moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢١١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ هجريه المقامه من : شركه (...) ، و شركه (...) ضد : شركه (...) الحمدلله , و الصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين ، و بعد : فانه في يوم الاثنين ٢٨/٦/١٤٣٨ هجريه ، و بمقر المحكمه الاداريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، المشكله من : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا و بحضور امين السر (...) ،وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٠/٩/١٤٣٧ هجريه , و بعد سماع الدعوي و الاجابه ، و بعد الاطلاع علي الاوراق ، و بعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في: وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) ، و بقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم احيلت الي هذه الدايره : فباشرت النظر فيها في جلسه ٢٣/٠٢/١٤٣٨ هجريه و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق اللايحه دعواه المتضمنه قيام موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد بنيه تحتيه للمدعي عليها ثم قامت موكلته باصدار ضمانين بنكيين بمبلغ قدره (٣٨١.٨٠٧ دولار امريكي و خمسه و تسعون سنتا ) , ثم قامت المدعيه بتوريد البضايع محل الاتفاقيه علي مراحل و ذلك بعد قيام شركه (...) بفحص البضايع و الموافقه عليها و ذلك حسب الاتفاقيات و في بعض الاتفاقيات تنازلت المدعي عليها عن فحص شركه (...) و طلبت ارسال البضايع بشكل مباشر و بتاريخ ٩/٤/٢٠١٣ م انهت الشركه توريد البضايع محل الاتفاقيه ، و لم تقم المدعي عليها بدفع جزء من المبالغ المستحقه و الخاصه ببعض الاتفاقيات و البالغ قدرها (٩٧.١٢٨) دولار امريكي و سبعه عشر سنتا , قامت المدعي عليه بتجديد خطاب الضمان خلافا لما تم الاتفاق عليه و قامت بتسييل مبلغ الضمان ،وهو يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ خطاب الضمان مع الزامها بتكاليف تجديدها خطاب الضمان و قدره (٣٨١.٨٠٧) دولار امريكي و خمسه و تسعون سنتا ، مع الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد بمبلغ و قدره (٩٧.١٢٨) دولار امريكي و سبعه عشر سنتا ، و مع ندب خبير و تعويض عن الضرر ، و اتعاب المحاماه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه و باطلاعه عليها طلب مهله للرد . و بجلسه ٢٧/٤/١٤٣٨ هجريه تشير الدايره الي انه وردها مذكره من الخبير المحاسبي يفيد في مضمونها ان المدعي عليها لم تقدم له اي مستندات . و افاد ايضا ان اتعابه تقدر ب(٧٥٠.٠٠٠) ريال ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت (١٣) اتفاقيه يطلب احاله هذه الاتفاقيات مع القضيه رقم ٧٥٠ لعام ١٤٣٥ هجريه المنظوره في هذه الدايره تسلم المدعي وكاله نسخه منها و بسؤاله حيال ما تسلم ذكر ان هذه الاتفاقيات تختلف و ان جمعها تحت قضيه واحده ليس بالامر الصحيح و ان كل اتفاقيه تشتمل علي مبالغ مختلفه و مواد مختلفه ثم قدم ترجمه للمستندات المرفقه بهذه الدعوي و استلم المدعي عليها وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من كلا الطرفين تقديم ثلاثه اسماء مكاتب خبره محاسبيه او الاتفاق علي مكتب خبير محاسبي خلال اسبوع من تاريخه . و في جلسه هذا اليوم قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته تدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد محل الدعوي ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي . (الاسباب) و لما كان العقد الذي ترتكز عليه المدعيتان في دعواهما قد جاء في البند (ح) منه ما نصه . ( في حاله وجود نزاع يتم تعيين لجنه تحكيم داخليه وديه من ثلاثه اعضاء احدهما من جانب المشتري و الثاني من جانب المورد و يتم اختيار الثالث بصوره مشتركه منهم . في حال فشل التسويه الوديه يتم تسويه النزاع بشكل نهايي من قبل ديوان المظالم في المملكه العربيه السعوديه ) و لما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه و المعتبره , و قد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الشرط ، و قد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) و تاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ هجريه ، في مادته (١١) علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ) : الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين و تاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا و نظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم ، و من ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما ، و لاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات ، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان ، و كل ذلك منعقد نظره و الفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه . و بناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي : بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٦ م بموجب انظمه اداره التسجيل التجاري لسلطه المنطقه (...) و شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط تحكيم . و الله الموفق ، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين . القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا امين السر (...) القرار في القضيه رقم ٤٥٩٩/٢/س لعام ١٤٣٨ هجريه المقامه من / شركه (...) و شركه (...) ضد / شركه (...) للمقاولات المحدوده و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ هجريه في القضيه رقم ١٢١١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ هجريه الحمد لله وحده و بعد : ففي يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٣٩ هجريه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٨ هجريه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه ، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و قضت الدايره : بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٦ م بموجب انظمه اداره التسجيل التجاري لسلطه المنطقه (...) و شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم . و حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما و من ثم مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض الحكم ملاحظات توجب النقض و تنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك قررت الدايره) بقبول الاعتراض شكلا ، و رفضه موضوعا ، و تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢١١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ هجريه القاضي :بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) و تاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٦م بموجب انظمه اداره التسجيل التجاري لسلطه المنطقه (...) – و شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط تحكيم . و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين. قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا (...) امينا للسر