gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستنافيه الجركيه بالرياض CR 2023 عام 2023 PC- 2022- (PC-2022-155893) في الدعوي رقم (PC-2022-155893) في الدعوي (PC-2022-155893) في الدعوي (PC-2022-155893) في الدعوي (PC-2022-155893) المتضار في الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/المتهم. (124525) الملقمه من / هييه الزكاه والجمارك ضد/المتهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاربعاء الموافق 1444/08/09 ه، اجتمعت اللجنه الجركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / .... عضو الكتور / .... الغضوا الكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-456) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، والذي كان منظومه علي الاتي: -1 عدم اداره شركه ... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامها بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه بملغ وقدره (1,000) (الف ربال، طبق للماده 1/30 من اللازحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وقد تضمن استيناف هييه الزكاه والضريه والجمارك علي القرار محل النظر تاسيسه بالقول بان البضاعه مخلفه لنظام العلامات التجاريه استثنادا لنصف الماده (33) من نظام العلامات التجاريه والمواد (34) من ذات النظام، كما ان التصرف بالارساليه يعد مخالفه وفقا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد ويد تطبيقها (142) من نظام الجمارك الموحد ويد تطبيقها العقوبه الوارده في في الفقره رابعا وخاصسا من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد واختمتت اللانحهت للبانها بادانه الشركه بالتهريب الجمركي والازماها بغراميه جمركه تعادل ثلاث امنال قيمه الارساليه وغرامه بدل مصادره. وبدراسه اللجنه الجمركه الاستينافيه لاستيناف، في جلستها المنعقده في يوم الاحد بتاريخ 7/07/2004/1444/0 الطلاق علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، وحيث النتهي القار الابتدايي محل الاستيناف لم تقريره بعد ادنه الشركه علي نحو مكان عليه منظومه لان البضاعه ليست مقدمه وتعتر في حكم المخالفات الجمركيه، وحيث انه يتامل اللجنه الاستينافيه لما كان عليه حالي للاستيناف المقدم تبين لها عدم استيفايه للبيانات الواجب ايرادها عند تقدم طلب الاستيناف الوارده ضمن الفقره (1) من الماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي "يحصل الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي ميان الحكم المعترض عليه، وramمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايداع مذكره وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (188) من اللانحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من ان للمعترض ان يضمن مذكره الاعتراض بيانات الكصوم وفق الماده (41) من نظام المرافعات، وان عليه ان يوقع علي كل ورقه من روقاتها، وحيث جاءت الماده (76) من نظام المرافعات في الفقره (1) منها علي ان (الدفع بعم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او لسبب نوع الدعوي او قيمتها او المدفع قبل الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاب سبب اخر وكذا الدفع بعم جوز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه علي لانحه الاستيناف المقدمه من الهينه تبين لها خلوها من صفه من قدمها وتوقيه، وحيث ان خلو الاستيناف من اسم وصفه وتوقيع من قدمه يتعذر معه التحقق من انه صادر ممن له حق طلب الاستيناف مما تنتهي معه اللجنه الي عدم قبوله، وعليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطلق عدم قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والusريه والجمارك وللكلاب والحييات الوارده في هذا القرار اعضاء اللجنه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 2 صفحه 8001220000:الرقمالمجابي