tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6378164-9f5b-4e18-ae38-e8739a02b54b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9562 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن ابراهيم الزيدان رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 27/5/1441ه تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها انه بتاريخ 15/8/1440ه تم ابرام عقد بين موكلي و المدعي عليه لتوريد اثاث بقيمه (315000) ريال سعودي، و بعد ذلك تم الاتفاق بين موكلي و المدعي عليه علي عمل للديكورات بمبلغ (60403) ريال سعودي، و تم عمل كامل الاتفاق، و لكن تم المماطله من قبله و لم يلتزم بتوقيع العقد الاضافي لعمل الديكورات و قام بالتوقيع علي تفاصيل الاعمال المطلوبه فقط، وبعد الانتهاء من الاعمال تم التواصل مع المدعي عليه لسداد، وتم دفع جزء من العقد الاول فقط و المتبقي منه (74500) ريال سعودي، و المتبقي من اساس الالتزام هو (134903) ريال سعودي، وختم صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (134،903) ريال واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (30000) ريال ودفع الاضرار الواقعه علي مؤسسه موكلتي من ديون واعطال بسبب التاخر عن السداد، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت النظر فيها، ففي يوم 06 /11 /1441ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن صحيفه الدعوي، وبعد الانتهاء من المده المتاحه تبين عدم رد المدعي عليه رغم تبلغه برساله نصيه عبر نظام ابشر، ول وفي يوم 14/11/1441ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه لاستكمال اجراءات نظر القضيه، وطلبت من المدعي عليه الاجابه علي صحيفه الدعوي، كما طلبت الدايره مزيد بينه من المدعي، وبعد الانتهاء من المده المتاحه تبين عدم رد المدعي عليه رغم تبلغه برساله نصيه عبر نظام ابشر، كما ان المدعي احال الي العقد الذي سبق ذكره، وفي يوم 25/11/1441ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر، وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب مزيد بينه قرر اكتفاءه فافهمت الدايره بان له يمين المدعي عليها، 20/12/1441ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه كانت وفق ما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن العقدين محل الدعوي ذكر ان العقد الثاني تابع للاول وليس عقدا مستقلا، وكلاهما في توريد وتركيب الاثاث، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بالتعاقد ودفع بنقص كميه وجوده الاثاث المورد عن المتفق عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله خاطب المدعي عليه بعد اتمامه للعمل بسداد باقي المبلغ، فوافق المدعي عليه علي السداد، وذلك اقرار منه باتمام العمل وفق ما هو وارد في العقد، وبعرضه علي المدعي عليه اقر بالموافقه علي السداد لكنه اشترط اتمام بعض النواقص في الجوده والكميه، وبسؤال الطرفين عن هذه المراسلات التي تثبت دفوعهما طلبا مهله، فقررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه لارفاق الطرفين للمراسلات التي بينهما، وفي يوم 25/12/1441ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابي، وطلبت الدايره من الاطراف تقديم المراسلات الكتابيه، وبعد الانتهاء من المده المتاحه تبين عدم رد المدعي عليها رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر، فيما ارفق وكيل المدعي المراسلات واضاف ان هذه المراسلات تفيد تسليم المواد كامله للمدعي عليه، وفي يوم 8/1/1442ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر ، وبطلب مزيد بينه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه من طلبات الدايره، فافهمته الدايره بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليها، فرفض وكيل المدعي توجيه اليمين، ونظرا لكون القضيه صالحه للحكم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث تطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (134903) ريال، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع القضيه، ولكون العلاقه بين المدعي والمدعي عليها تجاريه، المتمثله بتوريد اثاث الي المدعي عليه الذي يملك شقق فندقيه، فهي من اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالنظر الي موضوع القضيه المتمثل في مطالبه المدعي بمبلغ (134903) ريال القيمه المتبقيه الاثاث المورد الي المدعي عليها، وحيث اسندت وكيل المدعي دعواه بعقد توريد اثاث وورقه خطيه لاعمال اضافيه تابعه للعقد الاول، وحيث ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه ودفع بنقص الجوده المتفق عليها وكذلك الكميه، وحيث ان وكيل المدعي ليس له بينه علي تسليم المواد المورده في محل العقد سوي المراسلات الكتابيه عبر تطبيق الواتساب، وبناء علي ما سبق واستنادا للقاعده الشرعيه ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولكون ما قدمه وكيل المدعي لا ترقي لاثبات الدعوي لما سبق، فمن المستقر فقها وقضاء انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل علي المدعي البينه اقامه البينه الموصله للحق، فاذا كانت البينه غير موصله ففي هذه الحاله لن يكون له الا يمين المدعي عليه، فالاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي تثبت البينه الناقله لهذا الاصل، وبما ان المدعي قد رفض يمين المدعي عليه، متمسكا بما سبق تقديمه، واستنادا لما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم الزيدان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 718 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (134.903) ريال يمثل قيمه توريد اثاث للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد عده جلسات لنظر القضيه، وبجلسه اليوم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (90.000) ريال ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين علي ان تدفع (45.000) ريال بتاريخ 1442/7/1ه وتدفع (45.000) ريال بتاريخ 1442/9/1ه فوافق الطرفان علي ذلك وطلبا اثباته.
(الاسباب)
وحيث اتفق الطرفان علي الصلح المبين في واقعات الحكم، ولان الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعه الاسلاميه ورغبت فيه، وحيث ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثباته والالزام به علي النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/1/8ه الصادر في القضيه رقم 9562 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بان يدفع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال تكون الدفعه الاولي منها مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال تدفع بتاريخ 1442/7/1ه والدفعه الثانيه منها بمبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال تدفع بتاريخ 1442/9/1ه ، ويكون ذلك منهيا للنزاع ولا يعود احدهما علي الاخر بشيء فيما يتعلق بموضوع الدعوي، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي