moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2880 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (459.939.75) ريال، قيمه توريد غازات صناعيه طبيه للمدعي عليها، كما تطلب اتعاب المحاماه وقدرها (45.993) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالته الدايره بعلاقه المدعي عليها بمؤسسه (...) التجاريه فافاد بانها هي صاحبه المؤسسه وابرز للدايره افاده من وزاره التجاره بتحويل مؤسسه (...) التجاريه الي مؤسسه (...) التجاريه وصاحبتها المدعي عليها ثم سالته الدايره عن علاقه شركه (...)والمرفق لها طلب شراء والمحرر باسمها مجموعه من الفواتير فافاد بانها عن طريق الخطا فافهمته الدايره الي ان المستندات المتعلقه بهذه الدعوي والمرفقه فيها امر الشراء فقط فاجاب بان لديه مجموعه من الفواتير يطلب ارفاقها وهي محرره علي اوراق المدعيه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في الماده العشرين علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي). وحيث ان المدعيه قد ضمنت دعواها بمستندات خارجه عن موضوعها وافاد وكيلها بانها قد اخطات في ذلك، بالاضافه الي طلبه تقديم مستندات جديده لم يقدمها مع صحيفه الدعوي، عليه فان المدعيه لم تلتزم بما نصت عليه الماده المشار اليه، مما يترتب عليه اطاله امد التقاضي بسبب تقصير المدعيه في ذلك، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.