moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471073596 لعام 1444ه المدعي: شركه الوتد للتجاره المدعي عليه: شركه مجموعه الهناء التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله صيانه وذلك في صيانه الانظمه الطبيه للمستشفي محل العقد وتوريد وتركيب قطع الغيار بسعر مستقل عن قيمه العقد، لمده ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ1441/06/01ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/06/15ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (15,100) خمسه عشر الفا ومايه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بمبلغ قدره (15,100) خمسه عشر الفا ومايه ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,100) خمسه عشر الفا ومايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد صيانه، بتاريخ2019/10/15م، علي مطبوعات المدعيه، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعه فواتير، بمجموع مبالغ قدرها (15,100) خمسه عشر الف ومايه ريال، علي مطبوعات المدعيه، الممهوره بختمها وتوقيعها. وثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته بالرياض، وقدم سندا لجوابه ودفعه السجل التجاري للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/11/17ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,100) خمسه عشر الفا ومايه ريال، ويستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، الفواتير الصادره عن المدعيه والمصادق عليها من المدعي عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم ردا جاء فيه ما نصه: الدعوي مقامه علي السجل التجاري الرييس للمدعي عليها بالمحكمه التجاريه بجده كون موكلتي قد تعاقدت مع فرع المدعي عليها بجده، وقد مكن النظام المدعي من اقامه الدعوي علي الشركه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها الفرع الذي تم التعاقد معه كما قدم صوره من السجل التجاري للمدعي عليها ومقرها الرياض. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,100) خمسه عشر الفا ومايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، و بما ان ممثل الشركه المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صوره للسجل التجاري يوضح مقر الشركه المدعي عليها بانها في مدينه الرياض، وبناء علي الماده رقم (38) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر)، وبما ان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وبما ان القاعده الشرعيه تنص علي ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه استصحابا لاصل البراءه و ليلا يضار المدعي عليه بدعوي لم يتحقق من صحتها، بناء علي الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي)، وبما ان الدايره ينبغي عليها الا تقر المدعي الذي يرفع دعواه علي خصمه في غير مقر اقامته، وبناء علي الماده رقم (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي، ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبناء علي الفقره (6) من الماده (75) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضيه ، لذلك كله فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه في جده مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه الوتد للتجاره سجل تجاري رقم(...) ضد/ شركه مجموعه الهناء التجاريه سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.