tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

نظام المرافعات الشرعية

boe_gov_sa · law · processed · 161 chunks

date_gregorian=2013-12-06 date_hijri=1435-02-03 document_type=law entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/92 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:32 entity=legal_basis:royal_order:14 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=summary:يتضمن النظام:أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، الأحكام الختامية. entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:92 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١ /١٤٣١ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١) بتاريخ ٨/ ١ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي:
١ - تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
ا - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام.
ب - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي:
ا - العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (٢) التي جاء فيها ".... متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها".
ب - العباره الوارده في عجز الماده (٣) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه".
وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
٣ - يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره "المحكمه العماليه او المحاكم العماليه" محل عباره "هييه تسويه الخلافات العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه" بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ - يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك.
ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (اولا) من هذا المرسوم بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه.
ثالثا: مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي – المنصوص عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين – بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف.
رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (١١) وتاريخ : ٨ / ١ / ١٤٣٥ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٣٩٠/ ب وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣١ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٨١٩ وتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٣٢ه، المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعيه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدا بالامر الملكي رقم (ا / ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦ه.
وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٢١ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧ه، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤ / ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٧٢) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢ه، ورقم (١٨٠) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩٦/ ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي:
١ - تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
ا - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام.
ب - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي:
ا - العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (٢)، التي جاء فيها: ".... متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها".
ب - العباره الوارده في عجز الماده (٣)، التي جاء فيها: "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه".
وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
٣ - يلغي هذا النظام (الباب الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره "المحكمه العماليه او المحاكم العماليه" محل عباره "هييه تسويه الخلافات العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه" بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ - يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك.
ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه.
ثالثا: مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي – المنصوص عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين – بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١ /١٤٣١ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١) بتاريخ ٨/ ١ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي:
١ - تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
ا - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام.
ب - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي:
ا - العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (٢) التي جاء فيها ".... متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها".
ب - العباره الوارده في عجز الماده (٣) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه".
وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
٣ - يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره "المحكمه العماليه او المحاكم العماليه" محل عباره "هييه تسويه الخلافات العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه" بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ - يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك.
ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (اولا) من هذا المرسوم بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه.
ثالثا: مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي – المنصوص عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين – بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف.
رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (١١) وتاريخ : ٨ / ١ / ١٤٣٥ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٣٩٠/ ب وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣١ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٨١٩ وتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٣٢ه، المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعيه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدا بالامر الملكي رقم (ا / ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦ه.
وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٢١ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧ه، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤ / ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٧٢) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢ه، ورقم (١٨٠) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩٦/ ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي:
١ - تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
ا - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام.
ب - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي:
ا - العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (٢)، التي جاء فيها: ".... متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها".
ب - العباره الوارده في عجز الماده (٣)، التي جاء فيها: "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه".
وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
٣ - يلغي هذا النظام (الباب الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره "المحكمه العماليه او المحاكم العماليه" محل عباره "هييه تسويه الخلافات العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه" بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ - يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك.
ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه.
ثالثا: مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي – المنصوص عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين – بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا، ما لم ينص علي غير ذلك في هذا النظام.

لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير.

لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير.

لا ترفع اي دعوي حسبه الا عن طريق المدعي العام بعد موافقه الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به.

يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء.

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوي كاتب يحرر محضر الجلسه ويوقعه مع القاضي، واذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14ه، لتكون بالنص الاتي: "لايجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي الخاصه بهم او بازواجهم او باقاربهم او باصهارهم حتي الدرجه الرابعه، وكذا الانهاءات اذا اشتملت علي خصومه، والا كان هذا العمل باطلا".

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي وطلبات الاستحكام الخاصه بهم او بازواجهم او باقاربهم او باصهارهم حتي الدرجه الرابعه، وكذا الانهاءات الاخري اذا اشتملت علي خصومه، والا كان هذا العمل باطلا.

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم ام القري. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.

يقصد بمكان الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد. وبالنسبه الي البدو الرحل يعد مكان اقامه الشخص المكان الذي يقطنه عند اقامه الدعوي. وبالنسبه الي الموقوفين والسجناء يعد مكان اقامه الشخص المكان الموقوف فيه او المسجون فيه.
ويجوز لاي شخص ان يختار مكان اقامه خاصا يتلقي فيه التبليغات التي توجه اليه بالاضافه الي مكان اقامته العام، واذا بدل الخصم مكان اقامته سواء الخاص او العام، فيجب عليه ابلاغ المحكمه بذلك.

لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري، ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضيه مرفوعه من تاريخ قيدها في المحكمه.

- عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه.

يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.
يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوايح اللازمه لهذا النظام، وتطبق علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين.

يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.
يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوايح اللازمه لهذا النظام، وتطبق علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين.

- عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه.

لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره وباذن كتابي من القاضي.

- عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه

يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:
ا -
موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه، والساعه التي تم فيها.
ب -
الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.
ج -
الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
د -
اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.
ه-
اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه.
و -
توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.
ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب، ج) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.

يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:
ا -
موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه، والساعه التي تم فيها.
ب -
الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.
ج -
الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
د -
اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.
ه-
اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه.
و -
توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.
ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب، ج) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.

يسلم المحضر صوره التبليغ ومرافقاتها الي من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اهله واقاربه واصهاره، فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم او كان قاصرا فيسلم الصوره ومرافقاتها بحسب الاحوال الي عمده الحي او مركز الشرطه او رييس المركز او معرف القبيله الذين يقع مكان اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع اخذ توقيعهم علي الاصل بالتسلم.
وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعه من تسليم الصوره الي اي من الجهات المذكوره في هذه الماده ان يرسل الي الموجه اليه التبليغ في مكان اقامته او عمله خطابا - مسجلا مع اشعار بالتسلم - يخبره فيه بان الصوره سلمت الي تلك الجهه، وعلي المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره وفقا للاحوال السابقه.

علي رؤساء المراكز ومراكز الشرطه وعمد الاحياء ومعرفي القبايل ان يساعدوا المحضر علي اداء مهمته في حدود الاختصاص.

- عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه.

يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير مكان اقامته او عمله.

يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي:
ا - ما يتعلق بالاجهزه الحكوميه الي رؤسايها او من ينوب عنهم.
ب - ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم.
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم.
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه الي مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه.
ه - ما يتعلق برجال القوات العسكريه ومن في حكمهم الي المرجع المباشر لمن وجه اليه التبليغ.
و - ما يتعلق بالبحاره وعمال السفن الي الربان.
ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم الي الاوصياء او الاولياء بحسب الاحوال.
ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين الي مدير السجن او مكان التوقيف او من يقوم مقامه.
ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه.

في جميع الحالات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، اذا امتنع المراد تبليغه - او من ينوب عنه - من تسلم الصوره او من التوقيع علي اصلها بالتسلم، فعلي المحضر ان يثبت ذلك في الاصل والصوره، ويسلم الصوره للاماره التي يقع في دايره اختصاصها مكان اقامه الموجه اليه التبليغ او الجهه التي تعينها الاماره، وعلي المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره الي من سلمت اليه.

اذا كان مكان اقامه الموجه اليه التبليغ خارج المملكه فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه اليه التبليغ.

اذا كان مكان التبليغ داخل المملكه خارج نطاق اختصاص المحكمه فترسل الاوراق المراد تبليغها من هذه المحكمه الي المحكمه التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان اقامته خارج المملكه، وللمحكمه عند الاقتضاء زيادتها مده مماثله.

اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم.
واذا صادف اخر الموعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها.

اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.

تختص محاكم المملكه بنظرالدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.

تختص محاكم المملكه بنظرالدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.

تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.

تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه:
ا -
اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه.
ب -
اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه.
ج
- اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه.

تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه:
ا -
اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه.
ب -
اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه.
ج
- اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه.

تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه:
ا -
اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه.
ب -
اذا كانت الدعوي بطلب طلاق او فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه او التي فقدت جنسيتها السعوديه بسبب الزواج متي كانت اي منهما مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان له مكان اقامه فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان اقامته في الخارج او كان قد ابعد من اراضي المملكه.
ج -
اذا كانت الدعوي بطلب نفقه وكان من طلبت له النفقه مقيما في المملكه.
د -
اذا كانت الدعوي في شان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايه علي النفس او المال متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه مكان اقامه في المملكه.
ه -
اذا كانت الدعوي متعلقه بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري وكان المدعي سعوديا او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف في الخارج.

تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه:
ا -
اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه.
ب -
اذا كانت الدعوي بطلب طلاق او فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه او التي فقدت جنسيتها السعوديه بسبب الزواج متي كانت اي منهما مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان له مكان اقامه فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان اقامته في الخارج او كان قد ابعد من اراضي المملكه.
ج -
اذا كانت الدعوي بطلب نفقه وكان من طلبت له النفقه مقيما في المملكه.
د -
اذا كانت الدعوي في شان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايه علي النفس او المال متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه مكان اقامه في المملكه.
ه -
اذا كانت الدعوي متعلقه بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري وكان المدعي سعوديا او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف في الخارج.

فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه، تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخله في اختصاصها.

تختص محاكم المملكه باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه التي تنفذ في المملكه ولو كانت غير مختصه بالدعوي الاصليه.

اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها.

- حذف الفقره (ب) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14ه.

تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:
ا -
الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.
ب -
اصدار صكوك الاستحكام بملكيه العقار او وقفيته.
ج -
الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه.

تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:
ا -
الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.
ب -
اصدار صكوك الاستحكام بملكيه العقار او وقفيته.
ج -
الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه.

تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.

تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في الاتي:
ا - جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها:
اثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعه، والحضانه، والنفقه، والزياره.
اثبات الوقف، والوصيه، والنسب، والغيبه، والوفاه، وحصر الورثه.
الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب.
اثبات تعيين الاوصياء، واقامه الاولياء والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن المحكمه، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر علي السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوايح هذا النظام الاجراءات اللازمه لذلك.
اثبات توكيل الاخرس الذي لا يعرف القراءه والكتابه.
تزويج من لا ولي لها، او من عضلها اولياؤها.
ب - الدعاوي الناشيه عن مسايل الاحوال الشخصيه.
ج - الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم.

تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في الاتي:
ا - جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها:

اثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعه، والحضانه، والنفقه، والزياره.
اثبات الوقف، والوصيه، والنسب، والغيبه، والوفاه، وحصر الورثه.
الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب.
اثبات تعيين الاوصياء، واقامه الاولياء والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن المحكمه، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر علي السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوايح هذا النظام الاجراءات اللازمه لذلك.
اثبات توكيل الاخرس الذي لا يعرف القراءه والكتابه.
تزويج من لا ولي لها، او من عضلها اولياؤها.

ب - الدعاوي الناشيه عن مسايل الاحوال الشخصيه.
ج - الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم.

تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي:
ا -
المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها.
ب -
المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبيه علي العامل، او المتعلقه بطلب الاعفاء منها.
ج -
الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د -
المنازعات المترتبه علي الفصل من العمل.
ه -
شكاوي اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات.
و -
المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه.
ز -
المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم.

تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي:
ا -
المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها.
ب -
المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبيه علي العامل، او المتعلقه بطلب الاعفاء منها.
ج -
الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د -
المنازعات المترتبه علي الفصل من العمل.
ه -
شكاوي اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات.
و -
المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه.
ز -
المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم.

الماده الخامسه والثلاثين

الغيت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه، الصادر بشان الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه.

تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:
ا -
جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار.
ب -
الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه.
ج -
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د -
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم.
ه -
دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم.
و -
المنازعات التجاريه الاخري.

تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:
ا -
جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار.
ب -
الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه.
ج -
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د -
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم.
ه -
دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم.
و -
المنازعات التجاريه الاخري.

يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي.
اذا لم يكن للمدعي والمدعي عليه مكان اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي محاكم مدن المملكه.
اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم.

يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي.
اذا لم يكن للمدعي والمدعي عليه مكان اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي محاكم مدن المملكه.
اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم.

تقام الدعوي علي الاجهزه الحكوميه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسايل المتعلقه بذلك الفرع.

تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع.

يستثني من الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام ما ياتي:
يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه او المدعي.
للمراه - في المسايل الزوجيه والحضانه والزياره ومن عضلها اولياؤها - الخيار في اقامه دعواها في بلدها او بلد المدعي عليه. وعلي المحكمه اذا سمعت الدعوي في بلد المدعيه استخلاف محكمه بلد المدعي عليه للاجابه عن دعواها. فاذا توجهت الدعوي ابلغ المدعي عليه بالحضور الي مكان اقامتها للسير فيها، فان امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردتها المحكمه دون احضاره.
يكون للمدعي في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعي عليه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث او مكان اقامه المدعي عليه.

يستثني من الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام ما ياتي:

يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه او المدعي.
للمراه - في المسايل الزوجيه والحضانه والزياره ومن عضلها اولياؤها - الخيار في اقامه دعواها في بلدها او بلد المدعي عليه. وعلي المحكمه اذا سمعت الدعوي في بلد المدعيه استخلاف محكمه بلد المدعي عليه للاجابه عن دعواها. فاذا توجهت الدعوي ابلغ المدعي عليه بالحضور الي مكان اقامتها للسير فيها، فان امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردتها المحكمه دون احضاره.
يكون للمدعي في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعي عليه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث او مكان اقامه المدعي عليه.

تعد المدينه او المحافظه او المركز نطاقا مكانيا للمحكمه التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الاعلي للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمه اقرب بلده اليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء تبعيتها لمحكمه اخري في المنطقه نفسها. وعند التنازع علي الاختصاص المكاني - ايجابا او سلبا - تحال الدعوي الي المحكمه العليا للفصل في ذلك.

- اضافه فقره تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22ه، وذلك بالنص الاتي:
" 3- ا-
تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العماليه الاخري، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.
ب-
تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد (او اكثر) من اصحاب العمل وجميع عماله، او فريق منهم، بسبب العمل او شروط العمل
. "

ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم.
ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:
ا -
الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله.
ب -
الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
ج -
تاريخ تقديم الصحيفه.
د -
المحكمه المرفوعه امامها الدعوي.
ه -
مكان اقامه مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمه ان لم يكن له مكان اقامه فيها.
و -
موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.
ويكتفي بالنسبه الي الاجهزه الحكوميه في الفقرات (ا، ب، ه) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.
لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.

ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم.
ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:
ا -
الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله.
ب -
الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
ج -
تاريخ تقديم الصحيفه.
د -
المحكمه المرفوعه امامها الدعوي.
ه -
مكان اقامه مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمه ان لم يكن له مكان اقامه فيها.
و -
موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.
ويكتفي بالنسبه الي الاجهزه الحكوميه في الفقرات (ا، ب، ه) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.
لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.

يقيد الكاتب المختص الدعوي في يوم تقديم الصحيفه في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت - بحضور المدعي او من يمثله - تاريخ الجلسه المحدده لنظرها في اصل الصحيفه، وصورها. وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفه وصورها الي المحضر او المدعي - بحسب الاحوال – لتبليغها ورد الاصل الي اداره المحكمه.

يقوم المحضر او المدعي بحسب الاحوال بتسليم صوره صحيفه الدعوي الي المدعي عليه خلال خمسه عشر يوما علي الاكثرمن تسليمها اليه، الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوي جلسه تقع في اثناء هذا الموعد، فعنديذ يجب ان يتم التسليم قبل الجلسه، وذلك كله مع مراعاه موعد الحضور.

موعد الحضور امام المحكمه العامه ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي. وموعد الحضور امام المحاكم العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اربعه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي، وتطبق مده الايام الاربعه علي القضايا العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز. ويجوز في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير او عند الضروره نقص الموعد الي اربع وعشرين ساعه، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حاله نقص الموعد وان يكون بامكانه الوصول الي المحكمه في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد باذن من المحكمه المرفوعه اليها الدعوي.

علي المدعي عليه في جميع الدعاوي – عدا الدعاوي المستعجله والدعاوي التي انقص موعد الحضور فيها - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحكمه العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الاخري، وامام الدواير العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز.

لا يترتب علي عدم مراعاه الموعد المقرر في الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام او عدم مراعاه موعد الحضور بطلان صحيفه الدعوي، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الموعد.

اذا حضر المدعي والمدعي عليه امام المحكمه من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوي خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمه الدعوي في الحال ان امكن والا حددت لها جلسه اخري.

اذا عينت المحكمه جلسه لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن.

في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النايب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع صوره مصدقه من وثيقه وكالته لدي الكاتب المختص. وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع صوره الوثيقه في موعد تحدده، علي الا يتجاوز ذلك اول جلسه للمرافعه. ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصم عليه بابهامه.
ويسري وجوب الايداع المشار اليه انفا علي الوصي والولي والناظر.

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم - كليا او جزييا - او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكاله.

لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات، الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول، او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه.

اذا ظهر للمحكمه من احد الوكلاء كثره الاستمهالات بحجه سؤال موكله بقصد المماطله، فلها حق طلب الموكل بنفسه لاتمام المرافعه او توكيل وكيل اخر.

لا يجوز للقاضي ولا لعضو هييه التحقيق والادعاء العام ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي:
"اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن".

اذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فتشطب الدعوي. وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها بحسب الاحوال، وعند ذلك تحدد المحكمه جلسه لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه، فان غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فتشطب الدعوي ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار من المحكمه العليا.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي:
"اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد حكمها في حق المدعي حضوريا".

في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام؛ اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا.

اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.
اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.
اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.
اذا تخلف المدعي عليه في المسايل الزوجيه والحضانه والنفقه والزياره ومن عضلها اولياؤها، فللمحكمه ان تامر باحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوايح هذا النظام.

اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.
اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.
اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.
اذا تخلف المدعي عليه في المسايل الزوجيه والحضانه والنفقه والزياره ومن عضلها اولياؤها، فللمحكمه ان تامر باحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوايح هذا النظام.

اذا تعدد المدعي عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الاخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب علي المحكمه في غير الدعاوي المستعجله تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغايبين، ويعد الحكم في الدعوي في حق من تبلغ من المدعي عليهم حكما حضوريا.

في تطبيق الاحكام السابقه، لا يعد غايبا- والجلسه لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسه بثلاثين دقيقه، علي انه اذا حضر والجلسه لا زالت منعقده فيعد حاضرا.

يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام - المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم.
يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه.
اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا.
للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكره المعارضه وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
يوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بالغايه.

يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام - المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم.
يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه.
اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا.
للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكره المعارضه وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
يوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بالغايه.

يجب ان يحضر جلسات المرافعه في القضيه العدد اللازم نظاما من القضاه، فان لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لاكمال النصاب، فان تعذر ذلك فيكلف رييس المجلس الاعلي للقضاء من يكمل النصاب.

علي كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القايمه علي القاضي تعلن في اللوحه المعده لذلك قبل يوم الجلسات.

ينادي علي الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

تكون المرافعه علنيه، الا اذا راي القاضي - من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم - اجراءها سرا محافظه علي النظام، او مراعاه للاداب العامه، او لحرمه الاسره.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10ه، لتصبح بالنص الاتي:
" 1- تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه. وللمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه. وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه.
2- علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه، للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".

تكون المرافعه شفهيه، علي ان ذلك لا يمنع من تقديم الاقوال او الدفوع في مذكرات مكتوبه تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضيه، مع الاشاره اليها في الضبط. وعلي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.

اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي.

اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.

يقفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمه قبل النطق بالحكم ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - فتح باب المرافعه واعاده قيد الدعوي في جدول الجلسات، وذلك لاسباب مقبوله.

للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك.

يدون كاتب الضبط - تحت اشراف القاضي - وقايع المرافعه في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعه ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوي، واسم القاضي، واسماء الخصوم ووكلايهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احد منهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسه.

يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوي والتبليغات ومحاضر الدعاوي والانهاءات وغير ذلك الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه، وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه.

اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تامر - علي الفور - بحبسه مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه، ويكون امرها نهاييا، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الامر.
علي رييس الجلسه ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، ثم احالتها الي هييه التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله ان يامر بالقبض علي من وقعت منه الجريمه.
تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي.

اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تامر - علي الفور - بحبسه مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه، ويكون امرها نهاييا، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الامر.
علي رييس الجلسه ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، ثم احالتها الي هييه التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله ان يامر بالقبض علي من وقعت منه الجريمه.
تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي.

رييس الجلسه هو الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صله بالدعوي، ولاعضاء الدايره المشتركين معه في الجلسه والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من اسيله متصله بالدعوي. ويجوز للرييس ان يعهد الي احد الاعضاء بتوجيه الاسيله الي اي من الخصوم والشهود وغيرهم.

الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه.

الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه.

تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.

للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه.

للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه.
وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي.

يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه.

تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه.

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:
ا -
ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.
ب -
ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.
ج -
ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.
د -
طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.
ه -
ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:
ا -
ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.
ب -
ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.
ج -
ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.
د -
طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.
ه -
ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.

للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:
ا -
طلب المقاصه القضاييه.
ب -
طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها.
ج -
اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه.
د -
اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه.
ه -
ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه.

للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:
ا -
طلب المقاصه القضاييه.
ب -
طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها.
ج -
اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه.
د -
اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه.
ه -
ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه.

تحكم المحكمه في موضوع الطلبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما.
وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه.
واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه.

اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي.

ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي. اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها.
اذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع باحدهم، فان الدعوي تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوي غير قابل للتجزيه، فتنقطع الخصومه في حق الجميع.

ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي. اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها.
اذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع باحدهم، فان الدعوي تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوي غير قابل للتجزيه، فتنقطع الخصومه في حق الجميع.

تعد الدعوي مهياه للحكم في موضوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه قبل وجود سبب الانقطاع.

يترتب علي انقطاع الخصومه وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جاريه في حق الخصوم، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من يخلف من قام به سبب الانقطاع، او الي الخصم الاخر. وكذلك يستانف السير في الدعوي اذا حضر الجلسه المحدده للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع.

يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها.
ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.

يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به.

يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتيه:
ا -
اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الي الدرجه الرابعه.
ب -
اذا كان له او لزوجته خصومه قايمه مع احد الخصوم في الدعوي او مع زوجته.
ج -
اذا كان وكيلا لاحد الخصوم، او وصيا، او قيما عليه، او مظنونه وراثته له، او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه، او كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه بهذا الوصي او القيم.
د -
اذا كان له مصلحه في الدعوي القايمه او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره علي عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه.
ه -
اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها.

يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتيه:
ا -
اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الي الدرجه الرابعه.
ب -
اذا كان له او لزوجته خصومه قايمه مع احد الخصوم في الدعوي او مع زوجته.
ج -
اذا كان وكيلا لاحد الخصوم، او وصيا، او قيما عليه، او مظنونه وراثته له، او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه، او كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه بهذا الوصي او القيم.
د -
اذا كان له مصلحه في الدعوي القايمه او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره علي عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه.
ه -
اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها.

يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المتقدمه في الماده (الرابعه والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وان وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم ان يطلب من المحكمه العليا نقض الحكم واعاده نظر الدعوي امام دايره اخري.

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتيه:
ا -
اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها.
ب -
اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه.
ج -
اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه، خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام القاضي بقصد رده.
د -
اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده.
ه -
اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوي الي حين الفصل فيه.

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتيه:
ا -
اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها.
ب -
اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه.
ج -
اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه، خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام القاضي بقصد رده.
د -
اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده.
ه -
اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوي الي حين الفصل فيه.

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضيه معروضه عليه، الا اذا كان ممنوعا من نظرها او قام به سبب للرد. وعليه ان يخبر مرجعه المباشر للاذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمه.

اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فان لم يكن سبب الرد من الاسباب المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي دفع او دفاع في القضيه والا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه.

يقدم طلب الرد بتقرير يودع في اداره المحكمه موقعا من طالب الرد، ويجب ان يشمل تقرير الرد اسبابه، وان يرافقه ما يوجد من الاوراق المؤيده له.

يجب علي اداره المحكمه ان تطلع القاضي فورا علي تقرير طلب الرد، وعلي القاضي خلال الايام الاربعه التاليه لاطلاعه ان يكتب الي رييس المحكمه عن وقايع الرد واسبابه؛ فان لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، او كتب مؤيدا اسباب الرد - وكانت هذه الاسباب تصلح له بموجب النظام - او كتب نافيا لها وثبتت في حقه؛ فعلي رييس المحكمه ان يصدر امرا بتنحيته عن نظر الدعوي.
اذا كان المطلوب رده رييس محكمه الدرجه الاولي فيفصل فيه رييس محكمه الاستيناف المختصه، اما اذا كان المطلوب رده هو رييس محكمه الاستيناف او احد قضاه المحكمه العليا، فيفصل فيه رييس المحكمه العليا.
اذا رفض رييس المحكمه - بحسب الاحوال - طلب الرد، اصدر امرا بذلك، ويعد هذا الامر نهاييا.

يجب علي اداره المحكمه ان تطلع القاضي فورا علي تقرير طلب الرد، وعلي القاضي خلال الايام الاربعه التاليه لاطلاعه ان يكتب الي رييس المحكمه عن وقايع الرد واسبابه؛ فان لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، او كتب مؤيدا اسباب الرد - وكانت هذه الاسباب تصلح له بموجب النظام - او كتب نافيا لها وثبتت في حقه؛ فعلي رييس المحكمه ان يصدر امرا بتنحيته عن نظر الدعوي.
اذا كان المطلوب رده رييس محكمه الدرجه الاولي فيفصل فيه رييس محكمه الاستيناف المختصه، اما اذا كان المطلوب رده هو رييس محكمه الاستيناف او احد قضاه المحكمه العليا، فيفصل فيه رييس المحكمه العليا.
اذا رفض رييس المحكمه - بحسب الاحوال - طلب الرد، اصدر امرا بذلك، ويعد هذا الامر نهاييا.

يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها.

اذا كانت بينه احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمه، فعليها ان تست

…(55,389 more chars)