tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1345 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٥٥ الحادر في العام ١٥٥١)
في الاستثناف رقم (١٢٠٩) لعام ١٥٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٠/٢٦٧ اجهتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١٥٥١/١/١٠ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٤) لعام ١٤٣٣١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي شركه (ا)
(المكلف) للفتره الماليه المنتهيه في ١٨٠٠٨/١٠١٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٤٣٠/٦١١٥: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و
..... المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقدميه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكيله :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قراها رقم (٤) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم
(٣/١٨٤) وتاریخ ١٣٣/٢١ ا ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥١) وتاریخ ١٤٣٣/٢١ ه، وبذلك يكون
الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط
المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعه :
بند الاستثمارات
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في سجم جميع الاستثمارات وفقا لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان الاستثمارات بصفه عامه هي توظيف الاموال الفايضه عن حاجه المنشاه
لدي جهات اخري في صوره في متوطه (لوصول علي عوايدها، او في صوره عروض تجاريه
(اصول يغالبها بغرض الرب) وغالبا ما تكون هذه الاستثمارات في اوراق ماليه (اسهم وسندات
متداوله) او في رؤس اموال شركات او في صناديق استثماريه تديرها البنوك او شركات توظيف الاموال.
واضافت المصلحه ان تحديد الخضوع للزكه من يستند الي كون الاستثمار طويل او قصير الاول، وانما يرجع الي بيان
معرفه طبيعه الاستثمار وليس الي مده اقتنايه حيث كثيرا ما يكون الاستثمار طويل الاجل لكنه متداول والعكس صحيح، فاذا كانت
٥/١

الاستثمارات في عروض قنيه (اصول غير متداوله اي غير معده للبيع) فتحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي ويضاف عايده
فقط للوعاء الزكي، واذا كانت في عروض تجاريه (اصول متداوله معده للبيع او الاتجار بغرض الربح) فلا تخصص من الوعاء الزكي
وتخضع للزكه، ويثبت ضوعها من عدمه بتوفر البنيه الموقفه المسابقه من صاحب الصلاحيه عند الافتتاء والتي تحدد طبيعتها ان
كانت في عروض غير متداوله او في عروض متداوله، وكذلك مدي وجود عمليات تداول (حركه) من عدمه تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات، ولما كانت المصلحه جهه تنفيذيه تقوم بجابيه الزكاه وفق القواعد والفتاوي الشرعيه
والتعليمات النظاميه فهي تعتمد في اجراءاتها التطبيقيه علي الفتاوي الشرعيه ومنها الفتوي رقم (١٩٣٨١)
و تاريخ ١٤١٨١/١/٢٠، التي نصت علي (اما الاصل فلا تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع، اما ان كانت معده للبيع فتجب
فيها الزكاه عند تمام الدول مع ارباحها كساير عروض التجاره، ويلاحظ ان الفتوي تقسم الاسهم الي قسمين : اسهم
استثمار بغرض القنيه واسهم معده للبيع او الاتجار ولا ثالث لهما، كذلك صدر الخطاب الوزاري رقم (٨٦/١٢٢٤) وتاريخ (٨٦/١٢٢٤) الي (١١) ان الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتدوله، اما الاستثمارات المتدوله
فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه).

<table><tr><td>£V·, 91£,V17*</td><td>PΓΛ,ΓV9,ΛV·</td><td>(٥)المجموعه</td></tr><tr><td>O70,·r1,ΓO</td><td>Γε1,·Λ,V0·</td><td>(٥)شركه</td></tr><tr><td>ΓΟ7,3Γ1,Γ0·</td><td>ΓΟ7,3Γ1,Γ0·</td><td>استثمارات غير متداوله(شركه)</td></tr><tr><td>1,9·3,70V,0ΛΛ</td><td>1,1Γ9,Γ·Λ,VΓΓ</td><td>الجام……ال……</td></tr></table>
ويتضح من القوايم الماليه وايضاحاتها وجود حركه تداول بالبيع في الاستثمارات المتداوله بالصقاره بين اصده العامين
وايضاحاتها تعداد اقرارا من الشركه بواقع الحال في تحديد الاستثمارات المتداوله وغير المتداوله والاقرار سيد الادله، وحيث ان
واقع الحال كذلك كما اوضحه القوايم الماليه، لذا طبقت المصلحه القواعد والفتاوي الشرعيه والتعليمات النظاميه التنفيذيه
علي حاله المكلف، وطبقا لما اقر به واصح عنه قامت المصلحه بحسم الاستثمارات غير المتداوله البالغه
اللايزمه لاثبات طبيعه الاستثمارات ومده اقتنايها ونبه الشركه في الاحتفاظ بها باعتبارها طويله الاول.
واضاف المكلف ان الحكيره علي الاستثمارات خلال العام ليست نتيجه حركه تداول بالبيع كما ذكرت المصلحه، واناها هي
نتيجه اعاده تقويم الاستثمارات بالقيمه العادله في تاريخ القوايم الماليه لان الشركات المستثمر فيها متداوله في سوق
الاسهم، وبالتالي تم اعاده تقويمها وفق لما ورد في الفقره رقم (١٤) من معيار المحاسبه علي الاستثمار في الاوراق الماليه
، واما ثبات قيمه الاستثمار في احدي الشركات المستثمر فيها فهو بسبب ان اسهم الشركه لم يكن متداوله في سوق
الاسهم لذلك لم يتم تقويمها بالقيمه العادله في تاريخ القوايم الماليه، و هذا هو القصد من توبيب الاستثمارات في الايضاح
رقم (١٤) من ايضاحات القوايم الماليه الي متداوله وغير متداوله اي متداوله في سوق الاسهم او غير متداوله في سوق
الاسهم، وبناء عليه يري المكلف حسب الاستثمارات في الاوراق الماليه متدوله عن وعاده الركوي.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه عدم حجم استثمارات المكلف في الاوراق الماليه المتاحه للبيع البالغه
ε/3

عايه الزكوي، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. (١٨٠،٢٦٧،١٤١)
ويعاد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه
الموقه من حاحبurentه قبل صدور القار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تحت خلال العام علي تلك
الاستثمارات.
وبرجوع اللجنه الي الربط الزكي الصادر بموجب ضلاب المصلحه رقم (٢/١٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢١ ه. اتحن ان الاستثمارات التي لم تحسمها المصلحه من الوعاء الزكي للمكلف البالغه (٨٠،٢٢٧،١٤١) يال تكون من استثمارات في شركات مساهمه وهي
شركه (ن) و (ع) و (شركه (ب).
وباطلاق اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والنظام الاساسي للشركه ودركه هذا البند طبقا لسجلات السوق الماليه بالسعوديه، بالرجوع الي معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه تبين ان الفقره رقم (١٠٩) تحد انه يتم تصنيف الاوراق ماليه متاحه للبيع اذا لم تستفي شروط التصنيف مع مجموعتي اوراق ماليه تحفظ الي تاريخ الاستحقاق او اوراق ماليه للاتجار، كما تحد الفقره (١٠٨) الاوراق الماليه المعده للاتجار اذا تم شراها بقصد اعاده بيعها في الاجل القصير، وتحدد الفقره (١٠٧) الاوراق الماليه للاستثمار بانها الاوراق التي تحفظ الي تاريخ الاستحقاق اذا كان القصد من اقتنايها الاحتفاظ بها الي تاريخ الاستحقاق. ولذا فان تصنيف المكلف لتلك الاوراق يعد تصنيفا عادل من حيث والشكل والجوهر حسب ما تقتضيه معايير المحاسبه. اما من حيث قياسها فان الفقره (١١٤) انزمن ان يتم قياس الاستثمار في الاوراق الماليه المتاحه للبيع في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحققه في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكيه، مما يتضح معه عدم جود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وان الحرك التي تمت علي تلك الاستثمارات هي نتيجه اعاده تقويم الاستثمارات بالقيمه العاده في تاريخ القوايم الماليه حسب ما يقتضيه المعيار
اما ما يتعلق بتوفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار فقدم دالم المكلف قرار المساهم الرييس في
الشركه (الشركه (والمؤرخ في ٢٠٠٧/٣/١١ بتحويل محطه استثمارات في اسهم مملوكه لها في بعض الشركات
المساهمه كحصه عينيه، والذي ورد فيه (بموجب هذا فان (شركه مساهمه سعوديه - بالسجل التجاري رقم
وتباكيل اهليتها القانونيه ورضايها العتبر نظاما، وحيث انها
تملك محفطه استثمارات في اسهم بعض الشركات المساهمه السعوديه تبلغ قيمتها الدفتريه (٢٦٠،٦١، ٥٥٠) ريال، وحيث ان
مجلس اداره الشركه قد سبق وان اقر استراتيجيه تجميع استثمارات الشركه في كيان نظامي يؤسس ذلك الغرض، وبناء عليه
قامت الشركه بتقدمي طلب تاسيس شركه (ب) كشركه مساهمه مفقله مشاركه مع شركاتها تابعه بمساهمه نقديه وعينيه
بحث تملك الشركه فيها من اسهها (٩٥٥) من اسهها.
وحيث ان هذه الاستثمارات تمثل حصه عينيه في راسمال الشركه، وباتالتي تحقق الشرط الاول من شروط القنيه والمتمثل في
توفر شرط النيه قبل عمليه الاستثمار، وحيث توفر الشرط الثاني المتمثل في عدم وجود عمليه تداول (حركه) تمت خلال العام
علي تلك الاستثمارات، لذا فان اللجنه تري ان استثمارات المكلف تعد استثمار في عروض قنيه لتوفر شرطي القنيه المشار اليها
اعلاه، وباتالتي رفض استثناف المصلحه في طلبها عدم سم استثمارات المكلف في الاوراق المايه للبيع البالغه
العربيه (٤٨٠,٢٦٧,١٤٣) ريال من الوعاء الزكي للمكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
0/6

: القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي :
اول : قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثالثه رقم (٤)
لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا :})(ي الموضوع :
رفض استثناف المصلحه في طلبها عدم سماشارات المكلف في الاوراق الماليه المتاحه للبيع البالغه (٤٨٠,٢٦٧,١٤٣)
ريال من الوعاء الزكي للمكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهايي بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...