moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439068816 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل للمتاجره بها في بيع وشراء الاغنام، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في 17/04/1442ه الموافق 02/12/2020م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليه ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (100000) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: انتهاء مده العقد.2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (50000) خمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح العقد عن الفتره من التاريخ 17/04/1442ه،حيث انها مستحقه في تاريخ 17/05/1442ه، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد الشراكه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 2/6/1443ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بوصول رابط الجلسه اليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره علي الامور الشكليه الواجب تقديمها اثناء قيد الدعوي تبين خلوها من الصلح الواجب في مثل هذه الدعاوي كما تبين خلوها من الاخطار ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في المطالبه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اليه مع الارباح المتفق عليها، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 14/ 08/ 1441ه، وبناء علي ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها الثامنه والخمسون والتي جاء نصها(يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.), وحيث ان الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره تختص بقضايا المضاربه وان القضاء التجاري مختص بنظرها, وحيث ان النظام اوجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل اقامه الدعوي لدي المحكمه وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت لجوء موكله الي اللجان المعنيه بالوساطه والمصالحه قبل اقامه الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب اللجوء للوساطه والمصالحه قبل قيد الدعوي، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439068816 لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.