tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630774655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-19 date_hijri=1446-08-20 document_type=ruling entity=document_number:5ae40c59-ba53-4df7-af52-9de688b27e08 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670939470 لعام 1446ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليها بالمقاوله، وتوقفها عن الاعمال، وتم الانتهاء من المده التعاقديه والواقعه في الرياض. وطالب الخروج لاكمال الاجراءات النظاميه، واثبات الحاله في الوقت الحالي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه بناء مسكن مبرمه بين الطرفين، مؤرخه في 2022/02/08م. 2- تقرير صادر من (...)، المتضمن معدل اداء وتقييم المقاول شركه (...). 3- اشعار صادر من (...) الي المدعي عليها عن مخالفه تاخر تنفيذ الاعمال وتباطؤ الاداء لمشروع (...) بمنطقه (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/08/19ه حضر المدعي اصاله، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وذكر المدعي ان نسبه انجاز المشروع حوالي 50%. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان المدعي يطلب في دعواه اثبات حاله المشروع في الوقت الحالي خشيه فواتها. ولكون الدعوي من الدعاوي المستعجله، فيلزم التحقق من توافر شروطها، وبما ان المدعي طلب اثبات حاله المشروع محل الدعوي كون المدعي عليها توقفت عن تنفيذ الاعمال، وقدم في ذلك اتفاقيه بناء المسكن، وكذلك تقرير الخبير الاستشاري المتضمن معدل اداء وتقييم المقاول المدعي عليها في المشروع محل الدعوي، وذكر ان نسبه الانجاز قدرها (59.69%) وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" 1-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، وبذلك تحكم.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب.