moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٠١٣٦٦لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه ، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٣/٠٢/١٣ ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه ) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا : بانه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تنبين وجود مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها ، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وحيث ان الاوراق الرسميه حجه معتبره وفقا للماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) للمنتجات البلاستيكيه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٠١٣٦٦لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥١.٢٤٣.٣٣) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، باحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٩/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها (...) للمنتجات البلاستيكيه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها والمتضمنه ان موكلتها لم تتمكن من حضور الجلسات وان هناك منتجات غير مطابقه للمواصفات وتم الاعتراض عليها مع المدعيه تضررت موكلتها طلبت في ختامها الغاء الحكم والحكم برد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بالتاكيد علي صحه الحكم الابتدايي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٣/٠٩/١٤٤٤ ه ) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٠١٣٦٦) القاضي : بالزام المدعي عليها (...) للمنتجات البلاستيكيه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.