tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530368538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-30 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=document_number:76804 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٣٦١٥٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ ه، الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (المصادقه علي تعديل عقد التاسيس) بسبب (عقد التاسيس)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (المصادقه علي تعديل عقد التاسيس) هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعين: (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي الاول (...)، والوكاله رقم (...) عن المدعي الثاني (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه،، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعين بانه لا مانع لديه واجاب وكيل المدعي عليها: لا مانع لديه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت فاحال علي صحيفه دعواه، وبسؤاله عن سبب تعديل عقد التاسيس؟ فاجاب بقوله: بسبب اضافه صلاحيات التوكيل للمدير العام للمطالبات امام القضاء، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بان موكله كان خارج المملكه، وانه لم يتم توكيله في القضيه الا متاخرا ويطلب امهاله لتقديم الرد، فطلبت الدايره منه بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بضروره التواصل فيما بينهما بخصوص الصلح في القضيه، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: من حيث الشكل: ندفع بعدم قبول هذه الدعوي لمخالفه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، بالرجوع الي خطاب الاخطار المرسل لموكلي يتضح فيه بان المدعي يطلب تعديل عقد التاسيس رقم ٣٧٢٥٥٢١ وتاريخ ٢١:٥:١٤٣٩ه وذلك لمؤامه احكام نظام الشركات الجديد، وبالرجوع الي دعوي المدعي يتضح في دعواه بانه يطلب تعديل عقد التاسيس رقم (٧٦٨٠٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ ه، وعليه فان ما يطلبه المدعي في الاخطار مخالف ومغاير لما يطلبه في دعواه , لذا فنطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي حيث لم تتم اجراءات الاخطار لهذه الدعوي بنفس الطلب، من حيث الموضوع: دعوي المدعي غير صحيحه وذلك لما يلي: اولا: حيث ان المدعي يطلب موايمه عقد التاسيس المؤرخ في ٢٥/٠٤/١٤٤٢ ه، وفقا لاحكام نظام الشركات الجديد، وقد ارفق المدعي صوره من عقد التاسيس رقم (٣٧٢٥٥٢١) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٩ ه، وبمراجعه المركز السعودي للاعمال تبين بان موكلي قد قام بالتصديق علي عقد التاسيس الذي ارفقه المدعي مما يؤكد عدم صحه دعواه، ثانيا: يدعي المدعي وكاله في الجلسه السابقه بان سبب تعديل عقد التاسيس هو لاجل اضافه صلاحيات التوكيل للمدير العام للمطالبات امام القضاء , ونرد علي ذلك بان هذا الادعاء غير صحيح لما يلي: ١/لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بارسال مسوده تعديل عقد التاسيس لموكلي لاجل الاطلاع علي مضمونها قبل ان يصادق عليها خشيه من وجود اي تعديلات اخري لا يوافق عليها موكلي بصفته شريك , كما ان المدعي لم يرفق في دعواه صوره من مسوده تعديل عقد التاسيس , علما بانه التواصل مع وكيل المدعي بعد الجلسه السابقه مباشره لاجل ارسال مسوده تعديل عقد التاسيس ووعد بارسالها في اليوم التالي ولم يتم ذلك، ٢/بالرجوع الي صلاحيات المدير في عقد التاسيس فان من صلاحياته المطالبات امام القضاء والتمثيل امام المحاكم بالمرافعه والمدافعه والمطالبه والمخاصمه والصلح وسماع الدعاوي والرد عليها وتعيين المحكمين... الخ، مما يؤكد بانه تم موايمه عقد التاسيس علي نظام الشركات الجديد ومن ضمنها التمثيل امام القضاء، وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوي، ٢/من حيث الموضوع: الحكم برفض هذه الدعوي لعدم صحتها ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جوابه عبر النظام في ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ه، وبسؤال وكيل المدعين عن البنود المطلوب تعديلها في عقد التاسيس ؟ اجاب قايلا: المطلوب تعديله في عقد التاسيس هما امرين: الاول/اعاده الشريك السابق (...) ضمن الشركاء في الشركه بحصته السابقه في الشركه قبل خروجها منها وقدرها (٢٥) حصه حيث تنازل عنها موكلي (...) لصالح الشريك المذكور، الثاني/اضافه صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركه امام القضاء هكذا اجاب. فجري افهامه بان البند الاول لم يسبق طرحه في القضيه كما ان الصفه والمصلحه فيه منعقده ل(...) وهو صاحب الشان للمطالبه به ففهم ذلك. وبسؤاله عن مستند التعديل المتعلق باضافه صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركه امام القضاء؟ اجاب قايلا: المستند علي ذلك هو محضر قرار جمعيه الشركاء المؤرخ في ١٨/٠٢/٢٠٢٣ م، والمرفق بملف القضيه هكذا اجاب. وباطلاع الدايره علي المستند المذكور تبين انه يتضمن ما نصه: (ناقش السيد المدير العام مشكله اتخاذ الاجراءات القانونيه ناحيه بعض العملاء الذين لم يقوموا بسداد المبالغ المستحقه عليهم – مدرج التفاصيل- والتي تتطلب اضافه صلاحيات لمدير الشركه لعقد التاسيس) ا.ه، وتضمنت نتايج التصويت علي هذا البند ان الشريك/(...) (موافق) والشريك/(...) (متحفظ) والشريك/(...) (موافق) والنتيجه النهاييه للتصويت علي البند هي (موافقه بالاغلبيه) وهذا المحضر معتمد بتوقيع كل من: ١/(...)، ٢/(...)، ٣/(...)، ولا يوجد توقيع في الخانه المخصصه لتوقيع المدعي عليه. وبعرض هذا المستند علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عنه؟ اجاب قايلا: موكلي لم يوقع علي هذا المحضر ولم يحضر هذا الاجتماع هكذا اجاب. وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه النافذ برقم (٧٦٨٠٤) في ٢٥/٠٤/١٤٤٢ ه، تبين ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر منه المتعلقه بقرارات الشركاء تنص علي انه: (يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه الشركاء بالاجماع الذين يمثلون (١٠٠%) من راس المال علي الاقل) ا. ه وبسؤال وكيل المدعين هل حصل اجماع من الشركاء علي هذا التعديل؟ اجاب قايلا: لم يحصل اجماع وهذا سبب اقامه هذه الدعوي هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل موكله معارض علي التعديل المتعلق باضافه صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركه امام القضاء؟ اجاب قايلا: موكلي لا يمانع من تعديل عقد التاسيس باضافه صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركه امام القضاء فقط هكذا اجاب. وبعرض الصلح علي الطرفين قرروا جميعا قايلين: لقد حصل بيننا اتفاق وصلح علي التزام المدعين والمدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس باضافه صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركه امام القضاء فقط هكذا اصطلحوا وطلبوا من الدايره اثبات هذا الصلح وامضاءه والحكم بموجبه. وقد تحققت الدايره من صلاحيات وكيل المدعين لابرام الصلح واما وكيل المدعي عليه فلم تتضمن وكالته الحق في ابرام الصلح وبعرض ذلك عليه استعد باحضار موكله في هذه الجلسه. ثم اتصل برابط الجلسه المدعي عليه اصاله وبعرض الصلح المذكور اعلاه عليه اجاب قايلا: انا موافق علي هذا الصلح واطلب من الدايره اثباته وامضاءه والحكم بموجبه هكذا اجاب. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولما كان اطراف القضيه قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهم صلحا علي النحو المثبت في وقايع الحكم، ولان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، كما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ا.ه وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام وانعقد من جايزي التصرف، وحيث طلب اطراف النزاع اثباته بينهم وامضاءه والحكم بموجبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين اطراف القضيه والزامهم به. كما افهم الاطراف بعدم خضوع هذا الحكم للاعتراض بطريق الاستيناف بعد اعتماد محضر جلسه الصلح بناء علي الماده رقم (٧٠-٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وان هذا الحكم مكتسب للنهاييه بمجرد صدوره؛ وبالله التوفيق.