tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437696932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-08 date_hijri=1428-02-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4e311968-6671-4bc4-90db-176797189f59 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439096657 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصداره في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: 1. اسس موكلي مع ابنه المدعي عليه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 24/02/1428ه، وذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 04/11/1427ه (مرفق1) والمعدل بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 23/03/1434ه. والمتضمن تعيين المدعي عليه عامر كمدير للشركه (مرفق2) 2. يملك موكلي حصه وقدرها (90%) من اجمالي ملكيه الشركه وقد عدلت ملكيته بتاريخ 23/03/1434ه لتكون حصته مقدارها (75%) من راس مال الشركه، وقد نص عقد التاسيس في الماده (13) منه علي ان قرارات الشركه بتعديل عقد التاسيس تكون صحيحه بموافقه اغلبيه ثلي راس المال علي انه لا يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه شريك واحد. 3. بتاريخ 08/06/1439ه قرر الشركاء تعديل عقد تاسيس الشركه وذلك بالاجماع وهو القرار محل هذه الدعوي، وقد تضمن القرار تعديل الماده (اولا) والخاصه باسم الشركه لتصبح "شركه (...) للمقاولات العامه" وتعديل الماده (ثانيا) والخامسه باغراض الشركه لتصبح بالصيغه التاليه: "مقاولات عامه للمباني". بالاضافه الي تعديل الماده (العاشره) والمتعلقه باداره الشركه لكي يكون موكلي المدعي مديرا لها ونرفق لفضيلتكم صوره القرار الموقعه. (مرفق 3) 4. بعد التوقيع علي قرار الشركاء محل الدعوي والمؤرخ في 08/06/1439ه وذلك من قبل المدعي والمدعي عليه، قام موكلي بمراجعه وزاره التجاره لاثبات القرار المذكور، الا ان المدعي عليه رفض اثبات القرار لدي الوزاره بالرغم من صدور القرار حينها باجماع الشركاء. 5. تم اخطار المدعي بموضوع هذه الدعوي بموجب الخطاب الصادر للمدعي عليه بتاريخ 09/01/2022م وقد اجاب المدعي عليه بخطابه المؤرخ في 23/01/2022م متضمنا انه يشترط لاثبات تعديل عقد التاسيس تسعه شروط لذلك والتي يتمسك موكلي بعدم احقيته بها. 1- وعليه ولكل ما ذكر وحيث نصت الماده (213) من نظام الشركات علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال (.... كل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس او التعديل في بيانات سجلها التجاري وفق النظام)، ولان قرار الشركاء المذكور قد وقع من الشركاء بالاجماع والمدعي عليه لا ينكر توقيعه علي القرار وقبوله اياه انما يماطل موكلي في اثبات تعديل العقد وتوثيقه لغرض ابتزازه بامور لا حق له فيها، ولان في استمرار المدعي عليه في اداره الشركه رغما عن اراده بقيه الشركاء وبعد صدور القرار باجماعهم بعزله هو امر مخالف لاحكام النظام، كما ان فيه تفريط في امور الشركه وتضييع اموالها كما ان في فعل المدعي عليه مخالفه شرعيه سيما وان الشريك الاخر هو والده. ثم ختم طلباته بطلب: 1- الحكم بصفه عاجله: بوقف الاعمال الجديده للشركه واخضاعها للحراسه القضاييه، وذلك ان المدير المسجل في المستندات الرسميه للشركه سبق عزله من الشركاء بموجب قرارهم المؤرخ في 08/06/1439ه، بالاضافه الي ان الشركه تعمل بنشاطات اخري ما ورد في قرار الشركاء. 2- الحكم باثبات قرار الشركاء المؤرخ في 08/06/1439ه والمتضمن تعديل الماده (اولا) والخاصه باسم الشركه لتصبح "شركه (...) للمقاولات العامه" وتعديل الماده (ثانيا) والخاصه باغراض الشركه لتصبح بالصيغه التاليه: "مقاولات عامه للمباني". بالاضافه الي تعديل الماده (العاشره) والمتعلقه باداره الشركه لكي يكون موكلي المدعي مديرا لها. ثم عقدت الدايره لنظره جلسه اليوم 06/07/1443ه، وبحضور اطراف الدعوي حضر المدعي بالوكاله (...) وحضر المدعي عليه اصاله وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والطلب العاجل وطلبات المدعي، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الطلب العاجل ذكر انه يطلب مهله للرد تفصيلا لكون هناك خلافات ويسعي لحلها لكون المدعي والده وهناك خلافات في الاداره، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان طلب الحراسه القضاييه علي الشركه كان من الواجب علي المدعي رفعها عليها لكون طلب الحراسه علي الكيان القانوني الاعتباري لا علي الافراد بصفتهم الشخصيه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب العاجل.