moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439478698 لعام 1443ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله العمر المدعي عليه: مركز ركن القمه للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ سعيد بن محمد بن سعيد القرني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم 434454737 وتاريخ 10/09/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه يملك مصنف فردي (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 04/04/1441ه الموافق 01/12/2019م، في متجر تمره تارا، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ 16/04/1442ه الموافق 01/12/2020م في متجر تمره تارا، تابع لمؤسسه ركن القمه للتجاره، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: 1- الاعتداء المتمثل في القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر. 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في موقع المدعي عليه التجاريه واعلاناتهم الدعاييه وذلك بتاريخ 16/04/1442ه، مما تسبب باستخدام الصور دون اذن مسبق من المدعي ويعتبر تعدي وانتهاك لنظام حمايه حقوق المؤلف، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي فايده المدعي عليه من نشر الصور وتضرر المدعي من نشر الصور دون شرايها منه، ومقدار التعويض المطلوب (300.000) ثلاث مايه الف ريال سعودي. 3- المخالفه المتمثله في كون الاعتداء تم بسحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في مواقعهم التجاريه واعلاناتهم الدعاييه، استنادا علي نشر الصوره من قبل المدعي عليه في موقعه الالكتروني متجر تمره تارا، تابع لمؤسسه ركن القمه للتجاره، ومستند العقوبه الماده 22 من نظام حقوق المؤلف فقره 2 ايقاف استخدام الصوره وازالتها من جميع مواقع ومنصات المؤسسه، بسبب نشر الصوره من قبل المدعي عليه في موقعه الالكتروني متجر تمره تارا، تابع لمؤسسه ركن القمه للتجاره. 4- وقد تضرر بسبب هذه القضيه بانتهاك حقوق المؤلف من المدعي عليه مما ادي الي تعيين محامين لتمثيل المدعي امام القضاء، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50.000) خمسون الفا ريال سعودي.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 23/11/1443ه موعدا لنظرها, حيث تبين حضور وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها حيث لم يثبت للدايره تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره وكيل المدعي: هل تم اخطار المدعي عليها بالحق المدعي به قبل اقامه الدعوي؟ فاجاب بالنفي، وذكر انه تقدم بطلب اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن محضر المصالحه ولماذا لم يقدم منه نسخه ضمن الصحيفه؟ فذكر بانه لا يعلم هل وصل للدايره ام لا, هكذا اجاب, وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، ثم اصدرت حكمها بعدم قبول هذه الدعوي، وفق ما بينته من اسباب، ثم بتاريخ 03/01/1444ه تقدم المدعي وكاله بلايحه اعتراض لدي دايره الاستيناف, وحكمت بالغاء حكم الدايره الصادر في القضيه وذلك لما هو مبين من اسباب. وعلي هذا الاساس حددت الدايره للقضيه جلسه بتاريخ 28/03/1444ه حيث جري فتح هذا المحضر نظرا لتعطل نظام تقاضي حيث تعذر علي الدايره عقد الجلسه في موعدها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ طرفي الدعوي بالموعد القادم, وتشير الدايره الي الغاء حكم الدايره الصادر في القضيه من قبل دايره الاستيناف بموجب الصك رقم 433699150 وبناء عليه جري تحديد جلسه اليوم لسماع الدعوي من جديد. بتاريخ 03/03/1444ه ارفق المدعي وكاله مذكره تضمنت لايحه الدعوي، ومرفقات الدعوي تشمل الصوره المنشوره من قبل المدعي، والصور المنشوره من المدعي عليه، وقرار لجنه النظر في مخالفات حمايه حقوق المؤلف رقم (67/43) وتاريخ 14/03/1443ه بشان مخالفه المدعي عليها، وتقرير عدم المصالحه. وفي جلسه بتاريخ 11/05/1444ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم 182163249 وتشير الدايره بانها قد اطلعت علي ملف القضيه وتبين لها ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف في هذه القضيه لا يعد -في منطوقه- متصلا بها, وعليه فقد قررت الدايره اعاده القضيه لدايره الاستيناف المختصه لاتخاذ اللازم وفق ما تراه. وفي جلسه بتاريخ 14/08/1444ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من مثل المدعي عله رغم تبلغه بموجب تذكره التبليغ رقم 69180565 وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بناء علي اعاده القضيه من دايره الاستيناف المختصه بهذه المحكمه بموجب حكمها الصادر بتاريخ 11/6/1444 المتضمن تصحيح الخطا المادي الوارد في منطوق حكمها السابق, وذكر وكيل المدعي بان لديه صحيفه دعوي معدله يطلب ضمها في القضيه تتمثل بما يلي: (يملك موكلي مصنف (صوره فوتوغرافيه) قام بنشرها بتاريخ 01/12/2019م.المصنف عباره عن صوره فوتوغرافيه قام بالتقاطها موكلي وهي عباره عن (كليجا) ولمتجر كليجا ميكر وحدها الاذن بنشرها والاستفاده من الصوره، (مرفق لفضيلتكم الصوره الفوتوغرافيه محل الدعوي مرفق1).قام المتجر المملوك للمدعي عليه (متجر مؤسسه مركز ركن القمه للتجاره) https://tmrhtara.com/ بانتهاك الحقوق علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلا الصوره الخاصه لموكلي في ترويجها. الاسباب والاسانيد: لان اعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشموله بالحمايه بموجب الماده الثانيه فقره 8 من نظام حقوق المؤلف. ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره 1 وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول علي اذن في متجرها الالكتروني (متجر تمره تارا) عبر الرابط https://tmrhtara.com/products/792aef95-b498-44ff-90bf-c823aefa8eff كما هو مرفق لفضيلتكم في مرفق 2ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره 2 وذلك بقيامها بالتعديل علي المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطيه المسبقه علي ذلك، اشاره الي القرار رقم (67/43) وتاريخ 14/03/1443ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف تجون برفقه نسخه من القرار مرفق3. ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره 4 وذلك بقيامها بازاله معلومه كتابيه والكترونيه تسببت في اسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف. ونظرا لقيام المؤسسه باعتدايها علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفاده الماديه في زياده مبيعاتها. ولان موكلي من المصورين المشهورين ومن اصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبره لاكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء افضل العدسات ادوات التصوير واغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبيه. ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصوره من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاويه المناسبه لها للوصول الي صوره فريده، ولا ادل علي تميزها من تعدي المدعي عليه واستخدامها. ولما يؤثر استخدام الصوره وبهذا الشكل من خفض قيمه الصوره والاحجام عن شرايها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه اصدار محدود ولفيات محدده من المجتمع. (افراد وجهات حكوميه وخاصه). ولكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المؤسسه بالاتي: تعويض مالي بمبلغ اجمالي قدره (100.000) ميه الف ريال سعودي. اتعاب محاماه مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال سعودي.) وسالته الدايره عن ما يثبت ملكيه المصنف لموكله؟ وتاريخ النشر لاول مره؟ فذكر بانه سبق ان قدم ذلك في ملف القضيه, وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدارسه. وفي جلسه بتاريخ 25/10/1444ه تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تذكره التبليغ رقم (69371318) , وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله, وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته؟ ذكر انه يملك مستندا صادرا من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه يثبت تملك موكله للمصنف محل الدعوي, وذكر انه لم يتمكن من تقديمه قبل الجلسه لخلل تقني, وقد اطلعت الدايره عليه اثناء الجلسه, وبعد ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, ولما كان المدعي قد انتهي الي المطالبه بوقف الاعتداء المتمثل بقيام المدعي عليها بنشر صوره مملوكه له (مصنف) دون اذن منه, او تعاقد, وتعويضه عن ذلكم الاعتداء بمبلغ اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال, بالاضافه الي اتعاب المحاماه بما قدره (20,000) عشرون الف ريال, اذا تبين هذا, فلما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, الناشيه عن تطبيق احكام نظام حمايه حقوق المؤلف, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في هذه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهي الي المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد اسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوي, حيث قدم نسخه من صوره المصنف الاصليه, ونسخه من النشر الاول للمصنف من قبل المدعي وباذنه, واسندها كذلك بقرار صادر عن لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (42/67) الصادر بتاريخ 14/3/1443ه بثبوت الاعتداء في الحق العام وتغريم المدعي عليها عن ذلك, وقدم ما يثبت قيام المدعي عليها بنشر المصنف في متجرها, بما يثبت نشرها لمصنف غير مملوك لها دون اذن من المدعي, وعليه, ولساير ما تقدم, فان الدايره تري ان هذه الواقعه قد توفرت فيها اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما (الخطا, والضرر, والعلاقه السببيه) ولا تجد مانعا من الحكم للمدعي بما طلب, مع تقديمه الاسانيد الموصله لمطلوبه, بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور لامر المحكمه, وتبلغها بشخصها اكثر من مره, دون ان تحضر او تدفع هذه المطالبه بشيء ينال منها, او الطعن في الاسانيد المقدمه من المدعي, بما يصحح هذه الاسانيد ويجعلها حجه عليها, وهذا التصرف منها انما هو اقرار ضمني بصحه المطالبه وسلامه الاسانيد, وصحه دعوي المدعي بكون المدعي عليها قامت بنشر المصنف دون اذن منه, وهو ما يتسق مع قرار اللجنه المشار اليه انفا, فيما انتهي اليه بخصوص الفصل في الحق العام, والحكم علي المدعي عليها بالاعتداء, مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (21/1) من نظام حمايه حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باستحقاق المدعي للتعويض بناء علي ما تقدم, واما عن مقداره, فحيث ان المدعي انتهي الي المطالبه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال, لكنه لم يقدم من الاسانيد ما يصحح هذا التقدير, وطالب به بشكل مرسل, فان الدايره يتعذر عليها -والحاله هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص اذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدايره مناسبا للواقعه, وفق ما لها من سلطه تقديريه باعتبارها الخبير الاول, وانطلاقا منها من تقرير اجره المثل عن هذه الصوره, مع الاخذ بعين الاعتبار ما انتهي اليه قرار اللجنه من تغريم المدعي عليها عن هذا التصرف في الحق العام, والاخذ مع ذلك باتعاب الترافع, فانتهت الدايره الي الحكم للمدعي بما قدره (5,000) خمسه الاف ريال, وهو ما تحكم به الدايره, وقد اتي حكمها ومنطوقها شاملا بما يحسم النزاع, ويتضح من خلاله وجه تاسيس الحكم بالتعويض, متضمنا تقرير الاعتداء, والحكم بازالته ان كان ساريا, والتعويض محل المطالبه, وذلك فق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها مؤسسه مركز ركن القمه للتجاره سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعي عبدالله بن عبدالرحمن العمر سجل مدني رقم (...) وفق ما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه مركز ركن القمه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبدالله بن عبدالرحمن العمر سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.