moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 12646/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) العالميه للتجاره العامه والمقاولات ضد/ مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:- ففي يوم الاربعاء 1/12/1439ه عقدت بمقر المحكمه الاداريه في الرياض الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا عبد الله بن سليمان العرم عضوا محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور/ عبد الله بن علي العجلان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 18/11/1438ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله الصادره من اداره التوثيق في وزاره العدل الكويتيه رقم (...) و تاريخ 20/9/1438ه، تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه لديها علامه تجاريه بمسمي (...) والمقيده بموجب الشهاده رقم (...)، وانه نتيجه لشهره هذه العلامه قامت المدعي عليها سابقا بطلب الحصول علي اتفاق تجاري للبضايع التي تحمل ذات العلامه وتسويقها في السعوديه؛ الا انه لم يتم الاتفاق بخصوص ذلك ، ثم قامت المدعي عليها بنسخ وتقليد علامه المدعيه وذلك عن قصد سوء نيه من اجل الاضرار بالمدعيه ، وختم صحيفه الدعوي بطلب شطب العلامه التجاريه(...)، وارفق بها ما راه سندا لها وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي واصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم لموكلته بطلب شطب العلامه التجاريه (...) التي قامت المدعي عليها باستخدامها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار، ولما كان اختصاص الديوان يتحدد بان تكون الدعوي بين تاجرين و تتعلق باعمالهم التجاريه او منازعه ناشيه عن نظام الشركات، وحيث ان طلب المدعيه شطب العلامه التجاريه المستغله من قبل المدعي عليها هو في حقيقته طلب الغاء قرار منح علامه تجاريه والذي يختص بنظر مثل هذه المنازعات الدواير الاداريه بمحاكم ديوان المظالم اذ نصت الماده الثالثه عشره - فقره ب- علي ان " دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان، متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او غيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويله..."؛ والامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص الدواير التجاريه في محاكم ديوان المظالم نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره :- بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم - بهييه قضايه التجاري- نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) العالميه للتجاره العامه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه . والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله العجلان امين السر محمد بن عبد الله البخيت عضو عبد الله بن سليمان العرم عضو زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 12646/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 213 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) العالميه للتجاره العامه والمقاولات ضد/ مؤسسه (...) التجاريه (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 22/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور/ نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 3/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 1/12/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب شطب العلامه التجاريه (...) المقيده للمدعي عليها بموجب الشهاده رقم (...)، وقد جري تحديد تاريخ 20/1/1439ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 20/2/1439ه تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الخاصه يكون المحاكم الاداريه بديوان المظالم هي المختصه بالفصل في الدعوي، وبما ان المحاكم التجاريه قد باشرت اختصاصاتها فان دايره الاستيناف تعدل في صيغه المنطوق ليتفق مع ذلك. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/12/1438ه في القضيه رقم 12646/1/ق لعام 1438ه وتعديل منطوقه ليكون: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في الدعوي المقامه من شركه (...) العالميه للتجاره العامه والمقاولات ضد مؤسسه (...) التجاريه، محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. نايف بن عبدالله الحايك امين السر بديع بن سعود البديع عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره