ncar · executive_regulation · processed · 25 chunks
الاجاده العامه للشبيه الملكه المجريه المسعوديه وزاره التجاره والصناعه بكتب الوزير ( قوار فؤاري ) ان وزير التجاره والصناعه بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع علي: - نظام اخصاصات وزاره التجاره والصناعه الصادر بفراز جنس الوزاره الملوفر رقم (٦٦) وداريخ ٦٦٦/٤/٦ - نظام الرهن التجاري الصادر بالرسوم الملكي رقم ٧٥ و تاريخ ١١/٢٦٤١٥. - علي القرار الوزاري رقم (٢٦٦/٧٨) و تاريخ ١٣٦٤/٦٦ وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقر ما يلي اولا : تمدل الالجه التفيليه لنظام الرهن التجاري الصادره بالقرار السوزاري رقم (٢٣٢٠) وداريخ ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريده الرجمه وعلي الموقع الراعي للوزاره، يصمل به من تاريخ صوره. وزير التجاره والصناعه عبدالله بن احمد زيل علي رضا اي ١٩/٩/٩ اللاححه التنفذيه لنظام الرهن التجاري (1) - ماده يكون للافاظ الاتيه – حيثما وردت في هذه اللاححه – المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يënح دين المياق خلاف ذلك: ا — الوزاره: وزاره التجاره والصناعه. ب - الديوان: ديوان المظالم. ج - الحد: Spakش المطبيعي او الاعتباري الذي يتفق الاطراف علي حيازته للرهن. د - الصك لامر: الاوراق التجاريه (الكمبياله - السند لامر - الشيك). ه - الصك الاسمي: الورقه الماليه الاسميه من اسهم وسندات وحصص تاسيس وغيرها التي تحل . اسم مالكها. و - الصك لجامبه: الاوراق التجاريه التي لا تحمل اسم المستفيد. ز - النظام: نظام الرهن التجاري. ح - المركز: المركز الموحذ لتسجيل الرهون التابع لوزاره التجاره والصناعه. (٢) ماده يشترط لخضع عقد الرهن لاحكام النظام ما يلي: ا - ان يكون الشيء المروهن محل عقد الرهن منقول سواء كان ماديا او معنويا. ب - ان يكون توثيقه لدين يعتبر تجاريا بالنسبه للمدين. (٣) ماده يشترط في الشيء المروهن ما يلي: ا - ان يكون مما يصح بيعه. ب - ان يكون معينا في عقد الرهن او في عقد الحق تعيينه نافها للغر والجهاله. ج - ان يكون قابلا للحيازه. (٤) ماده الرهن يترتب ضمانا لدين ثابت في الذمه او ماله الي الثبوت، بشرط ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الذين المضمنون او الحد الاقصي الذي ينتهي اليه هذا الذين. (٥) ماده يشترط في الراهن ما يلي: ا - ان يكون مالكا للشيء المرهون. ب - ان يكن اهلا للتصرف في الشيء المرهون. (٢) ماده علي جميع الجهات المختصه التي تصدر صكوكا ان تحتت سجلات خاصه بالسكوك يقيد فيها جميع البيانات الخاصه بكل صك بالاضافه الي ما يلي: ا — اسم الراهن، او اسم مالك الحق المرهون. ب - اسم المرتهن. ج - مبلغ الذين المضمنون. د - تاريخ عقد الرهن واجله. ه - اسم الحد ان وجد. (٧) ماده علي الدانن المرتون او العdl تzoيد المركز الموخد لتسجيل الرهن بنسخه من شهاده تسجيله لدي الجهه المصدره لصك الرهن. (٨) ماده علي المدين الراهن والدانن المرتهن تسجيل الرهن لدي المركز الموحد لتسجيل الرهن اذا لم يكن للشيء المرخون جهه مختصه باصدار صك الرهن. (٩) ماده دون الاخلال بما ورد في الماده السادسه يجوز ان تدون البيانات الخاصه بالسجلات عن طريق الحاب : الالي وفقا لما يلي: ا - ان يسمح النظام المتبع في معالجه المعلومات التي تدون علي الحاسب الالي بالتفتيش علي هذه المعلومات في اي وقت، والحصول علي بيانات (مخرجات) بشكل دقيق. ب - ان تتوفر لدي الجهه وسايل الامان الكافيه التي تكفل الحفاظ علي امن وسلامه الاجهزه وبرامن: وان يكون لديها ضوابط رقاببه كافيه تحول دون التلاعب في البرامج والمعلويات المثبيه علي الحاب. الالي (المدخلات والمخرجات) وانه يمكن فحص ومراجعه الوسايل والضوابط. ج - تكون الجهه التي تستخدم الحاسب الالي وسجلتها مسيوله مسيوله مباشره عن صحه البيانات: (٥٠ ماده) ترهن الحقوق الثاببه في صكوك اسميه وفقا لما يلي: ا - ان يكون عقد الرهن مكتوبا. ب - يقيد الرهن في سجلات الجهه التي اصدرت الصكوك. ج - التاشير علي الصكوك بحصول الرهن. د - علي الدانن المرتهن او العدل تزويد المركز الموحد لتسجيل الرهون بنسخه من الصك الاسمي المؤشر عليه ب Michaول الرهن. (11) - ماده ترهن الصكوك لامر بالتظهر علي الصك وفقا لما يلي: ا - ان يكون المظهر الحامل الشرعي للورقه. ب - ان يكون التظهير كتابيا بان يدون التظهير علي الورقه ذاتها ويتحقق بعباره (القيمه للرهن) اي (القيمه للضمان) او اي عباره تفيد هذا المعني. ج - علي الداين المرتهن او العdl تزويد المركز الموحد لتسجيل الرهون بنسخه من الصك المظهر: التظهير الكتابي عليه. (١٢) - ماده يتم رهن الحقوق الثاببه في صكوك لحاملها وفقا لما يلي: ا - ان يكون عقد الرهن مكتوبا. ب - ان يënضمن العقد رهن هذه الحقوق. ج - ان يتم اشعار الجهه التي اصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن. د - ان يتم اشعار المركز الموحد لتسجيل الرهون بحصول الرهن. (13) - ماده يكون الرهن نافذا في حق الغير اذا انتقلت حيازه الشيء المرهون الي الدانن المرهن او الي العدل ويتعين ان تبقي حيازه الشيء المرهون بيد من تسلمه حتي neقضاء الرهن. (14) - ماده تكون حيازه للشيء المرهون وفقا لما يلي: ا - اذا وضع الدان المرتهن او الشخص العدل الذي يعينه المتعاقدان المال المرهون تحت تصرفه : النحو الذي يحمل الغير علي الاعتفاد بان ذلك الشيء اسبح في حيازته. ب - او اذا تستم مسا يمثل الشيء المرهون،ogenous،ogenous هذا الصك يعطي الحايز دون غيره حق تسلم ذ: الشيء. (١٥) - ماده تنتقل حيازه الحقوق النابعه بتسليم الصكوك النابعه فيها. واذا كان الصك مودعا لدي الغير اعتبر تس: ايصالي الايداع بمنابه تسليم الصك معينا في الايصال تعينيا كافيا، بشرط ان يوافق المودع لديه علي حيازته لحساب-الدان المرتين. (١٦) ماده واذا كان الشيء المروهن من الاموال غير المثليه جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غير د: بالشروط التاليه: ا ن ان يكون منصوصا علي الاستبدال في عقد الرهن. ب ب و ان يقبل البدل البدل الذي يقدمه المدين. ج - ان لا يكون في هذا الاستبدال ضرر للحايز حسن النيه الذي انتقل اليه المال المرهون. (١٧) ماده يقوم الدانن المرتون او العدل الذي يحوز الشيء المز هون بتسليم المدين بناء علي طلبه ايصالا يثبت فيه ما يلي: ا ماهيه الشيء المرهون. ب - نوعه. ج - مقدار ه. د - وزنه (اذا كان يوزن). ه - الصفات المميزه له. (١٨) ماده يلتزم الدانن المرتهن والعدل باتخاذ الوسايل اللازمه للمحافظه علي الشيء المرهون، وان يبدل في ذنا عنايه الشخص المعتاد، واذا كان الشيء المرهون ورقه تجاريه التزم المرهتهن باتخاذ جميع الاجراءات التي يتطلبها نظام الاوراق التجاريه لحمايه الحق الثالث في الورقه واستيفاء قيمتها عند حلول الاجل. (١٩) - ماده لا يجوز للدنان المرهتهن ان ينتفع بالشيء المرههن دون مقال الا بيان الراهن. (٢٠) - ماده ا - اذا لم يوفي المدين الذين المضمنون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدنان المرهتهن بعد انقضاء: ثلاثه ايام عمل من تاريخ اعتذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضه تقدم الي الديوان الامر ببيع الشي. المرهون كله او بعضه. ب - في حاله عدم استيفاء الدين عند حلول اجله، وموافقه المدين الراهن علي ايفاء الدين من قيد: الشيء المرهون فللمدين الراهن والدين المرهن الاتفاق علي ان يقوم الدين المرهن بتسليم الشي المرهون الي عدل ليقوم ببيعه وتسليم الدين المرهن ما يستحفه من التثمن. (٢١) - ماده لا يجوز تنفيذ Amar الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسه ايام من تاريخ فلمدين الراهن والدنان المرتهن الاتفاق علي ان يقوم الدنان المرتهن بتسليم الشيء المرهون الي حدل ليقوم ببيهه وتسليم الدنان المرتهن ما يستحقه من الثمن. (٢١) ماده لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خصمه ايام من تاريخ تبليقه الي المدين والكفيل العيني - ان وجود - مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. واذا تقرر الرهن علي عده اموال كان من حق الدانن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق علي غير ذلك، او كان من شانه احاق ضرر بالمدين وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدانن. (٢٢) - ماده يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعنهاها الديوان بالمزاد العني، الا اذا عين الديوان طريقه اخري للبيع. (٢٣) - ماده اذا كان الشيء المرهون ورقعه تجاريه يتم تظهرها تظهرنا ناقل للملكيه بيدن من الديوان دون التزام المظهر بالضمان. (٢٤) - ماده يستوقيي الدانن المرهين بطريق الامتيار دينه وما يكون قد تحتمك من مصروفات علي الوجه المتعاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرههن. (٢٥) - ماده اذا افس المدين الراهن استوفي الدانن المرتهن دينه من ثمن بيع الشيء المرههن بالاولويه علي باني الداننين الممتازين نظاما. (٢٦) - ماده اذا كان الشيء المرهن معرضا للهلك او التلف، او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظه ولم يشا الراهن تقدم شيء اخري بدله، جاز لكل من الدانن المرتهن او الراهن ان يطلب من الدولان الترخيص ببيعه فورا باي طريقه بعينها الدولون، وينتقل الرهن الي الثمن الناتج عن البيع، ويعين الدولون جهه ايداعه. (٢٧) - ماده اذا كان الشيء المرهون مسا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن - متي وجب الوفاء بالجز غير المدفوع - ان يقدم الي الدانن المرتهن النقود اللازمه للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم علي الاقل، والا جاز للدانن المرتهن ان يطلب ببع الصك باتباع الاجراءات النظاميه المقرره في المواد من ١٥-١٨ من نظام. (٢٨) ماده يبطل كل شرط او اتقاف بم وقت قترير الرهن او بعده يعطي الدان المرتهن في حاله عدم استيفاء الدين عند حلول اجله - الحق في تملك الشيء المرهن او بعده دون مراعاه الاحكام المنصوص عليبا في المواد من (١٥) الي (١٨) منالنظام. (٢٩) ماده للديوان بناء علي طلب الدانن المرتهن ان ياذن بتملكه للشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، حتي ان يحسب عليه بالقيمه التي يقدرها الخبراء. (٢٠) ماده اذا ببح الشيء المرهون بيعا جبريا بالمزاد العتي فن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدانن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد او ايداعه في الجهه التي يعيها الديوان، وعلي المدين الراين تزويد المركز الموحذ لتسجيل الرهون بنسخه من انتضاء حق الرهن. الذار المليه لما ان تاحلها بالقات