moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13443 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) –سجل تجاري رقم (...)- بصفته وكيلا عن (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان مقدم الطلب كان يمارس اعمالا تجاريه من خلال العمل في مجال الوساطه التجاريه، وانه لم يكن لديه سجلات تجاريه يزاول من خلالها هذا النشاط وانما كان يقوم به بدون سجل خاص، كما ذكر بانه نظرا لايقاف خدماته لفتره طويله جاوزت الخمس سنوات، فانه لم يستطع ان يمارس اي نشاط يعود عليه بالفايده خاصه مع ركود السوق العقاري، وانه قد تراكمت عليه الديون والتي هي عباره عن دينين الاول بمبلغ قدره (4.500.000) ريال وهو ناشي عن شراكه في فندق، واما الدين الاخر وقدره (200.000) ريال وهو نايي عن كفاله؛ ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، لعدم استطاعته وفاء المديونيات التي في ذمته. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب، وطلب الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه. (الاسباب) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عامين، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من سنتين؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط واكدته قايمه الديون المقدمه منه والتي تفيد بتوقفه عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ سنوات وعدم حصوله علي اي ترخيص بممارسه اعمال تجاره او مهنيه؛ مما تتحقق معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ لكونه غير ممارس للاعمال المذكوره في الماده الرابعه من نظام الافلاس، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه. كما تشير الدايره الي ديون المدين غير ناشيه عن ممارسه اعمال تجاريه؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.