gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-10) : القرار رقم (64-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الارزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسبعت المدينه اعتراضها علي ان حجم ايراداتها السابقه لا تتجاوز المليون ريال - اجابت الهييه ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل - ذلك النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدينه مارست النشاط قبل نهايه مهله التسجيل بوقت طويل اي قبل تاريخ المهدده المحدده للتسجيل، ولم تقدم الدليل المادي الممدي الملموس والمعتبر لصحه اعتراضها. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٠ - الماده (٩٧) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٠١) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي والمشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضوع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه (١٩/٠٢/٢٠) برقم (٤٥-٢٥١٨-٧) تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان ( ... ) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) ب fixation مالك لمؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه ومقدارها ( ۱۰۰۰۰۰ ) ريال. ذكر فيها «ان ما يمر به السوق المحلي من خروج بعض المؤسسات ذات المجال تسبب في رفع ايرادات المؤسسه لتصل الي المليون ريال، بينما كانت سابق لا تصل الي هذا الحد. وبعد التدفق لتحقيق المصداقيه في التسجيل ادي ذلك الي فوات الوقت وطلب الغاء الغرامه الصادره بحقه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « الاصل في القرار الحصه والسلاله، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس: حيث ان ما قدمه المكلف من تبريرات لا تقوم علي اساس سليم من النظام لالغاء الغرامه الصادره بحقه، فان المكلف لدي ايرادات، كما ذكر تتجازو المليون ريال، فكان لزاما عليه بذل العنايه اللازمه اجراءات التسجيل قبل تاريخ نفاذ النظام، فضلا عن قيام الهييه بنشر كافه المتطلباتات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللاحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد ل-tوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه: حيث ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خصه الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح، او الخطا في تفسيرها، او الوقايع التي انتجر القرار محل التظلم، بل يستند الي تقصيره في انهاء اجراءات التسجيل قبل انتهاه الفتره النظاميه اللازمه للقيام به. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برض الحوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤١١/٥٦/١، عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضرها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك مؤسسه (…) سجل تجاري 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه رقم (...) وحضر مثل الهييه العامه للاركه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال مالك المؤسسه المقدعيه عن دعواه اجل بانه سبق ان تقدم باعتراض علي قرار الجبهه المدعي عليها المتعلق بفرض الغرامه بالتاخير في التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه وطلب الغاء الغرامه; (حيث ان التاخير بالتسجيل ليس بالفتره الطويله، ولاصلاح خطا لم يكن ليدث لو لم تتم دراسته من المختصين لديه بشكل افضل وادق) ويكفي بذلك. وبعرض ذلك. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب ان الهييه تكفي بسابق دفاعها وللاسباب الوارده بها وتطلب رد الدعوي. وقد قررت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ (١٠٣٠) واعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و الانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كانت الم服务业 تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) يوفما من تاريخ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠١٨/١٠٦) والخطار به، وحيث ان الثابت ان المدينه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/١٠٦ وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١٨/١٠٦) مما تكون معه الدعوي كشيله; مما يتعين معه المده التخاطبه المنسو صفيها، مستوفيه اوضاعها الشكيليه; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه الموضوعيه: فانه تامل الداره لاوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠)، عشره الف بزالي، «حيث نعت القيقه (٧٩) من الماده (٧٩) للاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي اي شخص مقييم وPMARIS ل نشراط اقصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللاتجه الو في اي تاريخ قبل ٢٠١٧ جمسم ٢٠١٧ القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م 200. ديمسبر 2018. اما ما ذكرته المدينه من ان حجم ايراداتها السابقه لا يتجاوز المليون ريال، فلا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه وفقا لنصوص النظام واللايحه التنفيذيه المشار لها اعلام، كما ان الاجراءاتات النظاميه الواجب اتباعها تم الاعلان عنها مسبا، ولم يستثن النظام اي نشاط من التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه سوي ما تمت له الاشاره نصا، وحيث ان الثابت ان المدينه مارست النشاط قبل نهايه مهله التسجيل. يوقت طويل اي قبل تاريخ المهله المحدده للتسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢٠٠ م. طبقا لنص الفقره (٤) من الماده (٧٩) من الاليحه التنفيذيه، وقعد هذا تقصيرا منه. بالاضافه الي ان المدينه لم تقدم الدليل المادي الملموس والمعتبر الذي يدفع هذه الداره لالغاء القرار المطعون ضده خاصه في ظل عدم منازعتها بالتاخير في التسجيل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول الدعوي المقامه من قبل مؤسسه (…) ضد قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه شكل ورفضها موضعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين اجماع ا عضاء الدايره، يعتر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم السبت ١٤٤١/٧٠٢ ه الموافق ٢٧/٢٧ مودعا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.