tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630327374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-27 date_hijri=1446-04-24 document_type=ruling entity=document_number:6d0abec0-a7f6-4201-9f0c-06b4c0f605d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتزويد المدعي عليها بالايدي العامله لتساندها في تنفيذ مشروعها وذلك لمده تسعه ايام من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، وكان عددهم: ١- عامل واحد (مشرف ميكانيكي)، ٢- عاملين (مصنع هياكل)، ومما هو متفق عليها ان تكلفه العمال تحسب بالساعه علي النحو التالي: ١- ساعه المشرف ميكانيكي = (٥٥) خمسه وخمسون ريالا، ٢- ساعه مصنع الهياكل = (٣٠) ثلاثون ريالا، وبلغت عدد ساعات المشرف الميكانيكي (٩٠) تسعون ساعه، وعلي اثر ذلك صدرت موكلته فاتوره للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٩م، بمبلغ وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، ويثبت ذلك تقرير الحضور والغياب الصادر من المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه الاجره للعماله مبلغا وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن: استيجار ١-مشرف ميكانيكي بمبلغ (٥٥) خمسه وخمسون ريالا، ٢- مصنع الهياكل بمبلغ (٣٠) ثلاثون ريالا، ٢-محرر عادي متمثل في فاتوره صادره من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله مذيله بختم المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١١ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ان المدعيه لم ترفق العقد ولا جدوله الاعمال (التايم شيت) فجري افهامه بالاجابه عن الدعوي ولا فان المحكمه ستعده ناكلا وتحكم عليه فقال ان المدعيه لم ترفق العقد ونطلب ارفاقه فجري افهامه انه ان لم يجب عن الدعوي فان المحكمه ستعده ناكلا وتحكم عليه، ثم اعادت عليه الدايره طلب الاجابه وانه ان لم يجب ستعده ناكلا فقال ان المدعيه لم ترفق العقد، ثم كررت الدايره افهامه انه ان لم يجب فستعده ناكلا وتحكم عليه فقال ان المدعيه لم تقم بارفاق العقد ولم يجب عما طلبت منه الدايره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

استنادا الي الوقايع المورده بعاليه وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه الاجره للعماله مبلغا وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه كامل ملف القضيه وما حوي من مستندات، وحيث تبلغ المدعي عليه بدعوي المدعيه فور قيدها واحالتها للدايره، وكان المتعين بحسبان ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه من وجوب ايداعه مذكره مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل، وحيث خلت اوراق المعامله من اي مذكره مقدمه من المدعي عليه، علاوه علي نكوله عن الاجابه علي دعوي المدعيه في جلسه المرافعه واستمهاله من غير موجب وتكرار الدايره طلبه الاجابه وامتناعه عنها، ولان ذلك يعد نكولا عن الاجابه عند الاصحاب عليهم شابيب الرحمات؛ قال المرداوي في الانصاف (١١ / ٢٦٤): " (وان سكت المدعي عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: ان اجبت، والا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك) . وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الادمي، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وتجريد العنايه، وغيرهم. واختاره ابو الخطاب، وغيره...مثل ذلك الحكم: لو قال " لا اعلم قدر حقه ". ذكره في عيون المسايل، والمنتخب. واقتصر عليه في الفروع"، وقال البهوتي في كشاف القناع (٦ / ٣٤٠ ): "وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر او قال) المدعي عليه (لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه قال له القاضي اجب والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب والمنتهي"، ولما جاء في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه من انه "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي." وما جاء في نظام الاثبات في فقرتيه الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) وحيث قدمت المدعيه وكاله مستندات تعضد دعوي موكلتها، متمثله في امر الشراء الصادر من المدعي عليها والفاتوره الصادره من المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه المحكمه كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات البترول وشركايه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,١٩٧) خمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا.