tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530704496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-02-01 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:db97d93f-8630-47d6-b34e-56654a632176 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٩١٨٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٠٥٣٩٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(بمبلغ مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا تطالب بها موكلتي المدعي عليها والناشيه عن عقد اتفاق اعاشه ابرم بينهما بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣، حيث كان الواجب علي المدعي عليها تسليم اخر دفعه من مستحقات موكلتي بتاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣ الا انها ماطلت بتسليم ما بذمتها رغم صدور احكام قضاييه تؤكد علي استحقاقات موكلتي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا سعوديا)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها في تسليم ما بذمتها لاكثر من عام مما ادي الي (لجوء موكلتي للتعاقد مع محامي للمطالبه بحقها وغرمت مبلغ مايتين وثمانيه وعشرون الف كاتعاب محاماه) وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٠٦٥١٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٦ه القاضي: (بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا سعوديا) والمؤيد من دايره الاستيناف. ٢- عقد اتعاب محاماه المبرم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ه الموافق ١١ /٠٦ /٢٠٢٣ بين مكتب المحامي (...) و (...). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (اولا: ان الموضوع خلافي بين الطرفين حيث ان موكلتي قامت بالتعاقد مع شركه (...) لتقديم الاعاشه لعدد ٧٥٠٠ حاج لحج عام ١٤٤٣ ه و قامت موكلتي بتحويل كامل العقد الي المدعيه لتنفيذه نيابه عنها (مرفق رقم ١)، و كان هناك شرط في العقد المبرم بين الطرفين في الفقره ٤ من الماده السابعه من العقد ما نصه (اي مخالفات او غرامات من الجهات الرقابيه بسبب عدم اتباع التعليمات و الانظمه و الشروط و المواصفات يتحملها الطرف الثاني) (مرفق رقم ٢)، و قد صدرت مخالفه بمبلغ ٩٧٥.٠٠٠ ريال تسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال (مرفق رقم ٣) و طالبه موكلتي المدعيه بسدادها و لم تقم المدعيه بسداد المبلغ حسب المتفق،فقامت موكلتي برفع دعوي علي المدعيه لاثبات الخطاء، و بعد النظر في الدعوي لم يتضح للمحكمه القصور الذي حدث من المدعيه و الذي تسبب في صدور الغرامه، و لذلك كان الموضوع خلافي بين الطرفين و يحتاج للفصل فيها من القضاء، و لم يكن تعسف من موكلتي و لا مماطله، و بما ان اتعاب المحاماه لا يحكم فيها الا اذا كانت هناك مماطله في اداء الحق و في هذه القضيه لا يوجد مماطله في اداء الحق بل كان هناك خلاف جوهري بين الطرفين يحتاج الي الفصل القضايي فيه، هذا بالاضافه الي ان الفصل في الدعوي اعتمد علي اليمين المتممه و هذا يعني نقص في دلايل الاثبات تم استكمالها باليمين المتممه مما يفيد ان الموضوع خلافي بين الطرفين حتي المحكمه احتاجه الي اليمين المتممه للفصل في الموضوع (الصفحه خمسه من الحكم الابتدايي و الذي اخذت به محكمه الاستيناف) (مرفق رقم ٤). ثانيا: كان يجب علي المدعيه تقديم طلب اتعاب المحاماه في نفس الدعوي حتي ياتم تقديرها من الدايره حسب الجهد المبذول في الدعوي، كما ان الدعوي لم تتجاوز الخمسه جلسات مع جلسه الاستيناف والنطق بالحكم، حيث ان القضيه الاولي التي رفعت من موكلتي وتم ردها ساعده في اتخاذ القرار السريع من الدايره بعدم ثبوت التقصير، و ان رفع موكلتي دعوي تطالب فيها اثبات التقصير و تحمل المدعيه الغرامه حسب شروط العقد يدل علي عدم المماطله و انما خلاف جوهري لاظهار الحق و يحتاج الي الفصل القضايي، كما ان الجهد المبذول في هذه الدعوي محل الخلاف كانت بعدد خمسه جلسات مع الاستيناف و لا يستحق الجهد المبذول هذا المبلغ الكبير وهو غير متناسب مع حجم الدعوي. ثالثا: ان الدعوي الاصليه التي تم رفعها من موكلتي برقم ٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨ بتاريخ ١٢ / ٤ /١٤٤٤ ه والتي كانت تطالب فيها باثبات التقصير وحكم بردها، كانت هي الاساس في الحكم الذي صدر بعد ذلك في القضيه محل الدعوي التي رفعه من المدعيه ولقد طالبه المدعيه بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال في تلك الدعوي وكان عدد جلساتها ثمانيه وتم الحكم علي اساسها، فكيف يكون مبلغ القضيه الاصليه التي حكم علي اساسها بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال ويتم مطالبه موكلتي باضعاف هذه المبلغ في القضايا التي تبعتها، وقضيه المطالبه بمبلغ الخمسون الف مقيده برقم ٤٥٧٠٨٣١٣٠٥ لعام ١٤٤٥ه. ولذلك وبسبب ان الموضوع خلافي بين الطرفين وكان الخلاف خلاف جهوري، وكان يحتاج الي الفصل القضايي في الموضوع وليس تعسف او مماطله من المدعي عليها، بالاضافه الي ان الحكم احتاج الي اليمين المتممه للفصل في الدعوي، وهذا يبين عدم وضوح الدليل وقصوره لذلك يلجا القاضي لليمين المتممه للتاكد، وهذا اكبر دليل علي ان الموضوع كان يحتوي علي خلاف جوهري.) وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٢ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله ولتحقق المحكمه بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت المحكمه الطرفين: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر الطرفان قايلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم: (٤٥٧٠٠٥٣٩٩٤). هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا: انني احيل الي دعواي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: عقد اتعاب المحاماه، وصك الحكم، والحواله البنكيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: لقد ارفقنا جوابنا علي الدعوي في مذكره في النظام. هكذا اجاب. وبعد اطلاع الدايره عليه، واطلاعها علي مرفقات القضيه وجدت الحكم الصادر من الدايره برقم: (٤٥٣٠٢٠٦٥١٤) والمتضمن الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٢,٤٨٢,٩٢٦) ريال، كما وجدت حكم الاستيناف بتاييد حكم الدايره الابتداييه، وكذلك عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه والمحامي للترافع في القضيه الاصليه، وكذلك حوالات بنكيه بقيمه اتعاب المحامي في العقد المبرم مسحوبه علي البنك الاهلي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (٤٥٧٠٠٥٣٩٩٤) والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٢٢٨,٠٠٠) ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره مليونان واربع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريالا سعوديا) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٠٦٥١٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، والمكتسب الصفه القطعيه بتاييد الاستيناف، وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي دعواه وهي عقد اتعاب محاماه، وحيث ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير هذه الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ا.ه. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه الاصليه ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبه، والضرر، والجهد المبذول، فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه بمبلغ قدره: (١٨٠,٠٠٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان النزاع في القضيه السابقه جوهري؛ وذلك انه ثبت عدم تقصير المدعيه في التعاقد محل الدعوي بموجب الحكم في القضيه رقم: (٤٤٧٠٢٨٧٦٩٨) مما يلزم معه سداد المدعي عليها للمبالغ المستحقه للمدعيه مباشره، كما انه ظهر للدايره عدم وجود اي بينه تثبت كون سدادات المدعي عليها في تلك القضيه للموردين مرتبط بالتعاقد محل الدعوي باي شكل من الاشكال، ولم تقدم ما يثبت طلب المدعيه ان تسدد المدعي عليها ذلك، ومجرد تقديم فواتير غير مرتبطه بالتعاقد لا يجعل الحق عايما، ويستلزم الفصل القضايي. وبمجموع ذلك كله تثبت مماطله المدعي عليها في اداء الحقوق الثابته عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الفندقيه والسياحيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.