moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥٢٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) الطبيه للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (كمامات غير طبيه) علي النحو التالي عدد (٢٠٠٠) كرتون كل كرتون بقيمه (١٨٠) مايه وثمانين ريالا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه اجابت بنعم. وبسؤالها عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين وجود خلل في النظام يتعذر معه فتح المستندات وطلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده ارفاق المستندات. وفي جلسه اخري تبين حضور وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (كمامات غير طبيه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه كشف حساب تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال وبالله التوفيق.