gstc_gov_sa · decision · processed · 1884 chunks
الامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمريكيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2022 (ضربيه القيمه المضافه/الضربيه الانتقاييه) المجلد الثاني الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2022 (ضريبه القيمه المضافه/الضريبه الانتقاليه) المجلد الثاني الفهرس 11. ضريبه القيمه المضافه. 12 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. 15 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. الفهرس 11.... ضريبه القيمه المضافه 12 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. 15 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. 11.... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. 12 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. 15 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. 18 ...... ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبه - الغاء الغرامه. ضربيه القيمه المضافه - توريد العقار - المطالبه بدفع ضربيه القيمه المضافه - الزام المدعي عليها بدفع الضربيه - قبول دعوي ضربيه القيمه المضافه - غرامه التاخرفي التسجيل - الغاء قرار المدعي عليها ضربيه القيمه المضافه - سداد ضربيه القيمه المضافه - غرامات التاخر ضربيه القيمه المضافه - ثبوت صحه التبليغ - تمويل بيكي - رد الدعوي ضربيه القيمه المضافه - ثبوت صحه المطالبه - عبء سداد الضربيه - الزام المدعي عليه ضربيه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم ذكر الاسعار شامله الضربيه - اشتراطات الفوايير المبصه - مخالفه تطبيق احكام نظام ضربيه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه - رد دعوي 95 ضربيه القيمه المضافه - غرامه التاخر - ثبوت صحه الاجراء-رفض الدعوي 98 ضربيه القيمه المضافه - غرامه التاخري في التسجيل - حد التسجيل الالزامي - الغاء الغرامه 101 ضربيه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - اشراطات الفو اتر المسطه - عدم وجود الرقم الضريي ضربيه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - مخالفه اشتراطات الفاتوره المسطه - عدم تحصيل الضريبه من المستيك الفياني - عدم تضمين الفاتوره مبلغ الضربيه ضربيه القيمه المضافه - استرداد مقال سداد ضربيه القيمه المضافه - توريد عقار - عدم اصدار فاتوره ضربيه القيمه المضافه - غرامه التاخري تقدم الاقرار الضريي - الغاء الغرامه ضربيه القيمه المضافه - غرامه التحصيل لضربيه القيمه المضافه - التاخري اصدار قرار الرامه السلطه التقديريه - الغاء القرار ضربيه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - غرامه تحصيل الضريبه باسم مكلف اخر - مخالفه اشتراطات الفاتوره المسطه - غرامه ضبط ميداني - غرامه تحصيل الضريبه باسم مكلف اخر - مخالفه ضربيه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - غرامه تحصيل الضريبه باسم مكلف اخر - مخالفه ١٢٥ - اشتراطات الفاتوره المسطه ضربيه القيمه المضافه - غرامه التسجيل المتاخري في ضريبه القيمه المضافه - الحد الالزامي للتسجيل - علم 128 صحه فرض الغامه - ضراه التسجيل الميثار في ضريبه القيمه المضافه - الحد الالزامي للتسجيل - علم ضربه القيامه المضافه - غرامه عدم وجود عنوان المنشاه - اشراطات الفو اتي رالمبصه - غرامه ضبط ميداني - التدرج بالعقوبه في المخالفات المرتبطه بالزيارات الميدانيه 131 ضربه القيامه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم احتساب ضربيه القيامه المضافه - مخالفه اشتراطات الفوا تيرالمبسطه ضربيه القيامه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم ثبوت مخالفه المكلف - عدم حصول الزياره الميدانيه - الغاء الفرامه ضربيه القيامه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم الاحتفاظ بالسجلات والفو اتي الضربيه - رفض الدعوي ضربيه القيامه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - الحد الازامي للنسجيل في ضربيه القيامه المضافه. ضربيه القيامه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريي علي الفاتوره - مخالفه اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيامه المضافه - رفض دعوي المدعيه 146 ضربيه القيامه المضافه - غرامه الضبط الميداني - اشتراطات الفواو تيرالمبصه - عدم وجود الرقم الضريي ضربيه القيامه المضافه - عدم عرض شهاده التسجيل ضربيه القيامه المضافه - غرامه مخالفه احكامالنظام 152 - القرار الاداري حين صدوره لابد ان يكون مبنيا علي سجب - القراريكون مشوبا بعيب فقدان السبب ضربيه القيامه المضافه - غرامه ضبط ميداني - رقم ضريي خاطي - اشراطات الفاتوره المبالسه - غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والقو اتر压 الضريبيه 155 ضربيه القيامه المضافه - غرامه الضبط الميداني - مخالفه الرقم الضريي - مخالفه اشراطات الفاتوره المبسطه 158 ضربيه القيامه المضافه - اعاده التقييم الباني - الصادرات الخاضعه للضربه بنسبه صفر بالمايه - غرامه الخطا في الاقرار 161 ضربيه القيامه المضافه - اعاده التقييم الباني - الصادرات الخاضعه للضربه بنسبه صفر بالمايه - المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه - غرامه الخطا في الاقرار 166 ضربيه القيامه المضافه - اعاده التقييم الباني - الفتره الضريبه - المشريات المحليه الخضعه للضربيه - رد الدفوع - 171 ضربيه قيمه مضافه - ضربيه القيامه المضافه الناتجه عن توريد العقار-ضربيه التصرفات العقاريه ضربيه قيمه مضافه - توريد العقار- الاعفاء الضريي. ضربيه قيمه مضافه - غرامه التسجيل الميثاخر - قبول دعوي المدعيه 187 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تحصيل ضربه القيمه المضافه 190 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه الضبط الميداني - قبول دعوي المدي - الغاء الغرامه 193 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه الضبط الميداني - قبول الدعوي-الغاء قرار 196 ...... ضربه قيمه مضافه - توريد العقار- عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي - رد الدعوي المدعي 199 ...... ضربه قيمه مضافه - توريد العقار- عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي - رد الدعوي المدعي ...... 202 202 ...... ضربه قيمه مضافه - توريد العقار- ازام المدعي عليها بدفع ضربه 205 ...... ضربه قيمه مضافه - توريد العقار- مبلغ غير خاضع للضربه - رد الدعوي المدعي 208 ...... ضربه قيمه مضافه - اعاده التقييم - المشرات - الفتره الضرينيه - رد الدعوي 211 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه التاخربالتسجيل - تجاوز حد التسجيل الالزامي - رد الدعوي ضربه قيمه مضافه - اعاده التقييم النهايي - الصادرات الخاضعه للضربيه بنسبه صفر بالمانه - رد الدعوي ضربه قيمه مضافه - اعاده التقييم النهايي - الصادرات الخاضعه للضربيه بنسبه صفر بالمانه -رد الدعوي 222 ...... ضربه قيمه مضافه - اصدار فاتوره ضربيه - سداد ضربه القيمه المضافه 225 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه التسجيل المتاخر- قبول دعوي. 228 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه عدم وجود الرقم الضريي - قبول دعوي - الغاء الغرامه. 231 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه التسجيل المتاخر- رد الدعوي. 234 ...... ضربه قيمه مضافه - توريد العقار- ازام المدعي عليه. 237 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه الضبط الميداني - قبول الدعوي - الغاء الغرامه. ضربه قيمه مضافه - التقييم النهايي - المبعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - غرامه 240 ......الخطا في الاقرار- وغرامه التاخري في السداد. 245 ...... ضربه قيمه مضافه - توريد العقار - اختلاف التواريخ في شهاده التسجيل - ازام المدي عليه بالدفع... 251 ...... ضربه قيمه مضافه - غرامه التسجيل المتاخر - رد الدعوي المكلف. ضربه قيمه مضافه - التقييم النهايي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - غرامه 254 ...... الضا في الاقرار - وغرامه التاخري في السداد 259 ...... ضربه قيمه مضافه - استرداد ضربه التصرفات العقاريه - رد الدعوي المدعي. ضربيه قيمه مضافه - التقييم النهايي - المشريات الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه - غرامه التاخري في 262 266 ...... ضربيه قيمه مضافه - باسترداد ضربيه التصرفات العقاريه - رد دعوي المدي 269 ...... ضربيه قيمه مضافه - غرامه التاخربالسداد - قبول الدعوي - الغاء الغرامه 272 ...... ضربيه قيمه مضافه - استرداد مقال سداد ضربيه القيمه المضافه -رد دعوي المدي 275 ...... ضربيه قيمه مضافه - اعاده التقييم الهايي - رد دعوي المكلف 278 ...... ضربيه قيمه مضافه - استرداد مقال سداد ضربيه التصرفات العقاريه - ازام المدي عليه 282 ...... ضربيه قيمه مضافه - غرامه التاخري تقدم الاقرار - غرامه التاخربالسداد - تعديل الغرامه 286 ...... ضربيه القيمه المضافه - استرداد ضربيه القيمه المضافه - التوعيض - قبول الدعوي 290 ...... ضربيه القيمه المضافه - الغاء التسجيل - قبول الدعوي 293 ...... ضربيه القيمه المضافه - التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد 296 ...... ضربيه القيمه المضافه - التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد .... ضربيه القيمه المضافه - التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد - المشتريات 301 ...... المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه ضربيه القيمه المضافه - التقييم النهايي - المشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - غرامه 305 ......الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد 309 ...... ضربيه القيمه المضافه - سداد ضربيه القيمه المضافه - قبول الدعوي 312 ...... ضربيه القيمه المضافه - سداد ضربيه القيمه المضافه - رفض الدعوي 315 ...... ضربيه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - رفض الدعوي 318 ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخرفي السداد - قبول الدعوي ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - الفتره الضروريه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري 322 ...... 326 ضربيه القيمه المضافه - التقييم النهايي - الفتره الضروريه - تاريخ نفاذ تسجيل - اشعار التقييم ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - الفتره الضروريه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري 330 ...... ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - الفتره الضروريه - غرامه الخطا في الاقرار -غرامه التاخري في 336 ...... ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - الفتره الضريبيه - المبيعات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه - غرامه الخطا في الاقرار- غرامه التاخري في السداد 342 ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - المشريات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - غرامه الخطا في الاقرار-غرامه التاخري في السداد 347 - ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - - غرامه الخطا في الاقرار- غرامه التاخري في السداد - ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - لمشريات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - - غرامه التاخري في السداد - غرامه الخطا في الاقرار ضربيه القيمه المضافه - التقييم الهايي - المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - بند - غرامه الخطا في الاقرار-غرامه التاخري في السداد ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - المشريات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد 372 ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد 377 ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - المبيعات الخاضعه بالنسبه الاساسيه - غرامه الخطا في الاقرار-غرامه التاخري في السداد 384 ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم - غرامه الخطا في الاقرار - غرام التاخري في السداد 390 ضربيه القيمه المضافه - اعاده التقييم الهايي - المبيعات الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخري في السداد 394 الضريبه الاعتقاييه 398 ضربيه السلع الانتقاييه - اختام ضربيه - غرامه الضبط الميداني - الغاء قرارات المدي عليها ..... 399 ضربيه السلع الانتقاييه - عدم وجود الاختام الضريبيه - رد الدعوي 403 ضربيه السلع الانتقاييه - غرامه عدم وجود الاختام ضريبيه - سجاير - رد الدعوي 406 ضربيه السلع الانتقاييه - اسس احتساب الضربيه - سعر التجزيه - غرامه التاخر - قايمه الاسعار المعياريه - تصريح استيراد - اقرار ضريي 409 ضربيه السلع الانتقاييه - اسس احتساب الضربيه المستحقه - التاخري السداد - الغاء قرارات المدعي عليها ضربيه السلع الانتقاييه - اسس احتساب الضربيه المستحقه - التاخري السداد - الغاء قرارات المدعي عليها ضربيه السلع الانتقاييه - اسس احتساب الضربيه المستحقه - التاخري السداد - الغاء قرارات المدعي عليها ضربيه السلع الانتقاييه - اسس احتساب الضربيه المستحقه - التاخري السداد - الغاء قرارات المدعي عليها ضربيه السلع الانتقاييه - اسس احتساب الضربيه المستحقه - التاخري السداد - الغاء قرارات المدعي عليها ضربيه السلع الانتقاييه - غرامه ضبط ميداني - اختام ضريبه - رد الدعوي 445 ضربيه السلع الانتقاييه - تقييم ضربيه السلع الانتقاييه - عدم صحه التقييم - الغاء قرارات المدعي عليها ضربيه السلع الانتقاييه - الاحتساب الخطي في ضربيه الضرييه الانتقاييه - منتجات التبع - قبول الاستثناف ضربه القيمه المضافه VD-2022-768 القرارقم V-69246-2021 الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضربيه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريي - الغاء الغرامه الملا:م: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهينه فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني، بحيث يتيين بان الخلاف يكمن في مطالبه (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني، وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا يملد علي سبق معاقبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا يملد علي سبق معاقبه المكلف اواخذ تعهد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمشابه التعبيد بحقبه لموعد لارتكاب ذات المخالفه خلال المد النظاميه المحدده. مودي ذلك: قبول دعوي المكلف والغاء الغرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 ١٤٤٨ (48) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادربموجب مرسوم ملكي رقم (113) وتاريخ ٦١٤٤ الاتفاقيه الموحده الضربه القيمه المضافه لدولمجلس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره البنيه العامه للزكاه والدخل - سابق - رقم (3839) و تاريخ 14 ذو الحجه 138 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: تنلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنبه رقم (…) بصفته مالك مؤسسه (…) يموجب السل التجاري رقم (…) . تقدم بالتحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني برقم (…) بtbاريخ (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه. 2021/05/04 وبعرض لانحه الدوعي علي المدي عليها اجباب بالاتي: قام مملو الهينه بتاريخ 2021/05/04 م بالشخوص علي موقع المدعي وفحص الفو اتربالمسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وبعد المعينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها "ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريي".، وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه علي المدعي بقيمه (10,000) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه ال تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: 3 - خالف اي حكم اخرمن احكام النظام الاولانحه، وختم مثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 29/03/2022، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحب رغب الطرفان (....)، وذلك بمشاركه (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدي بموجب بوجب خطاب ومشاركه ممثل المدي علي علميا (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلbmيه الزكاه والضربه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ 142/12/23 ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدي عن الدعوي اجابت وفقا لما جاء في اللاتحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤال ممثل المدي علميا عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، ويناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (113/11) وتاريخ 12/14 ه وتعديلاته، وعلي اللاتحفه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...) وتاريخ 14/14 ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 11/14/06/11 ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللواح اذات العلاقه. من حيث الشكل: ولا كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني نتيجه عدم وجود الرقم الضريبي بمبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتحته التنفيذيه. حيث ان هذا التزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من التزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/2021، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموصوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث من الثابت صدور قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك والذي سرت احكامه اعتبارا من 30/2022/1/30، متضمنا اعاده تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها، حيث اجب هناك تدرج بالنسبه للمخالفات المرتبطه بالزيارات الميدانيه والفوتوره الالكترونيه بحيث يكتفي بالتنبيه علي المكلف في حال ارتكاب المخالفه للمره الاولي ونتدرج نحو الاشد حال التكرار وحيث ان المجلس مخول يحكم النظام باصدار ذلك وبما ان التعديل الجديد يعد في حكم القانون الاصلح للمخالف وحيث ان القرار قد توحي فيما توخاه تحقيق مقصد من مقصد النظام خاصه حكم الماده 48 منه التي قضت بصوره الموايمه بين المخالفه والعقوبه وكذلك ما نص عليه من ضوره التدرج في توقيع العقوبات والتنبيه قبل توجيه اي عقوبه وحيث انه وان كان الاصل هو عدم سريان احكام اي نظام باثرجعي علي ذلك الا ان هذا الاصل ترد عليه استثناءات منها صدر قانون اصلح للمتهم كما هو الحال في هذه القضيه التي لم يصدرها بعد حكما نهايا واجب النفاذ وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المدعي او اخذ تعهد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمثابه التعهد بحقه بحيث لو عاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده، يكون عرضه للعقوبه الاشد تدرجا وهو ما تقضي به الدايره. وبنا علي ما تقدم وعمال باكهام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه و لاتحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: قبول دعوي المدي والغاء الفرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثن يوما موعدا للسلام نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القراروبعد القرار نهايا واجب النفاذ بعد انتاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم المطعيه بمضي مده الاعتراض استنادا علي الماده (40) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه) VD-2022-769 القرارقم V-66070-2021 الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه وجود رقم ضريبي - الغاء الغرامه الملا:خص: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهييه فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني نتيجه عدم وجود الرقم الضريبي بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني، حيث يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المكلف اواخذ تعهد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمثابه التعهد بحقه بحيث لو عاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده. مؤدي ذلك: قبول دعوي المكلف والغاء الغرامه محل الدعوي لما بجي عليه من اسباب. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 الماده (48) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادرب موجب مرسوم ملكي رقم (113) وتاريخ (1438/11/2 الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره البنيه العامه للزكاه والدخل - سابق - رقم (3839) وتاريخ 14 ذو الحجه 1438 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: تنلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) بموجب السلج التجاري رقم (....) تقدمت بالانحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدي عليها بشان غرامه الضبط الميداني رقم (....) بتاريخ (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه. 2021/06/10 وبعرض لانحه الدعوي علي المدي علميا اجابت بالاتي: قام ممليو الهينه بتاريخ 2021/06/10 م بالشخوص علي موقع المدي، وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها المدي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من بالفقره الثامنه من الماده اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، قامت البنيه بفرض غرامه علي المدعي بقيمه (1000) ريال سعودي، استنادا الي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه ال تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: 3 - خالف اي حكم اخر من احكام نظام او الاللحه، وختم ممل الذي عليها مذكره بطلب رفض الدعوي. و في يوم الاحد ب تاريخ 27/2022م، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمنشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه مملد المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مملدهاييه الزكاه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) واتريخ 122/23 همويه وطنيه رقم (…) بصفته مملدهاييه الزكاه والجمارك بموجب خطاب التفويض (…) واتريخ 122/23 همويه وطنيه رقم (…) واتريخ 122/23 همويه وطنيه رقم (…) واتريخ 122/23 همويه وطنيه رقم تقديمه سابها، وبناء عليه فرفت الدايره رفع الجلسه للمداوله تعميدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام ضربيه القيمه المضافه الصدار بالمرسوم الملكي الكريم (113/11) وتاريخ 1438/11/14 وتعديلاته، وعلي اللانحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الصينه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11 (الغاقيه الموحده الضريبيه المضيفه)。 لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون والخليج، والاثمه واللواح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولا كان المدي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامي الضبط الميداني نتيجه عدم وجود عنوان المنشاه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من التزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/21 (1441/04/21) وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث من الثابت صدور قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك والذي سرت احكامه اعتبارا من متضمنا اعاده تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها، حيث اصبح هناك تدرج بالنسبه للمخالفات المرتبطه بالزيارات الميدانيه والفوتره الالكترونيه بحيث يكفي بالتنبيه علي المكلف في حال ارتكاب المخالفه للمره الاولي وتتدرج نحو الاشد حال التكراروحيث ان المجلس مغول بحكم النظام اصدار ذلك وبما ان التعديل الجديد يعد في حكم القانون الاصلح للمخالف وحيث ان القرار قد توعي فيهما توخاه تحقيق مقصد من مقصد النظام خاصه حكم الماده 48 منه التي قضت بضروره الموا انمه بين المخالفه والعقوبه وكذلك ما نص عليه من ضروره التدرج في توقيع العقوبات والتنبيه قبل توجيه اي عقوبه وحيث انه وان كان الاصل هو عدم سريان احكام اي نظام باثرجعي علي ذلك الا ان هذا الاصل ترد عليه استثناءات منها صدر قانون اصلح للمعتم كما هو الحال في هذه القضيه التي لم يصدر بها بعد حكما نهايها واجب النفاذ وحيث ان ملك القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المدعي اواخذ تعهد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمثابه التعهد بحقه لوعاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده، يكون عرضه للعقوبه الاشد تدرجا وهو ما تقضي به الدايره. وبناء علي ما تقدم وعمال باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: قبول دعوي المدعي والغاء الغرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراء، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (30) يوما من اليوم التالي لل تاريخ الحدود لاستلام القرار ويهد القرار نهاييا واجب النفاذ بعد انتاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبها اجمعين. (تم اكتساب الحكم المقطعيه بمضي مده الاعتراض استنادا علي الماده (40) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه) VD-2022-770 القرار رقم V-68414-2021 الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود رقم ضريبي - الغاء الغرامه الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهييه فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني نتيجه عدم وجود الرقم الضريبي بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني، حيث يتبين بان الخلاف يمكن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المكلف اواخذ تعهد عليه فان الداره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تماشابه التعهد بحقه بحيث لو عاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده. مودي ذلك: قبول دعوي المكلف والغاء الغرامه محل الدعوي ما بني عليه من اسباب. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 الماده (48) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر Boycob ملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدولمجس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الصادره Boycob قبل مرجع اداره البنيه العامه للزكاه والدخل - سابقا - رقم (3839) وتاريخ 14 ذو الحجه 1438 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك بقاله (…) للمواد الغذنيه بموجب السجل التجاري رقم (…), تقدمت بالانحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني برقم (…) ب تاريخ 13/07/13 م، نتيجه عدم وجود الرقم الضريبي بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لانحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب الاتي: "قام مملو الهييه بتاريخ 2021/06/21 م بالشخوص علي موقع المدعي وفحص الفو اتربالمسطه التي يقدمها اثناء الحمله المييدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين ان الرقم الضريبي الخاص به غير صحيح وهو ما يعد مخالفا لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "ب- اسم وعنوان المورد رقم تعرفه الضريبي".، وبعد التثبت من مخالفه المدي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهينه بفرض غرامه علي المدي بقيمه (10,000) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "ب- بعقب بغرامه ال تزيد (50,000) خمسين الف ريال كل من 3: - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الالتحه، وختتم مثل المدي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ 27/03/2022، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المري (عن بعد) وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدي (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…)، ومشاركه مثل المدي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) (ب) صفته ممثلا لمينه الزكاه والضربيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) و تاريخ 1442/12/23 (اللاحيه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤال المدعي عن الدعوي اجاب وفقا لما جاء في بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تفديعه سابقا، وبناء عليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م / 113) وتاريخ 1438/11/2 وعليه التغيفيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المضالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم (26040) وتاريخ 1441/06/11 وعليه الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والاظمه واللواح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولا كان المدي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدي عليها بشان غرامه الضبط الميداني نتيجه عدم وجود الرقم الضريي بمبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث من الثابت صدور قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك والذي سرت احكامه اعتبارا من 30/2022/1/2022م متضمنا اعاده تصنيف المخالفات والمقوقات المقرره لها، حيث اسبح هناك تدرج بالنسبه للمخالفات المزYBARات الميدانيه والفوتره الالكترونيه بحيث يكتفي بالتGBIE علي المكلف في حال ارتكاب المخالفه للمره الاولي وتندرج نحو الاسم المظاوف بمصدر ذلك بما انها من متضخمنا اعاده تصنيف المخالفات والمقوقات المقرره لها، حيث اسبح هناك تدرج التعديل الجديد يعد في حكم القانون الاصلج للمخالف وحيث ان القرار قد توزيغ فيما توحي فيهما توحاه تحقيق مقصد من مقصد المنظم خاصه حكم الماده 48 منه التي قضت بضروره الموايمه بين المخالفه والعقويه وكذلك ما نص عليه من ضروره التدرج في توقيع العقوبات والتنبيه قبل توجيه اي عقوبه وحيث انه وان كان الاصل هو عدم سريان احكام اي نظام باثرجعي علي ذلك الا ان هذا الاصل ترد عليه استثناعات منها صدور قانون اصلح للمتهم كما هو الحال في هذه القضيه التي لم يصدرها بعد حكما بهاتها واجب النفاذ وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المدعي اواخذ تعهد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمثابه التعهد بحقه بحيث لوعد لاتكاب ذات المخالفه خلال المذه النظاميه المحدده، يكون عرضه للعقويه الاشد تدرجها وهو ما تقضي به الدايره. وبناء علي ما تقدم وعمللا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: قبول دعوي المدعي والغاء الغرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا للسلام نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحد لاستلام القرار ويهعد القرار نهايا واجب النفاذ بعد انتاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض استنادا علي الماده (40) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه) VD-2022-771 القرار رقم V-65207-2021 الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه – عدم توضیح الضريبه واجبه السداد – غرامه الضبط الميداني - الغاء الغرامه الملا:حص مطالبه المكلف بالغاء قرار الهينه فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني نتيجه عدم توضیح الضريبه واجبه السداد بمبلغ وقدره (10,000) ويطالب بالغاء الغرامه، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني، حيث يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المكلف اواخذ تعهد عليه فان الداره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما بمثابه التعهد بحقه بحيث لو عاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده. مؤدي ذلك؛ قبول دعوي المكلف والغاء الغرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 الماده (48) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادروبح مسمي ملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره البنيه العامه للزكاه والدخل - سابقا - رقم (3839) وتاريخ 14 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م ◇ الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك بقاله (...) للمواد الغذاييه بموجب السجل التجاري رقم (...) تقدمت بالانحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني برقم (...) بtbاريخ 2021/06/21 م، نتيجه عدم توضیح الضريبه واجبه السداد بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالاغاء الفرامه. وبعرض لانحه الدعوي علي المدي عليها اجباب تالتي: قام مثلو الهينه بتاريخ 2021/06/06 بالشخوص علي موقع المدي وفحص الفو اتمبر المسطه التي يقدمها اثناء الحمله المYDED انتاكد من سامله تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفها لاحكام الوارده في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره الميمه من الماده الثالثه والخمسون من الالجه التفينيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد التثبت من مخالفه المدي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولالتحته التفينيه لنا تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه علي المدي بقيمه (10,000) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من (50,000) الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "اعاقب بغرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: 3 - خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللانحه، و点击 مملل المدي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ 2022/03/27 م، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي (...) اصاله عن نفسه هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه مملل المدعي (…) (…) وشاركه مملل المدعي (…) (…) وشاركه مملل المدعي (…) (…) وشاركه مملل المدعي (…) (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممللا لمينه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ (142/12/23) و الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال المدعي عن الدعوي اجاب وفقا لما جاء في اللاتحه المقدمه للامانه العامه لالجن الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤال ممل المدعي علب عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، ويناء عليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (113) وتاريخ 1438/12/2 و tangيله وتعديلاته، و علي التNFييه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3838) وتاريخ 1438/12/2 و tangيله وتعديلاتها، و علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 11/06/11. و علي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والايظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: وما كان المدي يهدف من دعوا الي الغاء قرا المدي عليها بشان غرامه الضبط الميداني نتيجه عدم توضیح الضريبه واجبه السداد بمبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من التزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث من الثابت صدور قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك والذي سرت احكامه اعتبارا من 2022/1/30 م متضمنا اعاده تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها، حيث اصبح هناك تدرج بالنسبه للمخالفات المربطه بالزيارات الميدانيه والفوتره الالكترونيه بحيث يكتفي بالتنبيه علي المكلف في حال ارتكاب المخالفه للمره الاولي وتتدرج نحو الاشد حال التكراروحيث ان المجلس محول بحكم النظام باصدار ذلك وبما ان التعديل الجديد يعد في حكم القانون الاصل لمخالف و حيث ان القرار قد توعي فيهما توخاه تحقيق مقصد من مقصد المنظم خاصه حكم الماده 48 منه التي قضت بضروره الموايمه بين المخالفه والعقويه وكذلك ما نص عليه من ضروره التدحر في توقيع العقوبات والتنبيه قبل توجيه اي عقوبه وحيث انه وان كان الاصل هو عدم سريان احكام اي نظام باثرجعي علي ذلك الا ان هذا الاصل ترد عليه استثناءات منها صبور قانون اصلح للمعتم كما هو الحال في هذه القضيه التي لم يصدر بها حكما نهايا واجب النفاذ وحيث ان الملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المدعي اواخذ تعهد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبارما تم بمثابه التعهد بحقه بحيث لوعاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده، يكون عرضه للعقوبه الاشد تدرجا وهو ما تقضي به الدايره. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: قبول دعوي المدعي والغاء الغرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاتين بوما موعدا لتسلم نسخه القرار، للدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحد لاستلام القرارويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها به هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (تم اكتساب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض استنادا علي الماده (40) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه) VD-2022-772 parra V-64799-2021 الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه عدم وجود عنوان المنشاه - الغاء الفرامه الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهينه فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني نتيجه عدم وجود عنوان المنشاه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الفرامه، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني، حيث يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المكلف اواخذ تعهد عليه فان الداره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمثابه التعهد بحقه بحيث لو عاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المد النظاميه المحدده. مؤدي ذلك؛ قبول دعوي المكلف والغاء الغرامه محل الدعوي ما بني عليه من اسباب. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 √ الماده (48) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر Boyج مسموم ملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه للدولمجلس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره Boyج قرار مجلس اداره البنيه العامه للزكاه والدخل - سابقا - رقم (3839) وتاريخ 14 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: ويعرض لانحه الدعوي علي المدي، تقدمت بالانحه دعوي، تثمينت بالانحه الدعوي، تقدمت بالانحه دعوي، تقدمت بالانحه الدعوي، تقدمت بالانحه دعوي، تقدمت بالانحه الدعوي، تقدمت بالانحه دعوی المدي، وفحص الفو اتر ي المابسطه التي يقدمها المدي اناء الجمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المابسطه الوارده في الفقره (ب) من بالفقره الثامنه من المايه المثمه النعتفينيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، قامت الهينه بفرض غرامه علي المدعي بقيمه (10,000) ريال سعودي، استنادا الي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه ال تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من: 3 - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الالخته، وخدم مثل المدي عليها مذكره بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ 27/02/03 م، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المرين عن بعد وحيست حضرت المدي عليها ولم يحضر المدي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ومشاركه ممثل المدي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لمييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1442/12/23 والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه وبمواجهته بذلك طلبت السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (113/11) وتاريخ (1438/11/2) وتاريخ (3839) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (3839) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1430/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1450/11/44) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/4) وتاريخ (1450/11/4) وتاريخ (1450/11/4) وتاريخ (1450/11/4) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (1450/11/4) وتاريخ (1450/11/4) وتاريخ (1438/12/14) وتاريخ (14 وما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عنوان المنشاه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من التزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 14/04/21 ه، وحيث قدست الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدي للدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، وحيث من الثابت صدور قرار مجلس اداره هييه الزكاه والusريه والجمارك والذي سرت احكامه اعتبارا من 30/2022/م متضمنا اعاده تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها، حيث اسبح هناك تدرج بالنسبه للمخالفات المرتبطه بالزيارات الميدانيه والفوتره الالكترونيه بحيث يكتفي بالتنبيه علي المكلف في حال ارتكاب المخالفه للمره الاولي وتندرج نحو الاشد حال التكرار وحيث ان المجلس مخول بحكم النظام ابصار ذلك وبما ان التعديل الجديد يعد في حكم القانون الاصلح للمخالف وحيث ان القرار قد توحي فيما توحاه تحقيق مقصد من مقصد النظام خاصه حكم الماده 48 منه التي قضت بضروره الموايمه بين المخالفه والعقوبه وكذلك ما نص عليه من ضروره التدريج في تعليم العقوبات والتنبيه قبل توجيه اي عقوبه وحيث انه وان الاصل هو محمد سريان احكام اي نظام باثرجعي علي ذلك الا ان هذا الاصل ترد عليه استثناءات منها صدورقانون اصلح للمتهم كما هو الحال في هذه القضيه التي لم يصدرها بعد حكما نهايها واجب النفاذ وحيث ان ملف القضيه جاء خاليا مما يدل علي سبق معاقبه المدعي او اخذ تعيد عليه فان الدايره تخلص الي استفادته من هذا القرار واعتبار ما تم بمثابه التعهد بحقه بحيث لو عاد لارتكاب ذات المخالفه خلال المدد النظاميه المحدده، يكون عرضه للعقوبه الاشد تدرجا وهو ما ت-Qضي به الدايره. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قورت الدايره بعد المداوله بالاجمع: القراره: قبول دعوي المدعي والغاء الغرامه محل الدعوي لما بني عليه من اسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثرين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للالثمون يوما اخري حسبما تداره، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (30) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لاستلام القرار ويهد القرار نهاييا واجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحب اجمعين (تم اكتساب الحكم المقطعيه بمضي مده الاعتراض استنادا علي الماده (40) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه) VD-2022-773 القرار رقم V-69707-2021 الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات ضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التسجيل المياخر - الغاء الفرامه الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهينه فيما يتعلق بفرض غرامه التسجيل المياخرفي ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الفرامه، فيما يتعلق بفرض غرامه التسجيل المياخر، حيث يتبين بان الخلاف يمكن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه التسجيل المياخرفي ضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين للدايره ان هناك عقود بمنصه ايجارتحمل رقمما ضريبيا مختلف عن الرقم الضريبي للمكلف مما يؤيد ما دفع به من تعلق العقود بولاده وعمه وحيث لم تنكر الهييه ذلك، مؤدي ذلك؛ قبول دعوي المكلف والغاء التاخر بالالسجيل. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 الفقره (ب) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب مرسوم ملك رقم (113/م) و تاريخ 1438/11/2 الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدولمجس التعاون، نوفمبر 2016م. الفقره (1) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل - سابقا - رقم (3839) وتاريخ 14 ذو الحجه 1438 ه الموافق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: تنلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…), تقدم بلانحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخري في ضريبه القيمه المضافه، رقم (…) وتاريخ 01/07/01 مبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لاتحه الدعوي علي المدعي علميا اجبت: "نصت الماده (3) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه "علي كل شخص مقيم بالملكه وغير مسجل لدي الهينه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهينه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللاتحه". 2- نصت الماده (6) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدمي طلب تسجيل الي الهينه وفقا لهذه اللاتحه، فليبه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، وبيذا نتايج المستجيل حسب تقدمي المادين الثالثه والارابعه من هذه اللاتحه". كما ان الماده (56) من اللاتحه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهينه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلقه بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدي (منصه ايجار) تبين تجاوزه الحد التسجيل الالزامي. 3- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخري في التسجيل ضحيحه نظام استنادا للماده (41) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (10,000) عشره الاف ريال", وبناء علي ما سبق تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب امر افرعه". وفي يوم الاربعاء بتاريخ 06/04/2022م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا لمييه الزكاه والضربيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ 1442/12/23 اللايحه المقدمه للامانه العامه لجان الضريبيه بالاعتراض علي غرامه التاخر بالتسجيل وقصرها علي ذلك، ويسؤال مثل المدعي عليها عن برده اجباب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد. ويسؤال طرف الدعوي عما يودان اضافهته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، ويناء عليه قبرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا لمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (113) وتاريخ 12/1438/11/2 و TARIF (3839) وتاريخ 14/1438/12/14 و TARIF (3839) وتاريخ 14/1438/12/14 و TARIF (3839) وتاريخ 14/1438 العامه للزكه والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/1438/12/14 و TARIF (3839) وتاريخ 14/1438/12/14 والمازعات الضريبيه الصادره بالمركز الملكي الكريم رقم (2040) و TARIF (3839) وتاريخ 14/1438/12/14 لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطلابه بالغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخري في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا التزاع من الزاعات الضريريه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 وحيث قدست الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه التسجيل المتاخري ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان القرارات الاداريه الصادره من المدعي عليها تخضع للرقابه الطفانيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه و الفقره (ب) من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) لفحصها من الناحيه النظاميه ومدي مو افقتها للمشروعيه، اذ ان القرار الاداري ان فقد احد اركان صحته اوصمه بالعبين وكان اثر ذلك الغاؤه قضاء، وحيث انه من المقرفقها ان القرار الاداري لابد لقيامه ان يكون مبنا علي سبب يبر اصداره والسبب هو الواقعه الماديه التي تسبق القرار وتودي الي اتخاذه، فاذا لم يكن هذا السبب موجودا قبل صدور القرار او غير محدود وواضح ليس فيه لبس او ايجام فان القرار يكون مشوبا بعيب فقدان السبب مما يتعين الغاؤه، وحيث ان المدي يدفع بانه الوكيل لاداره الملك والده وان الضريبه عن هذه الايجازات تودد عن طريق حساب والده لدي المدي عليها، وحيث تبين ان هناك عقود بمنصه ايجار تحمل رقمها ضريبيا مختلف عن الرقم الضريبي للمدي مما يؤيد ما دفع به من تعلق العقود بولده وعمه وحيث لم تنكر الهييه ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صحه فرض الغامره علي المدعي، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماء: القرار: قبول دعوي المدي والغاء غرامه التاخر باللتسجيل. صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما ن هست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. القرار رقم الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضربيه القيمه المضافه - غرامه التسجيل المتاخر- الغاء الغامه الملاخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهينه فيما يتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخر في ضربيه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه، فيما يتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخر، حيث يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه التسجيل المتاخر في ضربيه القيمه المضافه، وحيث تبين للendarه ان المدعي عليها لم ترفق للendarه ما يثبت تجاوز المكلف للحد الالزامي للسجيل. مؤدي ذلك; قبول دعوي المكلف والغاء غرامه التاخر بالtsجيل. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (113) وتاريخ 12/1438 الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره العامه للزكاه والدخل - سابقا - رقم (3833) وتاريخ 14 ذو الحجه 1434 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: تنلخص وقايع هذه الدعوي في ان/ (…) هويه وطنيه رقم (…)، بصفته صاحب مؤسسه (…) ، سجل تجاري رقم (…) ، تقدم بلانحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها مهينه الزكاه والجمارك المتعلق بفرض غرامه النسجيل المتاخري في ضربه القيمه المضافه، رقم (…) وتاريخ 22/06/2021، مبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لانحه الدعوي علي المدي لمدي اجباب: "نصت الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه " علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهينه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهينه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده النايمه من هذه اللاحظه". 2- نست الماده (6) من اللاححه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدمي طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللاحظه، فليبه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاحظه". كما ان الماده (56) من اللاحظه التنفيذيه لمضابه لصفه من العثيه في الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلاه مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدي (البنك المركزي السعودي) تبين تجاوزه الحد التسجيل الالزامي. 3- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخري في التسجيل صحيحه نظاما استناد للماده (41) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (10,000) عشره الاف ريال", وبناء علي ما سبق تطلب الهينه الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهينه محل الدعوي، كما تحتفظ الهينه بحقها في تقديم المزيد من الدردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه". وفي يوم الارباء بتاريخ 06/04/2022 م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد وحيي حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا لبييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ 1442/12/23 والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه وبمواجهته بذلك طلبت السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مبيه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر للغرض المداوله وعمال باحكامالنظام ولانحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضربيه قردت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (113/14) وتعدييلاته، وعلي اللانحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره البييه العامه للزكه والدخل برقم (3839) وتاريخ (1438/12/14) وتعدييلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ (1441/06/11) . وعلي التفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والاظمه واللواح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطلابه بالغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخرفي ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا التزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخليه ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 وحيث قديمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بانالخلاف يمكن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه التسجيل المتاخرف ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي عليها لم ترفق للدايره ما يثبت تجاوز المدعي للحد الالزامي للتسجيل، وتاريخ ذلك التجاوز فان الدايره لم يتكون لديها من اليقين ما يوجب ايقاع العقويه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صحه فرض الغرامه علي المدعي. وبنا علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القراره قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشريعه، وحدت الدايره ثلاثين يوما موعدا للسلام نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعدت السليم للثلاثون يوما اخري حسبما تاره، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما ن هست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ال قرار رقم الدعوي رقم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التسجيل المياخر - الغاء الفرامه الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار الهينه فيما يتعلق بفرض غرامه التسجيل المياخرفي ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطالب بالغاء الفرامه، فيما يتعلق بفرض غرامه التسجيل المياخرفي ضريبه القيمه المضافه، حيث يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف للمدعي عليها بالغاء غرامه التسجيل المياخرفي ضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين للدايره عدم استحقاق المكلف لغرامه التاخرفي التسجيل وذلك بسبب ان تاريخ نفاذ التسجيل يسبق تاريخ العقد الالكتروني المستند به من الطرفين مؤدي ذلك; قبول دعوي المكلف والغاء غرامه التاخرفي بالتسجيل. المستند: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (113) وتاريخ 12/1438/11/2 الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدولمجلس التعاون، نوفمبر 2016م. اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره البييه العامه للزكاه والدخل - سابقا - (3839) وتاريخ 14 ذو الحجه 1438 ه الملو افق 14 نوفمبر 2016م الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…)، اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (…)، تقدم بالانحه دعوي ضمنت اعتراضه علي قرار المدي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق بفرض غرامه التسجيل الم تاخر في ضريبه القيمه المضافه، رقم (…) وتاريخ 23 (2021/06/23) مبلغ وقدره (10,000) ريال، ويطلب الغاء قرار المدي عليها. وبعرض لانحه الدعوي علي المدي عليها اجباب: "بعد اطلاع علي صحيفه دعوي المدي المقدمه امام لجنتكم الموقره والتي تضمنت اعتراضه علي قرار الهينه بفرض غرامه التاخري التسجيل، تود الهينه ان توجزرها في الاتي: اولا: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك عبء الاثبات. ثانيا: بالرجوع لبيانات المدي لدي الهينه تبين بان اول تسجيل في ضريبه القيمه المضافه كان عبر حمله تفتيشيه من قبل الهينه وتم تسجيله وفقا لبيانات عقود الايجار الخاصه به. ووفقا لما نصت الفقره (2) من الماده (50) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي 375,000 ريال سعودي", وما نصت الفقره (9) من الماده (79) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه "فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد فيالنظام ومنه اللاتحه التنفيذيه من الاعتماد بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريدهاه النسويه عن حد التسجيل والالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الاول من شهريناريعام 2019. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اوقبل موعد اقصاه 20 ديسمبر 2018. وبالرجوع لبيانات عقود المدعي يتبين بان اجمالي قيمه العقود السنويه للمدعي اعلي من حد التسجيل الالزامي، وبناء علي ما تقدم، تتمسلك الهييه بصحه اجراثها محل الدعوي بفرض غرامه التاخري في التسجيل وذلك استنادا للمده (41) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي ن هست علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (10,000) عشره الاف ريال " ثالثا: الطبات: بناء علي ما سبق، تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الدرد و الايضاحات الي ما قبل اقفال باب المر افرعه". وفي يوم الاربعاء بتاريخ 06/04/2022، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيست حضرت المدعي عليها ولم يضرا المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا البينه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ 1442/12/23 والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه وبمواجهته بذلك طلبت السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مبيه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لغرضا المداوله وعمال باحكام النظام والاجتهد التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قردت الداره قبل بابر اrafه والمداوله الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (113) وتاريخ 12/1438/11 ه وتعديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (3839) وتاريخ 12/1438/12 ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 11/1441/06/11 ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج، والاثمه واللواح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطلابه بالغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخري في ضريبه القيصه المضافه، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/2014 ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليها بالغاء غرامه التسجيل المتاخري في ضريبه القيمه المضافه، وحيث المدعي قام بطلب التسجيل من المدعي عليها عند تجاوزه للاحد الالزامي للكسجيل والذي نتج عن تاجيره مستودع بقيمه (400,000) . وحيثwاطعت الدايره علي العقد الالكتروني رقم (...) والمرفق من قبل المدعي، والذي اشار الي تاجير المدعي عقازا للمستاجر/ فرع شركه (...) بقيمه (400,000) سنويا لمده 3 سنوات، حيث اثر ابرام العقد (2020/09/06) وتاريخ بدايه مده الايجار بقييمه (400,000) وحيث اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي اشارت الي اصدار غرامه التاخر بالنسجيل وفقا لبيانات عقود الايجار الخاصه بالمدعي، مع استنادها علي العقد الالكتروني ذاته، رقم (...) وباطلاع الدايره الي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه للمدعي تبين لها ان تاريخ نفاذ التسجيل هو (2020/02/01) وان تاريخ استحقاق اول اقرار ضريبي هو (2020/04/30) وعليه تري الدايره عدم استحقاق المدعي لغرامه التاخري في التسجيل وذلك بسبب ان تاريخ نفاذ التسجيل يسبق تاريخ العقد الالكتروني المستند به من الطرفين، الامر الذي تثنيي مهه الدايره الي عدم صحه فرض الغرامه علي المدعي. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحه ونظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا للسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تاره، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصب عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل …(997,688 more chars)