tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530156781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-11 date_hijri=1445-02-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c30add46-0245-4e7d-b160-023cba9f3002 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٩١١٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٧٠٤٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه والمنظوره لدي (الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال الالمنيوم والزجاج، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٢٥٦,٠٢٩.٠٠) مليونان وميتان وسته وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٢٥٦,٠٢٩.٠٠) مليونان وميتان وسته وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٨٤٥,٦٤٢.٠٠) مليون وثمان ميه وخمسه واربعون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤١٠,٣٨٧.٠٠) اربع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، واطلب سداد بمبلغ قدره (٤١٠,٣٨٧.٠٠) اربع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦٣.٠٣٧) ريال، اضافه لمبلغ قدره (٨.٥٠٠) اتعاب الخبير، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٤٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها بسداد موكلتي مبلغ المطالبه محل الدعوي رغم المطالبه المتكرره مما ادي الي (مما احوج موكلتي الي بذل الجهد والمال واللجوء الي القضاء وتوكيل محام، ودفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-١٨ه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت: اولا في المحكمه العامه ترافع المدعي عن نفسه دون وكيل ثانيا: عدم قبول دعوي المدعيه لعدم وجود اي مماطله من قبل موكلتي في تسليمه مستحقاته حيث تم الحكم للمدعيه في جلسه واحده امام المحكمه التجاريه وموكلتي غير مسؤوله عن تعاقد المدعيه مع مكتب المحاماه بالمبالغ التي تم تقديرها والمتفق عليها فيما بينهم وحيث ان المملكه ونظامها العادل اكدت ان للانسان حمايه جميع حقوقه بالغا كان ام طفلا مواطنا او مقيما فلموكلتي حق الدفاع عن نفسها وحمايه حقوقها ضد المدعيه وقد قرر اهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله انما يكون الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فدفعه فاحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان علي وجه معتاد، وفي ذلك قول لسماحه الشيخ محمد ابراهيم في مجموع الفتاوي: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا وفي ذلك حالتين الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه فيخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه بالزامه بالنفقات) بناء عليه اطلب رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها)وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات اجاب بيناتي هي عقد المحاماه وايصال السداد، والحكم النهايي الصادر في القضيه (حكم المحكمه العامه وحكم المحكمه التجاريه) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (٤٤٧٠٧٧٠٤٣٣) والمنظوره لدي الدايره الرابعه عشره. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بان المدعي ترافع ابتداء في المحكمه العامه دون توكيل محامي، كما دفعت بعدم وجود مماطله من قبل موكلتها حيث حكم للمدعيه في الجلسه الاولي. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الحكم النهايي الصادر من الدايره الرابعه عشره في المحكمه التجاريه في الرياض برقم: (٤٤٣٠٩٤٢٢٤٩) وتاريخ: ٠٨/١١/١٤٤٤ه والذي نص علي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٣.٠٣٧) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وسبعه وثلاثون ريال، اضافه لمبلغ قدره (٨.٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب الخبير، وبالله التوفيق. كما قدم عقد اتعاب المحاماه بين الدعيه والمحامي، كما قدم ايصال حواله بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) صادر الي (...). وبدراسه الدايره لدفوع وكيل المدعي عليها تبين استحقاق المدعيه لمبلغ الاتعاب ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها فالمدعي عليها في الدعوي الاصليه لم توافق علي تقرير الخبير الصادر في قضيه اخري ودفعت بتاخير المدعيه وعدم التزامها بتسليم الاعمال المتفق عليها، وقد استندت الدايره في حكمها علي تقرير الخبير ورات وجاهه ما خلص له؛ ولم تجد في اعتراض المدعي عليها ما هو مؤثر؛ سيما وقد ثبت وجود اعمال اضافيه زياده عن المتفق عليه؛ الامر الذي يبيح للمدعيه تاخرها عن المتفق عليه لوجود عمل زايد عنه، مما يعتبر كافيا لمماطله المدعي عليها والجاء المدعيه لرفع قضيه. ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وافهمت الدايره الاطراف ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٦.٣٠٣.٧) سته وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه ريالات وسبع هللات ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.