moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439202866 لعام 1443ه المدعي: فاطمه ناصر محمد بن خنفور المدعي عليه: انس هاشم بن علي الاهدل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤١٥١٩٠٠٨٢) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٩٢٢٢٤) علي السند لامر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه، وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (حيث انه تم ايقاف خدمات موكلتنا فاطمه ناصر محمد خنفور، رقم هويه (...)من قبل محكمه التنفيذ بالرياض، بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١ه ونظرا لظروفها الصحيه لم تتمكن من متابعه القضيه خلال الفتره الماضيه وقد قامت بتوكيلنا لايقاف هذا القرار الغير المبرر، وحيث انه وبعد اطلاعنا علي ملف القضيه تبين ان هذا السند بني علي انه قيمه بضاعه ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكده لذلك وعليه نامل فتح قضيه منازعه حول هذا المستند)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف السند حيث انه تم ايقاف خدمات موكلتنا فاطمه ناصر محمد خنفور، رقم هويه (...)من قبل محكمه التنفيذ بالرياض بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١ه ونظرا لظروفها الصحيه لم تتمكن من متابعه القضيه خلال الفتره الماضيه وقد قامت بتوكيلنا لايقاف هذا القرار الغير المبرر وحيث انه وبعد اطلاعنا علي ملف القضيه تبين ان هذا السند بني علي انه قيمه بضاعه ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكده لذلك وعليه نامل فتح قضيه منازعه حول هذا المستند. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 25-08-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته: عبدالرحمن عبدالله حمد اليابس، بموجب الوكاله رقم (431735295)، كما حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها: موضي محمد حمود القحطاني، بموجب الوكاله رقم (43736423)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: (اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤١٥١٩٠٠٨٢) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٩٢٢٢٤) علي السند لامر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه، وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (حيث انه تم ايقاف خدمات موكلتنا فاطمه ناصر محمد خنفور، رقم هويه (...)من قبل محكمه التنفيذ بالرياض، بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١ه ونظرا لظروفها الصحيه لم تتمكن من متابعه القضيه خلال الفتره الماضيه وقد قامت بتوكيلنا لايقاف هذا القرار الغير المبرر، وحيث انه وبعد اطلاعنا علي ملف القضيه تبين ان هذا السند بني علي انه قيمه بضاعه ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكده لذلك وعليه نامل فتح قضيه منازعه حول هذا المستند)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف السند حيث انه تم ايقاف خدمات موكلتنا فاطمه ناصر محمد خنفور، رقم هويه (...)من قبل محكمه التنفيذ بالرياض بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١ه ونظرا لظروفها الصحيه لم تتمكن من متابعه القضيه خلال الفتره الماضيه وقد قامت بتوكيلنا لايقاف هذا القرار الغير المبرر وحيث انه وبعد اطلاعنا علي ملف القضيه تبين ان هذا السند بني علي انه قيمه بضاعه ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكده لذلك وعليه نامل فتح قضيه منازعه حول هذا المستند)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبررات الطلب؟ فاجاب: بانه يحيل الي ما اورده من اسباب في صحيفه الدعوي، وان موكلته تعرضت لنصب واحتيال وتاريخ السند لامر صادر قبل العقد، وانه يحصر طلبه فيما يلي: اولا: ايقاف تنفيذ السند لامر، وسالته الدايره هل تم اقامه دعوي موضوعيه؟ فاجاب بانه تم اقامه دعوي تجاريه، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه وطلبها المستعجل، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي: وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤١٥١٩٠٠٨٢) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١ه في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٩٢٢٢٤) علي السند لامر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥ه، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال ؛ تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعيه هو فتح منازعه تنفيذ تاسيسا منه علي عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر، بدعوي انه النصب والاحتيال وانه دون مقابل، ومن ثم فيكون طلب المدعيه نظر موضوعي للدعوي يمس اصل الحق المتنازع عليه، والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، حيث يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعيه بعدم الاستحقاق له ومسبباتها المذكوره، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.