tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4431003007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-12-04 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c037e7bb-86da-4022-8941-020b3627f34a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470909294 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)

(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (40%)، وراس مالها (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وقد تاسست في تاريخ 1443/11/27ه الموافق 2022/06/26م، وتنتهي في تاريخ 1464/05/03ه الموافق 2042/04/23م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1444/05/12ه الموافق 2022/12/06م، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم سندا لطلبه: عقد الشراكه المتضمن شراكه المدعيه مع شركه (...)، بنسبه الحصص من راس المال (40%)، مقابل (2,000,000) مليونان ريال، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 1443/11/14ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه عن الدعوي ونص الحاجه منها: (اولا: صاحب الفضيله عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التسويه الوديه في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وذلك طبقا للبند الحادي عشر من مذكره التفاهم المبرمه بتاريخ 2022/06/13م بين المدعيه والمدعي عليه والذي ينص علي (في حال نشوء خلاف بين الطرفين لا قدر الله حول موضوع هذه الاتفاقيه فيتم حل وديا عن طريق مكتب المحامي (...) وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء للجهات القضاييه المختصه بمدينه جده)، وبالتالي كان يجب علي المدعي حل هذا الخلاف قبل اللجوء الي دايرتكم الموقره وعليه طلب عدم جواز نظر الدعوي واعمال شرط التسويه الوديه. ثانيا: قام المدعي وكاله باخطار المدعي عليه بتسليمه مبلغ وقدره (2,000,000) اثنان مليون ريال قيمه راس مال الشركه مع ما ترتب علي ذلك من ارباح، نفيد فضيلتكم ان راس مال الشركه ليس كما ذكره المدعي في اخطاره (2,000,000) اثنان مليون ريال بل هو (5,000,000) خمسه ملايين ريال وانما (2,000,000) الاثنان مليون ريال قيمه حصه شركه (...) كشريكه في شركه (...) 2022/06/13م كما انه طبقا للبند الخامس عشر من عقد تاسيس الشركه والذي ينص علي ان السنه الماليه للشركه اثني عشر شهرا ويكون توزيع الارباح خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه، وعليه يكون ما ذكره المدعي من عدم تسليمه ارباحه في الشركه في غير محله وانما يكون خلال ثلاثه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه بتاريخ 2023/12/31م وبعدها يتم توزيع ما تم تحقيقه من ارباح علي الشركاء كلا بقدر حصته في الشركه. الطلبات:- اولا: اصليا. 1. صرف النظر عن الدعوي لوجود شرط التسويه الوديه. 2. رد الدعوي لعدم نظاميه مطالبه المدعي بتسليمه ارباحه في الشركه. ثانيا: احتياطيا: 1. احاله الدعوي لمحاسب قانوني للوقوف علي الوضع المالي للشركه.)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بفسخ عقد المبرم، نظير عدم تسليم المدعي عليه للارباح، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من يحث الموضوع: وبالنظر لطلب المدعيه وحقيقته انها تطلب فسخ عقد تاسيس الشركه لكون المدعي عليه الاول بصفته مديرا للشركه وشريكا فيها لم يسلمها الارباح والمدعي عليه الثاني بصفته شريكا في الشركه. وبالاطلاع علي عقد التاسيس فقد نص في الماده الثامنه علي انه: (تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده السادسه عشر من نظام الشركات) وبالاطلاع علي الماده السادسه عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 1 / 1437 ه والتي نصت علي انه: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ا - انقضاء المده المحدده لها، ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام. ب - تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه. ج - انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك او مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك او المساهم في استمرار الشركه وفقا لاحكام النظام. د - اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها. ه - اندماجها في شركه اخري. و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا.) وبناء عليه وبما ان عقد تاسيس الشركه قد حصر حالات انقضاء الشركه والوارده في نظام الشركات المذكوره انفا وبما ان المدعيه قد استندت في دعواها بالفسخ علي عدم تسليمها الارباح وبما ان المنظم ذكر صورا محدده لانقضاء الشركات ولم يذكر من ضمنها حق فسخ الشراكه لعدم استلام الارباح وبما ان عقد تاسيس الشركه قد نص علي ان مده الشركه خمسين سنه وبما ان عقد تاسيس الشركه قد حدد للشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركه حق الانسحاب فقط وبما ان للمدعيه حق الاطلاع علي القوايم الماليه ومطالبه الشركه بمالها من ارباح وبناء عليه فليس للمدعيه حق في طلب فسخ العقد مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.