moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9819 لعام 1441 ه المقامه من/ مسلط صنهات خويشان الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه بوزان المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم عقد شراكه بيني وبين هذه الشركه عقد شراكه بحصص قدرها 100 حصه وقيمه الحصه الواحده مبلغ وقدره (5.000) ريال، ليصبح جميع الحصص مبلغ وقدره (50.000) ريال، حيث تم المماطله واطالب بسحب راس المالي وارباحي منذ 3 سنوات وتحمل الشركه مصاريف القضيه نسبه الحصص 100 حصه راس مال الشركه (10.000.000) ريال، تاريخ نشوء الحق 02/08/1437 ونوع الشركه شركه بوزان المحدوده ورقم السجل التجاري (...) ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 28/11/1441ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يبتغي الحكم بفسخ شراكته مع المدعي عليها والزامها باعاده راس ماله مع الارباح بمبلغ قدره: (150,000) ريال؛ تاسيسا منه علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 09/05/2016م، والمعنون ب (عقد تاسيس اسهم شركه بوزان المحدوده)، حصص المدعي في الشركه (100) بقيمه اجماليه (50.000) ريال، حيث ان قيمه كل حصه (500) ريال، والمنصوص فيه بان مده الشركه (99) سنه، وبما ان للخروج من الشركه يجب ان يكون وفقا لما نص عليه نظام الشركات، ذلك انه ليس لاي شريك الخروج دون تحقق ما اشترطه النظام، وبما ان الماده (161) نظمت ذلك بان جعلت للشريك التنازل عن حصصه لاحد الشركاء وفقا لشروط عقد التاسيس، واشترط المنظم ان يقوم الشريك باخبار الشركاء عن ذلك وللشركاء حق الاسترداد فيه، كما ان الماده (180) في فقرتها الثالثه جعلت للشريك حق الانسحاب من الشركه وانه لابعد من تقييم حصصه وفقا للماده (161)، كما ان الماده (181) من نظام الشركات جعلت ان من اسباب انقضاء الشركه بلوغ خسايرها نصف راس مالها، شريطه دعوه المدير للشركاء للنظر في استمرارها او حلها، وان الشركه تكون منقضيه بقوه النظام اذا اهمل المديرون ذلك، وبما ان المدعي لم يعرض حصصه علي الشركاء، فان دعواه برد راس ماله مع الارباح تكون مرفوضه ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال استكمل اجراءات عرض حصصه علي الشركاء، كما ان له حق طلب تصفيه الشركه في حال تحقق شروطها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: مسلط بن صنهات بن خويشان الحربي، سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه بوزان المحدوده، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي