tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-08-13 document_type=ruling entity=document_number:6b2244ce-8040-47db-a9ed-cd33b1f0ba7d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5374 لعام 1442 ه
المقامه من/ ايمن عبدالعزيز عبدالرحمن قاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تحكم التقنيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
القاضي سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان موكلي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف المحاماه في الحق الناشي له منذ عام 2016م والتي صدر بها حكم نهايي من الدايره الثالثه عشر برقم (1197 لعام 1440ه) لصالح موكلي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (779.000) سبعميه وتسعه وسبعون الف ريال، وقد تحمل موكلي اتعاب المحاماه في المطالبه بحقه منذ تاريخ 13-08-1440ه، الموافق 24-04-2018م والبالغه مبلغ وقدره (194.750) ميه واربعه وتسعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، واطلب الزامها به.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره في تاريخ 12/10/1442ه؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 12/ 10/ 1442ه، و طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي خلال 5 ايام او تعدها الدايره ناكله، كما طلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، وطلبت من المدعي متابعه ذلك ثم الاجابه، فاجاب وكيل المدعي عليها بتاريخ 14/10/1442ه، بما نصه: (اولا: مجانيه التقاضي؛ القضاء في المملكه مكفول لكل احد من غير الزام بدفع مبالغ ماليه، ومن ثم قضت العديد من السوابق القضاييه برد دعاوي المطالبه باتعاب المحاماه، اذ قضت الدايره التجاريه بالمحكمه الاداريه برد الطلب باتعاب المحاماه المقدم من قبل من حكم له، في العديد من القضايا، كما في حكمها رقم (138/ د/ تج/ 4 لعام 1427 ه) والمدقق برقم (35/ ت/ 3 لعام 1428 ه)، وحكمها رقم (18/ د/ تج/ 3 لعام 1428ه) والمدقق برقم (258/ ت/ تج/ 3 لعام 1428ه), وحكمها رقم (93/ د/ تج/ 15 لعام 1427ه) والمدقق برقم (104/ تج/ 7 لعام 1428ه) وغيرها من الاحكام. ثانيا: ان الحق لم يكن مقطوعا به لاحد من طرفي الدعوي: حيث ان موكلتي اقرت بالمبلغ الثابت في ذمتها دون مماطله واستعداد موكلتي لدفعه دون الحاجه للشكايه ولكن لوجود مبلغ لم يكن الحق فيه مقطوعا وكانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به كاملا وعجز وكيل المدعي عن اقامه البينه علي الاعمال الاضافيه وحكم الدايره بالمبلغ في الحكم الصادر في القضيه الاصليه بني علي يمين المدعي والذي ردته المدعي عليها عليه. ثالثا: عدم ثبوت المماطله من قبل موكلتي؛ ومن ثم عدم صحه استحقاق المدعي لما يطالب به شرعا، فقها وقضاء، وعدم جواز تحميل موكلتي اتعاب الترافع في القضيه الاصليه، وذلك تاسيسا علي امور منها: انتفاء شرط الاستحقاق شرعا: فانه بالنظر في كلام الفقهاء نجد ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي ونحوها له شروط، اهمها: ان يكون المدعي عليه مبطل ظالم مماطل، وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه ﷲ: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" [ الفتاوي الكبري 5/ 397، الاختيارات الفقهيه ص480]، فمن اهم شروط استحقاق التعويض اذا ان يكون الحق واضحا وثابتا ومستقرا وليس محلا للاجتهاد ولا يسوغ الخلاف فيه، اذ لا يتصور تحقق (المماطله) الا اذا كان الشيء واضحا محسوما لا خلاف عليه، واما ما كان محلا للاجتهاد والخلاف فلا ينطبق عليه وصف المماطله حين الامتناع عنه، وبالنظر في الدعوي التي يطالب المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي يزعم انه تحملها واضطر اليها في دعواه السابقه، نجد انه لا ينطبق علي موكلتي هذا الشرط للاستحقاق وهو كونها (ظالمه مبطله مماطله). وقد قرر الفقهاء - رحمهم ﷲ - ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا او يحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعي لالزامه بما غرمه خصمه من نفقات لاجل الشكايه، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه ﷲ- (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والثانيه: انه لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ومما يؤكد نفي المماطله من قبل موكلتي انه حينما حسم الخلاف بحكم واصبح واجب النفاذ قضاء استجابت ونفذت الحكم فورا. وبهذا يتبين سقوط اهم شرط للاستحقاق ويتبين عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب الترافع في تلك القضيه. الطلبات: بناء عليه: ولان النزاع السابق كان مما يسوغ فيه الخلاف، مما ينتفي معه القول بان موكلتي ماطلت، ويؤكد انها لا تهدف الي ذلك، ولكن بالمقابل سعت الي الحق الذي كانت ولازالت تراه بتلك القضيه، بدليل انه حينما حسم الخلاف بحكم واصبح واجب النفاذ قضاء استجابت ونفذت الحكم مباشره، وبهذا يتبين سقوط دعوي المماطله، ويؤكد ان هذه المطالبه محل النظر تفتقر لشروط استحقاق التعويض فقها وقضاء، لان موكلتي دافعت عما تظنه حقا لها في مساله اجتهاديه، فان موكلتي تري عدم جواز تحميلها اتعاب الترافع في تلك القضيه، وتطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي ,لعدم استحقاقه فيما يطالب به)، ثم انه بتاريخ 14/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله، والمهله يومان، فتقدم وكيل المدعي بتاريخ 19/10/1442ه، بجواب تضمن: (ماطل المدعي عليه بحق موكلي منذ عام 2016م ما يزيد عن 4 سنوات حتي تاريخ الحكم في الدعوي، ولو كان المدعي عليه صادقا فيما اجاب لدفع لموكلتي حقها الذي يقر به في ذمته لها وترك المختلف عليه للقضاء ليفصل فيه، فباي حق يحبس ما استقر في ذمته بغير وجه حق (حسب زعمه). واما ما ذكره من خلاف علي جزء من المبلغ المحكوم لموكلتي فغير صحيح، فقد ذهبت بنفسي (المحامي خالد الشهراني) الي المدعي عليها واجتمعت بالاداره عده مرات قبل ان نرفع الدعوي ولم اجد الا الوعود الغير صادقه وترامي المسؤوليه فيما بينهم، واوضحت لهم ان المبلغ الذي يزعمون الخلاف حوله لا علاقه لموكلتي بها، فموكلتي ادت العمل واستحقت الاجر، و طلبت منهم سداد ما استقر في ذمتهم واكتملت مستنداته ولا يوجد مبلغ مختلف عليه مع موكلتي الا ما زعموا بسبب خلل داخلي في نظام الشركه مع المقاولين ولخروج بعض المدراء منها وليس بسبب من موكلي، او عدم انجازها او استحقاقها. ولو كان الامر مستقر لديهم ان موكلتي لا تستحق الجزء الذي تزعم الخلاف حوله لحضر مدير الشركه وحلف اليمين ولم يقبلوا بردها فبما انهم قبلوا فقد وجبت. لقد تكبد موكلتي الخساره طيله الانتظار لمده 4 سنوات مما كان له الاثر علي تجارته وحرمانه حقه في حينه، مما اضطره الي اللجوء للقضاء، وقد ارفقنا لفضيلتكم العقد المبرم والحوالات المدفوعه واضافه الي تذاكر السفر والسكن والمواصلات لحضور الجلسات كما يعلم فضيلتكم ان مقر موكلتي منطقه مكه المكرمه مما اضطرها الي رفع الدعوي في الرياض في مقر المدعي عليها، وقد حضر مدير المؤسسه موكلتي جلستين لاداء اليمين. لذلك كله اطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع تكاليف المحاماه والبالغ قدرها (194.750) ميه واربعه وتسعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا. ثانيا: تكاليف الحضور للجلستين لاداء اليمين من سفر ومواصلات وسكن بتكلفه (5.000) ريال خمسه الاف ريال)، ثم انه بتاريخ 20/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الرد علي ما اثاره المدعي وكاله، او تقرير الاكتفاء، والمهله يوم واحد، فتقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 20/10/1442ه، بجواب تضمن: (بالاشاره الي الدعوي رقم (5374) لعام (1442) المقامه من: ايمن عبدالعزيز عبدالرحمن قاره ضد موكلتي شركه تحكم التقنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، اوجز لكم الرد بالتالي: اولا: فيما يخص المطالبه فقد كانت مطالبه المدعي بالمبلغ كاملا شاملا المبلغ الغير ثابت ولعدم تقديم ما يثبت المبلغ او القيام بالاعمال لم تستطع موكلتي دفع المبالغ المطالب بها، وعند رفع الدعوي من قبل المدعي اقرت موكلتي امام دايرتكم الموقره بالمبلغ الثابت في ذمتها دون مماطله ولكن وكما نص عليه رد المدعي بانه يطالب بمبلغ يدعي استحقاقه، ولم يكن للمدعي بينه علي هذا المبلغ فلم يقدم ما يثبت للدايره قيامه بتلك الاعمال التي ادعي تنفيذها وهذا ثابت باسباب الحكم والتي جاءت نصا: (ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به كاملا، والتي تمثل فواتير علي مطبوعات المدعيه غير مختومه ومصادق عليها من المدعي عليها... وحيث ان وكيل المدعي عجز عن اقامه البينه علي الاعمال الاضافيه)، ولان حق المدعي في المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه لم يكن ثابتا لدي موكلتي ولحرصها علي احقاق الحق ردت اليمين علي المدعي في قيامه بتلك الاعمال، وهذا كافي لاثبات ان موكلتي لم تكن مماطله في الحق وانما لم يثبت لديها صحته لعدم تقديم المدعي بينه عليها، وهذا وفقا لما نص عليه الحكم الصادر في القضيه الاصليه رقم (1179) لعام 1440ه. ثانيا: فيما يخص الاجتماعات التي تم عقدها ورمي المسؤوليه، نجيز ردنا بان موكلتي كانت علي اتم استعداد بدفع كل ما هو ثابت في ذمتها وجعلت بابها مفتوحا للمدعي لاثبات حقه ولكن لعجزه عن تقديم بينته لموكلتي كما عجز عن تقديمها للدايره اثناء الجلسات فتعذر دفع ما يطالب به. ثالثا: كما سبق وان ورد بمذكرتنا السابقه حيث ان الحق لم يكن مقطوعا به لاحد من طرفي الدعوي و عدم ثبوت المماطله من قبل موكلتي فاننا نطلب التالي: الطلبات: ان موكلتي تري عدم جواز تحميلها اتعاب الترافع في تلك القضيه، وتطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي، لعدم استحقاقه فيما يطالب به)، ثم انه بتاريخ 21/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي الاجابه عما اثاره المدعي عليه وكاله، او تقرير الاكتفاء، والمهله يوم واحد، فتقدم وكيل المدعي بتاريخ 22/10/1442ه، بجواب تضمن: (اولا: لقد سبق وان اجتمعت مع المهندس شادي الحازمي وهو المدير التنفيذي للمدعي عليها وكذلك الاخ مهند العتيبي وعدد من المهندسين في مقر الشركه المدعي عليها ولم يكن هناك خلاف او اجتهاد علي ثبوت حق موكلي من عدمه، وانما الخلاف بسبب بعض المهندسين السابقين في الشركه الذين لديهم بعض التقصير في مستندات المشاريع وبروتوكولات الشركه، فلا خلاف علي حق موكلي ولا انكار من الشركه وانما خلل اجرايي لديهم ولا علاقه لموكلتي به. ثانيا: تعلم المدعي عليها علم اليقين ان موكلتي انجزت العمل واستحقت الاجر، وجميع مهندسين الشركه يعلمون ذلك، ولكن وكيل المدعي عليها يريد في طرحه وجوابه علي هذه الدعوي ان يخفف عن الشركه الاضرار ولو اظهر الوقايع بغير صورتها الصحيحه. ثالثا: لقد ظهر مطل المدعي عليها بحق موكلي حيث مضي له 4 سنوات ولم تقم المدعي عليها بسداد ما تراه ثابتا في ذمتها، وترك المختلف عليه حسب زعمها للقضاء، وهذا يبطل ادعاءها بانها لم تقصد المماطله، ولكن اصبح ديدن الشركه ان تترك حقوق الناس للقضاء فمن تقدم بدعوي وحكم له القضاء فيتم سداد ومن لم يشتكي فلا يعطي حقه)، ثم انه في جلسه 25/ 10/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: خالد بن علي بن محمد الشهراني، بموجب الوكاله رقم (391285467)، وحضر وكيل المدعي عليها: عبدالرحمن بن فهد بن محمد الجويعد، بموجب الوكاله رقم (422546127)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فاجاب وكيل المدعي بانه لا يمانع من ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا يوجد مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما جاء اعلاه في لايحه الدعوي، مقررا حصر المطالبه فيها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ اجاب قايلا: احصر البينه في العقد والحوالات والحكم السابق، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بالاحاله الي ما ورد الترافع الكتابي من طلب رد الدعوي، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت المدعي عليه وكاله بهل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (28/ 5) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع، وبما انه ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (194.750) ميه واربعه وتسعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1197 لعام 1440ه)، والصادر بها حكم الدايره الثالثه عشر بتاريخ 18/ 04/ 1441ه، المكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (779,118) ريال، ولما كانت المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعي رغم وجود الفواتير، وحيث ان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ ت/ 4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجات المدعي الي اقامه تلك الدعوي، ومن ثم فتنتهي الدايره في حكمها الي ان ما نسبته (10%) من مجموع المبلغ المحكوم به للمدعي، هو المستحق للمدعي نظير عدد الجلسات ومده نظر المطالبه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه تحكم التقنيه المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن قاره، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (77.900) سبعه وسبعون الفا وتسعميه ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
عضو 
 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5412 لعام 1442 ه
المقامه من/ ايمن عبدالعزيز عبدالرحمن قاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تحكم التقنيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (194.750) ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1197 لعام 1440ه)، والصادر بها حكم الدايره الثالثه عشر بتاريخ 18/ 04/ 1441ه، المكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه تحكم التقنيه المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن قاره، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (77.900) سبعه وسبعون الفا وتسعميه ريال) وبتسليم المدعي والمدعي عليه نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض المدعي علي عدم الحكم بكامل المطالبه وعدم احاله الدعوي للجنه الخبراء فالدايره لم تاخذ براي الخبير في مقدار التكاليف، فيما اعترض المدعي عليه بما مضمونه ان المدعي غير مستحق التعويض عن اتعاب المحاماه نظاما لانتفاء شروطه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25 /10 /1442ه في القضيه رقم 5374 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه تحكم التقنيه المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن قاره، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (77.900) سبعه وسبعون الفا وتسعميه ريال.محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي