moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم4470801038لعام1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م بثمن اجمالي قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه بتاريخ 5 / 9 / 1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا يوجد فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله td سند لامر بمبلغ المطالبه ومذيله fختم المدعي عليه وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب.