - ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الاخر علي انتهاه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هييه التحكيم تمديد المده مده ماثله، او يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك. ٢- مع مراعاه احكام المواد (التاسعه والاربعين) (والخمسين) (والحاديه والخصين) من هذا النظام، تنتهي همه هييه التحكيم بانتها اجراءات التحكيم. (26 من 20 الماده الثانيه والاربعون: 1 - يصدر حكم التحكيم كتابه ويكون مسبا، ويوعه المحكمون، وفي حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات اغلبيه المحكيم بشرا ان يشت في محضر القضيه اسباب عدم توقيع الاقليه. ٢- يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الحيره - ان وجد - ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به الماده (الرابعه والعشرون) من هذا النظام. الماده الثالثه والاربعون: ١ - تسلم هيثه التحكيم الي كل من طرفي التحكيم صوره طبق الاصل من حكم التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. ٢ - لا يجوز نشر حكم التحكيم او جزء منه الا بموافقه طرفي التحكيم كتابه. الماده الرابعه والابوعون: تودع هييه التحكيم اصل الحكم، او صوره موقعه منه بالغه التي صدر بها لدي المحكمه المختصه وذلك خلال المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) والاربعين) من هذا نظام، مع ترجمه بالغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده اذا كان صادرا بلغه اجنبيه. (26 من 21 الماده الخامسه والربعون: اذا اتفق طرفا التحكيم خلال اجراءات التحكيم علي تسويه تنهي النزاع، كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسويه امام هييه التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحاله ان تصدر حكما يضمن شروط التسويه وينهي الاجراءات، ويكون لهذا الحكم ما ل'حكام المحكمين من قوه عند التنفيذ. الماده السادمه والاربعون: ١- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم ان يطلب من هييه التحكيم خلال الثالثين يوما الثاليه تسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منظومه من غموض. ويجب علي طالب التفسير ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضع في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهييه التحكيم. ٢- يصدر التفسير كتابه خلال الثالثين يوما التاليه لتاريخ تقدم طلب التفسير لهييه التحكيم. ٢- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمما لتحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه احكامه. الماده السابعه والاربعون: ١- تتولي هييه التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته كتابه او حسابيه، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احمد الخصوم. وتجري هييه التحكيم التصحيح من غير مرافعه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ صدور الحكم، او لايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال. ٢- يصدر قرار التصحيح كتابه من هييه التحكيم، ويبلغ الي طرفي التحكيم خلال خمسه مشر يوما من تاريخ صدوره. واذا تجاوزت هييه التحكيم سلطتها في التصحيح جاز (26 من 22 صفحه) التمسك ببطان هذا القار بدعوي بطلان تسري عليها احكام المادتين (الخمسين) ، (والحدايه والخمسين) من هذا النظام. الماده العامه والاربعون: ١ - يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاه ميعاد التحكيم، ان يطلب من هييه التحكيم خلال اللاشين يوما التاليه تسلمه حكم التحكيم؛ اصدار حكم التحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم. ويجب ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضع في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقدميه لهييه التحكيم. ٢- تصدر هييه التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقدمي الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلايين يوما اخري اذا رات ضروره لذلك. الباب السادس بطلان حكم التحكيم الماده التاسعه والاربعون: لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا النظام فيها باي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينه في هذا النظام. الماده الخمسون: ١ - لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطلال، او سقط بانتهاء مدته. ب- اذا كان احمد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليه. (26 من 23 صفحه) ج- اذا تعذر علي احمد طرفي التحكيم تقدم دفاعه سبب عدم ابلاغه ابلاغه صحيها بتعيين محكم او ياجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه- اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لا تفاقي الطرفين. و- اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاصه للتحكيم عن اجزاء الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. ٢- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. ٢- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمه المختصه بطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا علي ذلك، او صدر حكم نص علي ابطال اتفاق التحكيم. ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع يوصوع النزاع. (26 من 24 صفحه) الماده الحاديه والخصوص: ١ - ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوي. ٢ - اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. اما اذا حكمت بيطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثالثين يوما من اليوم التالي للبيلع. الباب السابع حجيه احكام المحكيم وتنفيذها الماده الثانيه والخمسون: مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا نظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا نظام حجيه الامر المقصي به، ويكون واجب النفاذ. الماده الثالثه والخمسون: تصدر المحكمه المختصه او من تنديه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مراقنا له الاتي: 1 - اصل الحكم او صوره مصدقه منه. ٢ - صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم. ٢- ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلغه اخري. (26 من 25 الرهم الطريخ : التاريخ الفرقات: ٤- ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام. الماده الرابعه والخمسون: لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمه المختصه ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفه الدعوي، وكان الطلب مبنا علي اسباب جده. وعلي المحكمه المختصه الفصل في طلب وقف التنفيد خلال خصه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا امرت بوقف التنفيد جاز لها ان تامر بتقديم كفاله او صمان مالي، وعليها اذا امرت بوقف التنفيد الفصل في دعوي البطلان خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور هذا الامر. الماده الخاصه والخصوص: ١ - لا يقل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. ٢ - لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب- انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج- انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا. ٣- لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الي الجنه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ صدوره 205467A العربيه (26 من 26 الرهم ٢٥ / / : التاريخ الفرقات : المفرقات الباب العامن احكام ختاميه الماده السادسه والخصون: يصدر مجلس الوزرا، اللايحه التنفيذيه لهذا نظام. الماده السابعه والخصون: يحل هذا نظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ الماده العامه والخدمون: يعمل بها نظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. r7