gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(القرار رقم (1794) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1852/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/1/5ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من بنك (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (26) لعام 1436ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2010م حتي 2013م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/7ه كل من : ....... ....... كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (26) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/242) وتاريخ 1436/10/18ه، وقدم استينافه المقيد لدي اللجنه برقم (217) وتاريخ 1436/11/17ه وقدم ضمانا بنكيا بالمستحق بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه. ### الناحيه الموضوعيه: قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (2) برفض اعترض المكلف علي فرض غرامه تاخير في السداد بواقع 1% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل ثلاثين) يوم تاخير للحيثيات الوارده في القرار. يستانف المكلف القرار الابتدايي المذكور فيما يقضي به من تاييد الهييه في احتساب الغرامه علي الضريبه المستقطعه وذلك في ضوء ما ورد بالنظام واللايحه التنفيذيه ومصادر من قرارات وزاريه في هذا الشان وذلك طبقا لما يلي : توجه عنايه اللجنه انه بالاضافه لما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه المقدمه علي الهييه والمذكره الالحاقي المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه والتي نرفق لكم هنا صوره منا، فان عملاينا بصدد الاستيناف علي القرار فيما يتعلق بالغرامه يرون: ان ما ستقر عليه العمل بالمصلحه وقضاء اللجان المختلفه سيماء بعض قرارات اللجنه الاستينافيه هو احتساب الغرامات عندما تكون الضريبه مستحقه، وطبقا للماده رقم (71) من اللايحه التنفيذيه فان الضريبه تصبح نهاييه في الحالات الاتيه: * موافقه المكلف علي الربط. * مرور الموعد النظامي دون الاعتراض عليه او عدم سداد المستحقات. -1- - صدور قرار نهايي من لجان لاعتراض او اللجنه الاستينافيه دون الاستيناف عليه طرف اللجنه الاستينافيه او التظلم امام ديوان المظالم او صدور قرار ملزم من ديوان المظالم بصفته اخر مراحل التقاضي بين المصلحه والمكلفين. - وكما تعلمون فان البنك لم يوافق علي الربط وقام بالاعتراض عليه ضمن الاجل النظامي والان يستانف القرار الابتدايي الصادر بهذا الشان امام لجنتكم، بما يعني ان القضيه لازالت متداوله ولم يصدر فيها قرار نهايي وبالتالي لم تصبح الضريبه مستحقه. - ومن ثم سقوط الغرامه بسقوط اصلها. - ومما يؤكد ذلك فان الماده (76) من نظام الضريبه نصت علي ان الضريبه الغير مسدده هي الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ الذي تم سداده ضمن الاجل النظامي بمعني ان الضريبه بموجب الربط تعني الربط في ضوء النظام وادخال مواد النظام علي قرار المكلف الا ان الفقره رقم (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه وبالرغم من انسجامها مع الماده رقم (73) من النظام في جزيها الاول الا انها وفي توسع لا مبرر له ولم يرد بالنظام فنصت علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسب ما هو وارد في الفقره رقم (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها "الي هذا الحد فان الفقره متفقه من النظام، اما وقد ذكرت الفقره حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد فان هذا التوسع الذي لا مبرر له ، وكان ينبغي ان تتوقف الماده عن ذكر نطاق فرض الغرامه او ان تكون الغرامه من تاريخ صدور قرار نهايي وان تصبح الضريبه مستحقه وتاريخ السداد . - ان اللايحه التنفيذيه او بالاحري معالي وزير الماليه ليس له صلاحيه اصدار تشريع الا فيما يتم تفويضه فيه بموجب النظام الصادر من مرجعيه اعلي وهي المقام السامي فاللايحه التنفيذيه لا تنشي احكاما وانما تهدف الي وضع الضوابط والاجراءات والشروحات اللازمه لفهم النظام ووضعه موضع التنفيذ كما ان النظام الضريبي من الانظمه الخاصه التي يجوز التوسع فيها ولا تفسيرها علي غير مراده او بما يخالفه. - ومقتضي ما ورد اعلاه هو احتساب الغرامه عندما يصبح الالتزام بالضريبه نهاييا استنادا الي ما ورد بالماده (76) من النظام والفقره الثانيه من الماده رقم (71) من اللايحه التنفيذيه بعد ازاله ما ورد من تحديد بدء احتساب الغرامه الذي يعد توسعا . - ان اصدار الربط من جانب المصلحه واستكمال اجراءات الاعتراض والاستيناف طرف اللجان والتظلم امام ديوان المظالم يستغرق مده طويله تصل لسنوات حتي تنتهي مراحل التقاضي التي كفلها النظام. - وحيث ان الخلاف في موضوعي حول خضوع عوايد القرض من العمليات الاجله للضريبه المستقطعه من عدمه وهو خلاف لا تحكمه قواعد نظاميه واضحه من النظام فلا يجوز احتساب تاخير غرامه عليهم وان جاز هذا فتكون بعد انتهاء مراحل التقاضي وصدور قرار نهايي في القضيه. - ويذكر في هذا ان النظام الضريبي قد اجاز تحميل عوايد القرض كمصروفات واعتبرها من المصاريف جايزه الحسم وفق اليه معينه وردت باللايحه التنفيذيه واستثناء البنوك من هذه الاليه ، وهذا الاستثناء لا يعني الا تحميلها بدون حد اعلي ، وهو دليل علي ما يكتنف موضوع اخضاع عوايد القروض والغرامه عليها من اهتمام ومن ناحيه اخري فانه يجب التفريق بين الضريبه المستحقه غير المسدده الناتجه عن تعديلات تحكمها قواعد ونصوص نظاميه وبين التعديلات التي تنتج عن اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلفين او ان يعدل المشروع عن وجهه نظره حسبما يتضح من استعراضنا لمراحل اخضاع عوايد القروض -2- للضريبه علي جهات غير مقيمه قبل صدور النظام او الضريبه المستقطعه في ظل النظام الجديد فهما وجهان لعمله واحده واساس فرضها واحد وهو الاقليميه او الممارسه. وبما ان له صله بالموضوع ومن دواعي طلب عملاينا استيناف القرار فيما يتعلق بالغرامه هو عدم استقرار خضوع الاصل (عوايد القرض) من عدمه للضريبه المستقطعه ونظره تاريخيه لتطور مصادر بشان ذلك فلم يكن هناك اي ضابط لاخضاع الفوايد المدينه المدفوعه لبنوك خارجيه الي ان صدر القرار الوزاري رقم (1521) في 1407/1/22ه الذي اصدر بناء علي توصيات من مؤسسه النقد العربي السعودي وهي الجهه المسؤوله عن الاشراف ووضع اليات عمل البنوك والمراقبه عليها. هذا القرار اعفي عوايد القروض الفايده المدينه المدفوعه لجهات غير المقيمه للضريبه المستقطعه ، وظل هذا القرار ساريا من عام 1407ه حتي عام 1424ه الي ان صدر القرار الوزاري رقم (1736) في 1424/8/11ه باخضاع عوايد القروض للضريبه المستقطعه بشكل مطلق ولان قطاع البنوك والمؤسسات الماليه هم اكبر المتضررين من هذا القرار وان طبيعه عمل البنوك تقتضي توفير مستوي معين من السيوله مما يضطرها للاقتراض من الخارج وذلك دريا للمخاطر التي قد تحدث وتضر بالاقتصاد الكلي فقد اتخذت البنوك موقفا موحدا من ذلك ، وتمثل هذا في الاعتراضات والاستينافات التي ملات ساحات اللجان وذلك باصدار تشريع اخر يزيل هذا الجدل . ان عمليات الاقراض التي تقوم بها البنوك هي مطلب ضروري واحد الانشطه الضروريه للبنوك وفي ظل معطيات جديده ولمواكبه النظم التقنيه المتقدمه فقد استخدمت مؤسسه النقد العربي السعودي نظم ماليه سريع يمثل خدمه ( سريع) ونظام سويفت وهي من احدث نظم المدفوعات والمستويات النكبه التي تم استخدامها في مجال الاعمال المصرفيه الالكترونيه كل هذا دفع المختصين للتفكير مليا في وضع حد لهذا الموضوع. ولهذا وانسجاما مع التطورات الهايله في مجال تقنيه الاتصالات ونظم المدفوعات صدر القرار الوزاري رقم (1065/185) في 1428/1/30ه باستثناء عوايد القرض عن الايداعات قصيره الاجل من الخضوع للضريبه المستقطعه لكونها تمثل احد الادوات الماليه لاداره السيوله، ولقد كثرت التفسيرات حول هذا القرار لاحتوايه علي عباره يوم او بعض يوم ، فقد تم تفسيره من جانب المصلحه علي ان ما يعفي من الخضوع هو الودايع لمده يوم او بعض يوم وتم تفسيره من اخرون علي ان الاعفاء يشمل الابداعات قصيره الاجل وهي التي اقل من سنه ، وظلت فيه كبيره متمسكه بعدم اخضاعها من الاساس لان هذا يؤثر علي مناخ الاستثمار الذي تسعي اليه الدوله ، ثم صدر القرار الوزاري رقم (1776) في 1435/5/18ه. هذا القرار الذي لم يضف جديدا ، اللهم الا المده التي يعفي خلالها عوايد القرض من الخضوع ومن المتوقع ان يتم تعديله، حيث اعفي القرار عوايد القروض عن الايداعات بين البنوك الخارجيه والمحليه داخل المملكه التي تقل عن (90) يوم ، فقد ورد بالقرار المذكور . ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها (60) يوما شريطه ان يقدم بها بيان سنوي معتمد من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المقرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه . -3- ويري عملاؤنا ان هذا اجحاف في حق المكلفين ، فمن القواعد الفقهيه الثابته شرعا ونظاما عدم سريان القانون او النظام باثر رجعي . ومن ثم فان القرار الوزاري المذكور قد توسع في تحديد نطاق سريانه حيث ورد في ثانيا منه ان يطبق من تاريخه علي الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاييا وكان ينبغ ان يتم سريانه علي الحالات التي تجد بعد تاريخ صدوره في 1435/5/18ه الموافق 2014/3/18م ومقتضي ذلك هو وبصفه اصليه لا يجوز توقيع الغرامه الا بعد ان تصبح الضريبه مستحقه السداد بصدور قرار نهايي في القضيه وبصفه احتياطيه عدم اخضاع عوايد القروض للغرامه قبل صدور القرار الوزاري رقم (1776) في 1435/5/18ه . ومما يعزز ويؤيد ذلك التخبط الذي رايناه من خلال هذا العرض فمن الصمت المطبق الي القرار رقم (1521) بالاعفاء ثم القرار رقم (1736) باخضاعها علي المطلق ثم اعفاء قصيره الاجل ليوم او بعض يوم ثم صدور القرار الوزاري رقم (1776) في 1435/05/18ه . وباطلاع ممثلي الهييه العامه للزكاه والدخل علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بفرض غرامه تاخير سداد بواقع 1% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للماده (77) فقره (ا) من النظام الضريبي والفقره (1/ ه) من اللايحه التنفيذيه، وتتمسك بصحه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف الغاء غرامه تاخير السداد بواقع 1% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده علي عوايد القروض المدفوعه بالخارج، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها بفرض هذه الغرامه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي حيثيات القرار الابتدايي تبين انه نص علي ..... وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المبالغ مدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه " ، وباطلاع اللجنه علي الاحكام النظاميه التي تحدد مدي خضوع هذا البند لضريبه الاستقطاع تبين ان الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تنص علي انه "يعد من الاشخاص الخاضعين للضريبه الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه"، والفقره (ا) من الماده (68) التي تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه .... "وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات . كما اطلعت اللجنه علي الماده (63) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه التي تنص علي يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: عوايد قروض". والفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه. وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه: 1- عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. ب اذا كان المقترض مقيما في المملكه. ج- اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. -4- ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها. سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه". كما انه برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه التي تنص علي اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده . علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" . كما ان الفقره (ج) من الماده (76) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده ، حيث نصت علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام" ، ونصت الفقره (ب) من الماده (68) من النظام علي انه "يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي : 1- ... وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشره) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد) ، ونصت الماده (68) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه في الفقره (1/ ب وه) علي ا- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وحيث ان الضريبه التي احتسبتها الهييه علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه خارجيه تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه، وتطبيقا للاحكام النظاميه اعلاه. ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي الضرايب المستحقه بنسبه (1%) عن كل (ثلاثين يوم تاخير من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد طبقا للنظام. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (26) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. -5- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير في السداد بنسبه %1% من فرق ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه خارجيه عن كل ثلاثين يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار . وبالله التوفيق -6-