moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471239009 لعام 1444 ه المدعي: شركه الاسود للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان عيسي المالكي بالوكاله رقم (441924031) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها ان لموكلته في ذمه شركه الاحديه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.845.500) ريال لقاء توريد معدات الفلاتر الرمليه وقد احالته علي المدعي عليها لكون شركه الاحديه مقاول لدي المدعي عليها في مشروع محطه معالجه الصرف الصحي بمحافظه الاحساء (المرحله الاولي) وذلك بتاريخ 5/5/1442ه الموافق 20/12/2020م وقد قبلت المدعي عليها هذه الاحاله بخطابها الصادر بتاريخ 9/5/1442ه الا انها لم تقم بسداد المديونيه حتي الان، وختم دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه اعلاه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 2/1/1445ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر خالد الزهراني بالوكاله رقم (446006332) عن المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من اختصاصها وشروط قبول الدعوي طلبت من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلته فاجاب بما اثبت اعلاه. فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم كافه الاسانيد علي استحقاق المبلغ المحال به للمحيل في ذمه المدعي عليها خلال خمسه ايام. وعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب امهاله لكونه تم مخاطبه فرع الشركه بالمنطقه الشرقيه ولم يات الرد حتي الان، فافهم بايداع جوابه عن الدعوي وما يقدمه المدعي وكاله خلال عشره ايام، وعليه جري تاجيل القضيه. وبجلسه 16/1/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ 13/1/1445ه المتضمنه: ان البينه علي استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها المستندات التاليه: 1- طلب التوريد الصادر من شركه الاحديه للمدعيه بتاريخ 12/11/2019م. 2- محضر فحص المعدات بعد استلامها من المدعي عليها المتضمن: ان المهمات المورده بحاله جيده ومطابقه لشروط ومواصفات العقد ونماذج الاعتماد . 3- خطابات اعتماد المواد المورده من قبل الخبير والمدعي عليها بتاريخ 26/1/1441ه. 4- حواله الدين وقبولها بموجب الخطاب الصادر من مدير الاداره الماليه المكلف بوزاره البييه والمياه والزراعه بتاريخ 9/5/1442ه والالتزام بدفع المستحقات من قبل المدعي عليها المتضمن: سعاده مدير المشاريع.. بشان حسم مبلغ 19.854.500 ريال الي مؤسسه الاسود للتجاره والمقاولات.. نفيد سعادتكم توجيه المختصين لديكم بان يتم رفع الحسم من المستخلص القادم وارشفتها في منصه اعتماد . كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ 15/1/1445ه المتضمنه: اولا/ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، اذ ان الشرط الاول لقبول الدعوي توافر الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يتضح لفضيلتكم ان العقد محل الاعمال المطالب بها مبرم بين مقاول المشروع شركه الاحديه للتجاره والمقاولات، ووزاره البييه والمياه والزراعه، -مستند رقم (1)- ولم يتم التعاقد مع المدعيه، وانما كان تعاقدها مع مقاول المشروع دون اخذ موافقه خطيه مسبقه من صاحب العمل وزاره البييه والمياه والزراعه ممثله في معالي الوزير وفقا للماده رقم (3) -التنازل للاخرين- من عقد المشروع المشار اليه اعلاه، التي تنص علي: لا يحق للمقاول ان يتنازل للغير عن العقد او اي جزء منه او عن اي ربح او اي مصلحه تنشا عنه وتترتب عليه بدون الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من صاحب العمل ومع ذلك يبقي مسؤولا امام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل اليه عند تنفيذ العقد ، وبالمخالفه للماده رقم (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر عام 1427ه، التي تنص علي ان: يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشره، ولا تجوز الوساطه في التعاقد ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه او جزء منه، او انابه غيره في تنفيذه بغير اذن خطي سابق من الجهه المتعاقد، ومع ذلك يبقي المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتنازل اليه او المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد ، كما تنص الماده رقم (66) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقه له بموجب العقد، بعد موافقه الجهه المتعاقده، ووفقا لصيغه التنازل المعتمده من وزاره الماليه، علي ان لا يخل ذلك باحكام العقد، وبما للجهه او غيرها من الجهات الحكوميه من حقوق تجاه المتعاقد ، وباستقراء النصوص النظاميه سالفه البيان يتضح اشتراط موافقه الجهه الحكوميه قبل الاتفاق للتعاقد بالباطن او التنازل، وباطلاع فضيلتكم علي الدعوي ومرفقاتها يتضح عدم وجود موافقه خطيه مسبقه من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه، وبالتالي تكون اقامه الدعوي من المدعيه علي غير ذي صفه، عليه وبما ان الصفه في الدعوي وما جري عليه العمل في المحاكم شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فاذا انعدمت فانها تكون غير مقبوله ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها. ثانيا/مقاول المشروع الرييسي شركه الاحديه للمقاولات تنازل عن المشروع الي شركه المياه الخليجيه للمقاولات بموجب محضر التنازل المرفق -مستند رقم 2- الموقع بين الطرفين بمقر اداره المشاريع بفرع شركه المياه الوطنيه بمحافظه الاحساء، وبموافقه مجلس اداره شركه المياه الوطنيه، ولم يتضمن المحضر اي احاله او مستحقات لموردين. ثالثا/خطاب مدير عام الاداره الماليه المكلف المؤرخ في 9/5/1442ه، الذي يستند عليه المدعي علي انه قبول للاحاله، لم يكن موجها الي المدعي حتي يحتج به، ولم يتضمن قبول الاحاله كما ان الخطاب داخلي، وتم الرد علي المدعي بخطاب سعاده مدير اعلي برامج المشاريع بالقطاع الشرقي رقم (10940/7076/1443) بتاريخ 6/12/2021م، -مستند رقم (3) - المتضمن عدم وجود علاقه تعاقديه، وان عليهم التنسيق مع المقاول الرييسي شركه الاحديه للمقاولات. رابعا/ان جميع الاسانيد التي قدمها المدعي تثبت ان العلاقه التعاقديه للمشروع بين وزاره البييه والمياه والزراعه، وشركه الاحديه للمقاولات، وان علاقه المدعي التعاقديه تنحصر مع شركه الاحديه للمقاولات، ولا علاقه للوزاره او شركه المياه الوطنيه بها، كما لا يخفي علي فضيلتكم ان احكام حواله الحق في الشريعه الاسلاميه ينطبق عليها القواعد العامه للعقود من حيث الرضا والمحل والسبب، ويشترط لنفاذها قبول الحواله من المحال اليه واعلانه بها، وهذا لم يتم في هذه الحاله، وبالتالي علي المدعي الرجوع علي من تعاقد معه. عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه . ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل سددت المدعي عليها لموكلته اي مبلغ؟ فاجاب بانها لم تسدد اي مبلغ يخص هذا الموضوع. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تدعي انها وردت فلاتر رمليه بقيمه (19.845.500) ريال لمشروع محطه معالجه الصرف الصحي بمحافظه الاحساء (المرحله الاولي) لصالح شركه الاحديه للمقاولات العامه سجلها التجاري (...) المتعاقده مع المدعي عليها علي تنفيذ هذا المشروع، وهي تطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ بناء علي قيام شركه الاحديه بحواله الحق محل المطالبه للمدعيه بموجب خطابها الصادر للمديريه العامه لخدمات المياه في المنطقه الشرقيه بتاريخ 5/5/1442ه الموافق 20/12/2020م بطلب حسم مبلغ التوريد محل المطالبه للمدعيه. وبناء علي قبول المدعي عليها المدين لهذه الحواله بموجب خطاب مدير الاداره الماليه بوزاره البييه والمياه والزراعه الصادر بتاريخ 9/5/1442ه الموجه لمدير المشاريع المتضمن: نفيد سعادتكم توجيه المختصين لديكم بان يتم رفع الحسم مع المستخلص القادم وارشفتها في منصه اعتماد . وبما ان المدعي عليها قد دفعت بعدم الصفه مدعيه عدم موافقتها علي تعاقد شركه الاحديه مع المدعيه لتوريد المعدات محل المطالبه، وبناء علي الماده (66) من لايحه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر عام 1427ه، ونصها: يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقه له بموجب العقد، بعد موافقه الجهه المتعاقده، ووفقا لصيغه التنازل المعتمده من وزاره الماليه، علي ان لا يخل ذلك باحكام العقد، وبما للجهه او غيرها من الجهات الحكوميه من حقوق تجاه المتعاقد ، وانها لم تقبل باحاله الحق لكون الخطاب الذي يستند عليه المدعي علي انه قبول للاحاله خطاب داخلي لم يكن موجها الي المدعيه ولم يتضمن قبول الاحاله، ولكون مقاول المشروع الرييسي شركه الاحديه للمقاولات تنازلت عن المشروع الي شركه المياه الخليجيه للمقاولات بموجب محضر التنازل المرفق الموقع بين الطرفين بمقر اداره المشاريع بفرع شركه المياه الوطنيه بمحافظه الاحساء، وبموافقه مجلس اداره شركه المياه الوطنيه، ولم يتضمن المحضر اي احاله او مستحقات لموردين. ولما كان الاصل ان للداين ان يحيل حقه لشخص اخر ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه الالتزام خلاف ذلك ولا يشترط لانعقاد الحواله رضي المدين بها، ولما كانت الماده الثانيه عشره بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه قد اشترطت لجواز تنازل المتعاقد مع الجهه الحكوميه عن المبالغ المستحقه له بموجب العقد موافقه الجهه المتعاقده ووفقا لصيغه التنازل المعتمده من الوزاره، وقد انكرت المدعي عليها الموافقه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت الموافقه وفق الصيغه المعتمده لدي وزاره الماليه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471239009 لعام 1444 ه المدعي: شركه الاسود للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في ان للمدعيه في ذمه شركه الاحديه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.845.500) ريال لقاء توريد معدات الفلاتر الرمليه وقد احالته علي المدعي عليها لكون شركه الاحديه مقاول لدي المدعي عليها في مشروع محطه معالجه الصرف الصحي بمحافظه الاحساء (المرحله الاولي) وقد قبلت المدعي عليها هذه الاحاله بخطابها الصادر منها وطلب الزام المدعي عليها (المحال عليه) بسداد المبلغ المشار اليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم رقم (4471239009) وتاريخ 19/1/1445ه، والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (19,845,500) ريال، والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (992,275) ريال، لاسباب اولا: ان الدايره الابتداييه اهدرت المستندات التي تثبت قبول والمحال عليه للدين المحال واما تسبيب الدايره بانه خطاب داخلي فهذا غير صحيح، بل هو خطابا بالالتزام مسلم للمدعيه حتي تتاكد من ان حقها محفوظ اذ ان المعدات تحت يد المدعي عليها في وقتها ولم تدفع قيمتها وطلبت المدعيه ارجاعها او دفع قيمتها فقامت المدعي عليها بتوجيه مقاولها الرييسي شركه الاحاديه بان يتم الاتفاق مع المدعيه بان يخصم من مستحقاتها من المشروع وتمت الموافقه من المقاول وعليه تم صياغه الاتفاق بالتنازل وتم الرد عليه بالموافقه من قبل المدعي عليها وبذلك وافقت المدعيه علي خطاب المسلم لها من قبل المدعي عليها الذي يفيد التزامها بدفع قيمه المعدات من مستحقات المقاول الرييسي بحسب خطابها بتاريخ 1442/5/9ه ثانيا: ورد في صك الحكم ان المقاول الرييسي للمشروع شركه الاحاديه قد تنازلت عن العقد للشركه اخري وهي شركه المياه الخليجيه للمقاولات بموجب محضر التنازل المرفق صوره منه وبموافقه مجلس اداره شركه المياه الوطنيه وقد تم هذا التنازل بالرغم من علم شركه المياه الوطنيه وشركه الاحاديه المسبق بمستحقات المدعيه الثابت باقرارهما وموافقتهما الصريحه الا انهما تعمدتا عدم تضمين محضر التنازل اي احاله لمستحقات المدعيه وبالتالي هذا التنازل جاء مخالفا لنص الماده الثانيه عشره بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وحيث جاء نص الماده (يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقه له بموجب العقد بعد موافقه الجهه المتعاقده ووفقا لصيغه التنازل المعتمده من الوزاره من اللايحه علي الا يخل ذلك بحقوق موظفي المقاول وبحقوق الموردين ومقاولي الباطن وبما للجهه الحكوميه او غيرها من الجهات الحكوميه من حقوق تجاه المتعاقد) وبعد التمعن لنص الماده (112) وتسبيب الدايره القضاييه يتضح ان المدعي عليا خالفت الماده مخالفه صريحه اذ ان التنازل المقدم من قبلها باطل ولا يجوز الاستناد عليه وحيث ان استناد الدايره علي ما جاء في صدر الماده (صيغه التنازل) واهمالها لعجز الماده المتمثل في الاخلال بحقوق الموردين محل نظر مما يجعل حكمها مخالفا لنص الماده اعلاه ويضيع بذلك حق المدعيه لا سيما وان المعدات لمشروع المدعي عليها هي تحت يدها وكانت علي علم بان لموكلتي مستحقات في ذمتها من هذا المشروع بدليل ان خطابها بالموافقه علي دفع مستحقات المدعيه من مستحقات المقاول الرييسي وقبوله كان بتاريخ 9/5/1442ه وحيث جاء التنازل بين المقاول الرييسي شركه الاحاديه وشركه المياه الخليجيه بتاريخ 28/6/2022م اي بعد مرور سنه وسته اشهر من خطابها بتاريخ 9/5/1442ه علما بان المدعي عليها عند فحص المعدات اقرت بانها من توريد المدعيه وهذا يثبت للدايره نيه المدعي علها في ضياع حق المدعيه بالرغم من استلامها للمعدات بعد فحصها لاستخدامها بالمشروع ومبلغ هذه المعدات ليس بالمبلغ اليسير حتي لا يتم تضمينه بمحضر التنازل عن المشروع لمقاول اخر وهذا الاجراء فيه مخالفه صريحه لنص الماده (112) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واخلال بحقوق المدعيه الثابت في ذمه المدعي عليها شركه المياه الوطنيه لا سيما وان المدعي عليها استلمت المعدات المورده من قبل موكلتي ولم تقم بسداد قيمتها او لاي جهه ولم ترد المعدات بل استخدمتها في مشروعها الذي رسي علي المقاول الجديد للمشروع، وتم احاله القضيه الي هذه في 28/2/1445ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 19/1/1445ه القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.