moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٢٩٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي بيع سلع تتمثل في (مواد غذاييه)، وقد ترتب علي التعامل مستحقات باجمالي مبلغ وقدره (٣٩,١٨٧.٧٢) تسعه وثلاثون الفا، ومايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا، واثنان وسبعون هلله، وختم لايحته بالمطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من السلع المورده وقدره (٣٩,١٨٧.٧٢) تسعه وثلاثون الفا، ومايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا، و اثنان وسبعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٤ه) وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)ن -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من بمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب الافاده النظاميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفته المشار اليها انفا، وبسؤاله عما يحصر عليه اسانيده قرر بانه يحصرها في كل من اتفاقيه البيع بالاجل المحرره بتاريخ: (١٣ / ٠٨ / ٢٠١٦ م)، وكشف الحساب الصادر من موكلته بتاريخ: (٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م) والممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها، وعدد ثلاثه فواتير شراء علي مطبوعات موكلته مختومه بختم استلام منسوب للمدعي عليها، والممهور كل منها بالتوقيع علي ذلك، وقرر بان بينته علي الاتعاب هو الاتفاق الشفهي المبرم بين موكلته وبين المحامي الموكل من قبلها. وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين وجود عدد من التعاملات تفوق مبلغ المطالبه، فجري سؤاله مزيد تحرير لدعواه، ببيان قيمه التعامل الاجمالي، مع بيان الفواتير الناشيه عنها، وبيان ما حصل من سداد، والمتبقي من ذلك، فاجاب بان اجمالي التعامل بحسب كشف حساب العميل يتمثل في مبلغ وقدره (١٠١.٤٨٧,٧٢) ريال، ناشيه عن ثلاثه فواتير شراء، تتمثل في الفاتوره المؤرخه في: (٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢١ م) باجمالي مبلغ وقدره (٣٩٧٣٢.٢٢) ريال سددت بالكامل، والفاتوره المؤرخه في (١١/١٠/٢٠٢١م) باجمالي مبلغ وقدره (٢٩.٦٧٠) سدد جزء منها، وتبقي مبلغ وقدره (٧,١٢٩.٧٢) ريال لم تسدد، والفاتوره المؤرخه في (٢٥/١٠/٢٠٢١م) باجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال لم تسدد، وبسؤاله عما يود اضافته ؟ قرر اكتفاءه بما سبق، و عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، و رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يحصر طلبات موكلته فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن السلع المورده، باجمالي مبلغ وقدره (٣٩,١٨٧.٧٢) تسعه وثلاثون الفا، ومايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا، واثنان وسبعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه. الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي القره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد اسس دعواه علي كل من اتفاقيه البيع بالاجل المحرره بتاريخ (١٣/ ٨/ ٢٠١٦م)، وعلي كل من فاتورتي الشراء رقم (٤-١٠٧٦) بتاريخ (١١/١٠/٢٠٢١م) باجمالي مبلغ وقدره (٢٩.٦٧٠)، والفاتوره رقم (٤-١١٢٦) المؤرخه في (٢٥/١٠/٢٠٢١م) باجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال، والممهور كل منها بختم بالاستلام منسوب للمدعي عليها وتوقيع علي ذلك، وقد تضمن كل منها النص التالي: "استلمت البضاعه بحاله جيده"، ولما كانت بينه المدعي ناهضه بذلك؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه) والتي نصت علي ما يلي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه"، ولما كانت الدعوي علي الممتنع عن الحضور مقبوله وسايغه عند قيام البينه، قال ابن قدامه في الكافي (٦ / ١٢٨): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه، وهو ما تعده الدايره قرينه في حق المدعي عليه؛ استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطالبه المدعي، واستحقاقه لها. واما عن المطالبه باتعاب المحاماه، ولما كانت هذه المطالبه من قبيل دعاوي التعويض عن الضرر، ولما كانت دعاوي الضرر تقوم علي اسس واركان اخصها حصول الضرر ووقوعه، واذ لم يتقدم وكيل المدعي ببينه علي وقوع الضرر علي موكلته المتمثل في غرم الشكايه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في ضبط هذه القضيه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه، مع تقرير ان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٨٧) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره -ذات السجل التجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده -ذات السجل التجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره (٣٩١٨٧.٧٢) تسعه وثلاثون الف و ميه وسبعه وثمانون ريالا، واثنتان وسبعون هلله. ثانيا/ رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.