tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 191 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2019-02-04 date_hijri=1440-05-29 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:6040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض

القرار رقم (2020-191-VR) |
القرار في الدعوي رقم (2018-223-V) |

المفاتيح:
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن قرارها / تراجع المدعيه عن قراراتها - الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
طالبت المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي غرامه
التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال - دلت
النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل
في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه / تراجع المدعيه
عن اقرارها. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١١/٢٢ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۷/۱۳م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من فهد بن حمد ابونيان مالك مؤسسه فهد محمد ابونيان
للمقاولات، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وايداعها لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (2018-223-V) وتاريخ ٤ / ٠٢ / ٢٠١٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بلايحه دعوي، تضمنت اعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠،٠٠٠) ريال؛ حيث جاء فيها «الاعتراض علي التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وغرامه التاخر في التسجيل ونطلب الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، والغاء غرامه التاخر في التسجيل». ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.

٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م».

٣- نصت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه؛ وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر؛ وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه».

٤- نصت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه ووفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات، بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع الي بيانات وزاره التجاره وبين عدد من الانشطه التجاريه الخاضعه لضريبه القيمه المضافه، وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك؛ وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه.

٥- وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما؛ استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد
الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (...)، وطلب المدعي في لايحه دعواه، الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ
( ۱۰,۰۰۰) ريال وذلك وفقا للاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه
عن جوابه علي لايحه الدعوي ذكر بان الهييه قد الغت الغرامه المقرره علي المدعي
محل دعواه، وطلب السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء
الغاء الغرامه المقرره علي المدعي، والتي كانت محلا للدعوي، وارفق كشف حساب
المؤسسه الضريبي، ذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٤م وقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان
في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث
ان المدعي عليها قدمت في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م ما يثبت انها
اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه
بينها وبين المدعيه واثبات ذلك؛ وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها،
وبه تقرر.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من المدعي (...) مالك مؤسسه
(...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
الدايره يوم الاحد الموفق ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار
نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.