uqn_gov_sa · law · processed · 42 chunks
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2429) وتاريخ 19 /05 /1441ه، المعدله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1226) وتاريخ 25 /10 /1444ه ماده(1): (التعريفات) يقصدبالعباراتوالمصطلحاتالاتيه-اينماوردتفيهذهالقواعد-المعانيالموضحهامامكلمنهامالميقتضالسياقخلافذلك: النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه اللايحه اللايحه التنفيذيه للنظام الوزاره وزاره الماليه الوزير وزير الماليه الامانه الامانه العامه للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الامين الامين العام للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه اللجنه اي لجنه تشكل وفقا للماده المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام للنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم الرييس رييس اللجنه العضو عضو اللجنه بما في ذلك الرييس، ونايب الرييس، والاعضاء الاحتياطيون امين السر امين سر اللجنه المكلف بحضور جلسات اللجنه تعارض المصالح هي الحاله التي تكون فيها مصالح شخصيه مباشره او غير مباشره للعضو مع اي من الاطراف ذوي العلاقه تتعارض مع مصلحه احد الاطراف ولغرض هذا التعريف فان القرابه العايليه حتي الدرجه الرابعه لاحد الاعضاء مع احد الاطراف تعد مصلحه شخصيه ينشا عنها تعارض مصالح القواعد قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام البوابه البوابه الالكترونيه الموحده للمشتريات الحكوميه ماده(2): (الهدفمنالقواعد) تهدف هذه القواعد الي تعزيز الاداء والفاعليه في انجاز المهام المتعلقه باللجنه، كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطه باللجنه واعضايها. ماده(3): (نطاقتطبيقالقواعد) 1- تحدد هذه القواعد انماط عمل اللجنه بوضع الاسس والقواعد المنظمه لنشاطها، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات العلاقه. 2- تطبق هذه القواعد وكل ما ورد فيها علي جميع المعنيين باحكامها. ماده(4): (تشكيلاللجنه) 1- تشكل اللجنه من خمسه اعضاء اساسيين وعضوين احتياطيين ويصدر الوزير قرارا بتكليفهم. 2- اذا قل عدد الاعضاء عن العدد اللازم لصحه اجتماعاتها يرفع الامين بالتنسيق مع الرييس للوزير لطلب تعيين عضو او اعضاء لاكمال النصاب. 3- للوزير اعاده تشكيل اللجنه او حلها متي اقتضت المصلحه العامه ذلك. ماده(5): (مدهعضويهاللجنه) 1- تكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد. 2- يجوز للوزير في حال شغور عضويه احد اعضاء اللجنه لاي سبب من الاسباب الموجبه لذلك ان يكلف بديلا عنه، ويكون التكليف لاكمال المده المتبقيه لسلفه في عضويه اللجنه. ماده(6): (اختصاصاتومهاماللجنه) تتولياللجنهطبقالاحكامالنظام-عليوجهالخصوص-الاتي: 1- النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم. 2- النظر في منع التعامل مع المتعاقد اذا تكرر حصوله علي درجه اقل من (70%) في مستوي الاداء لثلاثه عقود متتاليه. 3- ما تختص به وفقا للنظام ولوايحه. ماده(7): (العقوباتالتيتوقعهااللجنه) تصدراللجنهقرارابحقالمخالفباحديالعقوباتالاتيه: 1- منع التعامل مع الجهات الحكوميه مده لا تتجاوز خمس سنوات. 2- تخفيض تصنيف المخالف -ان وجد- ويجوز للجنه الجمع بينها والعقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3- يجوز للجنه بدلا من تطبيق العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده ان تفرض غرامه ماليه علي المخالف بنسبه لا تتجاوز (10%) من القيمه الاجماليه لعرضه. ماده(8): (صلاحياتاللجنه) للجنهفيسبيلتحقيقاهدافهاعليوجهالخصوصالاتي: 1- الاطلاع علي جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثايق المتعلقه باعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقه بالموضوعات التي تنظرها او التي تري اللجنه اهميه الاطلاع عليها ذات علاقه بما يعرض عليها. 2- يجوز للجنه بالتنسيق مع الامانه الاستعانه -كلما دعت الحاجه- بمستشارين لدراسه ما تراه من اعمال تتطلب دراستها من مستشارين مختصين او من جهات مختصه وفقا للميزانيه المعتمده. ماده(9): (مهامرييساللجنه) يتوليالرييسالاشرافعلياللجنهوسيراعمالهاوانجازمهماتها،ولهبصفهخاصهالاتي: 1- الاشراف علي اعمال اللجنه والالتزام بالمهام المنوطه بها. 2- اداره اجتماعات اللجنه والعمل علي تعزيز فاعليتها. 3- اداره اعمال اللجنه ومتابعتها. 4- دعوه اللجنه للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع بعد التنسيق مع الاعضاء. 5- الاشراف علي اعداد جدول اعمال اللجنه والموافقه عليه مع الاخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب اعضاء اللجنه في ادراجها. 6- التاكد من اكتمال المعلومات عن الموضوعات المطروحه بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبه. 7- تمثيل اللجنه امام الوزير او الجهات ذات العلاقه التي تتطلب حضوره. 8- ضمان سلامه القرارات والتوصيات الصادره عنها والتاكد انها مبنيه علي اسس نظاميه. 9- المشاركه في اعداد التقارير الدوريه والسنويه بالتنسيق مع الامانه تتضمن ما انتهت اليه اللجنه من اعمال وانجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنه. 10- يقوم نايب الرييس مقام الرييس حال غيابه. ماده(10): (مهامعضواللجنهوالمسؤولياتالمنوطهبه( يجبعليالعضوعندممارسهمهامهفياللجنهالالتزامبالاتي: 1- الالتزام باحكام النظام ولوايحه والقرارات ذات العلاقه اثناء قيامه بمهامه. 2- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات. 3- المشاركه في مداولات اللجنه ونقاشاتها والتصويت علي الموضوعات المعروضه عليها. 4- الانتظام في حضور الاجتماعات واخطار الرييس باي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبله بوقت كاف. 5- المحافظه علي سريه اعمال اللجنه والامتناع عن افشاء اي امر مما تداولته اللجنه او وقف عليه بسبب عضويته فيها. 6- تجنب حالات تعارض المصالح والافصاح للجنه عن اي حاله عند وقوعها، ويجب علي العضو التنحي وعدم المشاركه او حضور الاجتماعات او التصويت علي اي قرار يتعلق بها، وعلي امين السر توثيق واقعه التنحي في محضر اللجنه. 7- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنه حال اخطاره بذلك من الرييس. 8- التعاون علي تحقيق مهام ومسؤوليات اللجنه. 9- ضمان سلامه القرارات والتوصيات الصادره عنها والتاكد انها مبنيه علي اسس نظاميه. 10- الالتزام بمتطلبات الامن السيبراني وفقا لما يصدر عن الجهات ذات العلاقه. 11- الحرص علي الحضور والمشاركه الفاعله في اجتماعات اللجنه، والمساهمه بالاراء والتعبير عن وجهه النظر بمسؤوليه وحياد. 12- يجب علي الاعضاء التصرف بامانه والسعي لتحقيق اهداف اللجنه مع تقديم العنايه اللازمه في اداء مهامهم وممارسه اختصاصاتهم. 13- عدم قبول الهدايا من اي شخص له تعاملات مع اللجنه، ويجب الافصاح عنها للجنه. ماده(11): )انعقاداللجنه) 1- تعقد اللجنه اجتماعاتها في المقر المخصص لها، ويجوز ان يعقد اجتماع اللجنه في اي مكان اخر داخل المملكه عند الحاجه لذلك بالتنسيق مع الامانه. 2- تعتمد اللجنه بالتنسيق مع الامانه جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بدايه كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجه، وتعدل بناء علي موافقه الاعضاء، وعلي اللجنه الحرص علي اعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمه للبت فيما يعرض عليها. 3- تجتمع اللجنه في الايام المحدده للاجتماع، او بناء علي دعوه رييسها او نايبه -في حال غياب الرييس- وذلك في الحالات العاجله التي لا تستوعبها الاجتماعات وفقا للفقره (2) من هذه الماده. 4- لا يجوز تاجيل او الغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهايي وفقا للفقره (2) من هذه الماده -وفي حال حدوث ذلك- لا يكون ذلك الا بموافقه رييس اللجنه وبناء علي طلب اغلبيه الاعضاء. 5- ترسل الدعوه للاعضاء مع جدول الاعمال والمستندات والوثايق قبل الموعد المحدد للاجتماع، علي ان تشمل الدعوه جميع الوثايق والمعلومات والمستندات الخاصه بالموضوعات المراد البت فيها، وان ترسل لجميع الاعضاء قبل ثلاثه ايام علي الاقل من موعد الاجتماع. 6- للجنه دعوه من تراه الي حضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت ولا حق الاطلاع علي معلومات او بيانات سريه الا في حدود ما يحقق الغايه من حضوره وبعد توقيعه علي اقرار عدم الافصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الامانه علي ان يثبت ذلك في محضر الاجتماع. 7- تكون جلسات اللجنه علنيه الا ان رات جعلها سريه لمصلحه تقدرها. 8- للجنه عند الحاجه عقد اجتماعاتها باستخدام الوسايل التقنيه. ماده(12): (نصاباللجنه( 1- لا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس. 2- يتولي رييس اللجنه او من يفوضه اداره الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدوله علي جدول الاعمال والاشراف علي عمليه التصويت. 3- يجوز لاي عضو في اللجنه -استثناء وبعد موافقه الرييس- المشاركه في الاجتماعات باستخدام الوسايل التقنيه، ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع. 4- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاعضاء اللجنه بسبب تنحي احد الاعضاء او عدم حضوره يكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنه بدعوه من الرييس توجه باي وسيله بما في ذلك الاتصال الهاتفي او البريد الالكتروني، ويمكن ان تعاد جدوله الاجتماع لاقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور لاكمال النصاب. 5- لا يجوز لاي عضو في اللجنه ان يفوض عضوا اخر لحضور الاجتماع عنه. ماده(13): (قراراتاللجنه) 1- تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاصوات المشاركه في الاجتماع. 2- تكون قرارات اللجنه مسببه ومشتمله علي الحيثيات والوقايع وما تراه من معلومات ضروريه. 3- في حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. 4- فيما عدا حاله قبول التنحي لاحد الاعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات او التصويت عليها. 5- لا يجوز لاي عضو في اللجنه -في حال غيابه- ان يفوض عضوا اخر للتصويت عنه. 6- يحق للعضو التحفظ علي قرارات اللجنه وايضاح اسباب التحفظ في محضر الجلسه كتابه، وللجنه الرد علي التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في نسخ القرار. 7- تتولي اللجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع في قراراتها من اخطاء ماديه، اما اذا وقع غموض او ابهام في القرار فلاي من ذوي الشان ان يطلب من اللجنه تفسيره. ماده(14): (مهامامينسراللجنه) يكلفالامينبالتنسيقمعالرييسامينسرللجنهوليسلهحقالتصويتولهفيسبيلالقيامبمهامه-عليوجهالخصوص-الاتي: 1- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك اعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع الرييس. 2- يجوز لامين السر بناء علي طلب رييس اللجنه تمرير اي من الموضوعات لاعضاء اللجنه لدراستها والنظر فيها. 3- حضور اجتماعات اللجنه، وتحرير محاضرها وتوثيقها ومتابعه توقيعها من الاعضاء. 4- بعد موافقه رييس اللجنه يجوز للامانه او امين السر تزويد اعضاء اللجنه والاطراف ذوي العلاقه بنسخ من محاضر الاجتماعات. 5- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثايق الخاصه باللجنه بما في ذلك جدول الاعمال وسجلات متابعه تنفيذها وقراراتها والتنسيق مع الامانه في هذا الشان. 6- متابعه تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنه بالتنسيق مع الرييس والامانه. 7- اي مهمه اخري يكلف بها من اللجنه في حدود اختصاصاتها. ماده(15): (محاضرالاجتماعات) يعدامينالسرمحضرالاجتماعويجبانيشملالاتي: 1- تاريخ الاجتماع ورقمه. 2- مكان انعقاده. 3- اسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان اسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير اعضاء اللجنه. 4- الموضوعات المعروضه علي جدول الاعمال والمحاور الرييسه ذات الصله بالمواضيع الرييسه. 5- جميع القرارات التي اتخذت والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبته لذلك. 6- اثبات نتايج التصويت، والتحفظات التي ابداها اعضاء اللجنه الحاضرون علي اي من القرارات التي اصدرتها اللجنه، ورد اللجنه علي التحفظ -ان وجد-. 7- يرسل امين السر المحضر الي الاعضاء لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع -حدا اقصي-، وعلي اعضاء اللجنه ابداء ملاحظاتهم علي مسوده المحضر -ان وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الارسال. 8- بعد معالجه الملاحظات يرسل امين السر المحضر بصيغته النهاييه لاعضاء اللجنه لاعتماده. 9- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا او الكترونيا في ملف خاص لدي الامانه مع جميع الوثايق ذات العلاقه. ماده(16): (التقريرالسنويلاعمالاللجنه) ترفعالامانهبعدالتنسيقمعاللجنهتقريراسنويااليالوزيرعليانيشملالمعلوماتالاتيه: 1- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنه. 2- عدد الحاضرين من الاعضاء، ونسبه مشاركتهم. 3- احصاييات اللجنه وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات من الاطراف ذوي العلاقه. 4- المعوقات التي واجهت اللجنه في سير اعمالها. 5- الممكنات التي تساهم في تطوير اعمال اللجنه -ان وجدت-. ماده(17): )سريهاعمالاللجنه( 1- يجب علي اعضاء اللجنه وامين السر ومنسوبي الامانه المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنه او مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق اهداف اللجنه ومهامها فقط، وعدم الاعلان او التصريح باي من تلك المعلومات لاي طرف، او الافصاح عنها او استغلالها باي شكل من الاشكال. 2- يقع علي عاتق الاعضاء -بمن فيهم المنتهيه عضويتهم- سياسه الالتزام بسريه المعلومات، ولا يجوز باي شكل من الاشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مده عضويتهم، كما يجب المحافظه علي جميع المستندات والمحاضر او اي بيانات سلمت للعضو يدويا او الكترونيا واعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي. ماده(18): (قيدالمخالفات) تحدداللجنهالوثايقالمطلوبتوفرهالقيدالمخالفهعليانتشملالاتي: 1- خطاب الجهه طالبه النظر في المخالفه. 2- الاسم الكامل للمخالف ومهنته او وظيفته -ان وجدت- ومحل اقامته، ورقم السجل المدني او السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ورقم سجله المدني. 3- بيانات التواصل مع الجهه الحكوميه والمتنافس او المتعاقد. 4- موضوع المخالفه بالتفصيل مع ارفاق جميع المستندات والوثايق الداعمه. 5- تاريخ اكتشاف المخالفه. 6- مستندات طرح المنافسه. 7- محاضر اللجان ذات العلاقه. 8- اي وثايق اخري ذات علاقه بموضوع المخالفه. ماده(19): (التعاملمعالمخالفاتوابلاغالاطراف) 1- تقيد الامانه -من خلال امين السر- طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتتولي تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها. 2- تبلغ الامانه ذوي الشان بموضوع المخالفه، ويجب عليهم ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وللجنه بناء علي طلب مسبب من احد الاطراف تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (خمسه عشر) يوما اخري، واذا لم يرد اي من الاطراف خلال المده المقرره، تدرس الامانه المخالفه وتحيلها الي اللجنه. 3- ترسل الامانه وثايق المخالفات المكتمله الي رييس اللجنه خلال مده اقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها وابلاغ الاطراف ذات العلاقه بذلك خلال هذه المده. 4- يتضمن التبليغ نسخه من صحيفه المخالفه وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفه في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ باي وسيله من وسايل الاتصال التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه للمقصود من تبليغ الاطراف. 5- تبت اللجنه في المخالفه المعروضه امامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه فيها، الا في الحالات التي تستدعي اكثر من ذلك وفق تقدير اللجنه، وتضمن المخالفات التي تقتضي اكثر من هذه المده في التقرير السنوي للجنه. 6- اذا لم يحضر المخالف او من يمثله في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه، وجب عليها البت في المخالفه ان كانت مهياه للبت فيها. 7- يعد غايبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقه من الموعد المحدد لبدء الجلسه، ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المده، فان حضر الطرف بعد هذه المده وقبل بدء الجلسه، فلا يعد غايبا. 8- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه ووفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل. ماده(20): (اجراءاتعملاللجنه) 1- تستكمل الامانه كافه المعلومات والمستندات المتعلقه بالمخالفه وتحيلها الي اللجنه بعد دراستها واعداد مشروع قرار بشانها ومناقشته مع رييس واعضاء اللجنه –ان استلزم الامر- لتصدر اللجنه القرار المناسب. 2- للجنه طلب اي معلومات او مستندات متعلقه بالمخالفه بما فيها المعلومات السريه، ولها في هذا الشان طلب حضور ممثلي الجهات الحكوميه ذات العلاقه وسماع الشهود والاقوال وسماع الدفوعات. 3- يجوز للجنه وفقا لتقديرها اصدار قرار دون استدعاء ذوي الشان، مع مراعاه اتاحه تبادل المذكرات لصاحب الشان او من يمثله حضوريا او بواسطه الوسايل التقنيه وسماع اقواله واستكمال دفوعاته او تقديم جوابه كتابيا. ويبلغ ذوو الشان -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع باحدي الطرق المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه، ويكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ ابلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمره الثانيه فللجنه الحق باصدار القرار بشانه غيابيا. 4- تكون كافه اجراءات النظر كتابيه، وللجنه سماع الاقوال والدفوعات شفاهه واثبات ذلك في محضر الجلسه. 5- اذا تبين للجنه -بعد نظرها في المخالفه- ما يشير الي الاشتباه في وجود جريمه يعاقب عليها نظاما، فعليها احالتها الي الجهه المختصه بنظرها، وتستمر اللجنه في السير في نظر المخالفه ما لم يتبين لها انه لا يمكن النظر فيها حتي يبت في حاله الاشتباه في وجود الجريمه المشار اليها. 6- لا تنظر اللجنه في المخالفه اذا كان لدي صاحب الشان مطالبه قايمه في موضوعها لدي جهه قضاييه او اداريه او هييه تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفه القطعيه. ماده(21): (اليهتبليغالقرارات) 1- تبلغ الامانه بالتنسيق مع الرييس قرارات اللجنه للاطراف ذوي العلاقه باحدي الطرق المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه. 2- تتولي الامانه تنفيذ قرارات اللجنه عبر البوابه الالكترونيه حال صدورها. 3- تتولي الامانه مخاطبه الجهات المعنيه بانفاذ القرارات كالمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه لانفاذ القرارات التي يتعذر انفاذها اليا، او يتطلب انفاذها مخاطبه الجهه الحكوميه. 4- يكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ صدوره. ماده(22): (نفاذقراراتاللجنه) قرارات اللجنه نافذه من تاريخ صدورها ما لم يصدر امر من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذها. ماده(23): (التظلممنقراراتاللجنه) يجوز التظلم من قرارات اللجنه وفقا للفقره (6) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام. ماده(24): (نشرقراراتاللجنه) ينشرملخصالقرارعلينفقهالمخالففياحديالصحفالمحليهاوايوسيلهمناسبهبمافيذلكالمواقعالالكترونيهفيالحالتينالاتيتين: 1- اذا مضت المده المنصوص عليها في الفقره (6) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام دون تقديم تظلم. 2- اذا صدر حكم نهايي بتاييد قرار اللجنه. ماده(25): (التمثيلاماماللجنه) يكون تمثيل ذوي الشان امام اللجنه وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه وما يصدر بشانهما من قرارات. ماده(26): (الامانهالعامه) معمراعاهمهامالامانهالعامهللجان،تتوليالامانهباشرافالامينالعامالمهماتالاتيه: 1- الاعمال الاداريه والتحضيريه واجراء البحوث والدراسات والاستشارات المسانده. 2- قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها واعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات. 3- متابعه دفوعات المنسوب لهم ارتكاب المخالفه والمكاتبات ذوات العلاقه بها. 4- عمل الترتيبات اللازمه لاجتماعات اللجنه. 5- اعداد مسودات محاضر وقرارات اللجنه. 6- مراجعه ما يحال الي اللجنه، واخطار ذوي الشان اذا وجد نقص في المعلومات او البيانات لاستكمالها. 7- تلقي المخاطبات الموجهه للجنه واعداد مسودات الردود عليها وعرضها علي رييس اللجنه. 8- انشاء سجل لفهرسه وحفظ قرارات اللجنه. 9- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجنه. 10- عمل احصاييه سنويه عن اعمال اللجان وقراراتها ومده التقاضي. 11- تكليف ممثلي الامانه امام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهه اللجنه. 12- التنسيق مع اللجنه واعداد التقارير الدوريه والتقرير السنوي لاعمال اللجنه ورفعه الي الوزير. 13- اداره محتوي الصفحه الخاصه باللجنه علي المواقع الالكترونيه. 14- اي اجراء اخر يدخل ضمن مهماتها بشان القرارات التي تصدرها اللجنه بالتنسيق مع الرييس او بامر من الوزير. ماده(27): (احكامعامه) 1- يجوز تعديل هذه القواعد بتوصيه من الامانه او اللجنه يقرها الوزير، او بقرار تلقايي من الوزير، وترقم الامانه وتحفظ نسخ القواعد وتعديلاتها. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنه الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وذلك بما لا يخالف طبيعه الموضوع المعروض علي اللجنه، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعه عملها. 3- اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في الطلبات المقدمه الي اللجنه فلا تثبت اقوال امام اللجنه بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوقع في محضر الاجتماع، ويجب علي اي طرف يرغب في تقديم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده باللغه العربيه. ماده(28): (سريانونفاذالقواعد) تسري هذه القواعد من تاريخ اقرارها من الوزير، ولا يجوز تعديلها الا بقرار منه، وتنشر في الجريده الرسميه.