ncar · law · processed · 88 chunks
(20 من 1 ويان راستجالزار ر/١٢٢٢: رقم الصادر 142/0/2: نارخ الصادر المرفقات: ٢ لفه سلمه الله صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: نبعث لكم طيه مايلي: اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٤) وتاريخ (١٤١٨٣/١٤ القاضي بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه المتحده للتامين التعاوني، وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار. فانيا: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤) وتاريخ (٢٤/١٠) ١٤٢٨/٣/١٠ الصادر بالمصادقه علي ذلك. و نامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتنا... عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه لمجلس الانتصادي الاعلي نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء (20 من 2 صفحه) الله بمر ورمار الرقم: ٢٤/١ التاريخ: ١٤٢٨/٣/١٥ بمون اللەتالي نحن عبدالله بن عبدالمزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (الثالييه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ وبعد الاطاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٦) وتاريخ وعديلا ١٣٨٥/٣/٢٢ وبعد اطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤ رسمنا بما هو ان: اولا : الموافقه علي الترخييم باعسيم شركه ساممه باسم (الشركه المتحده للتامين التعاوني) وفقا لنظامها الاساسي المرافق. ثانيا : علي سمو نايب رييي مجلس الوزاره, والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز (20 ص 3 من) (٩٤) قرار رقم : وTARIEH: 1428/3/14 جتالزاززز ان مجلس الوزراء بعد الالطاع علي العامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٥٦١٨ م و تاريخ 18/12/14ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٦٩٧ م و تاريخ 14/17/10/16ه، يغ شان طلب معاليه الموافقه علي الترخيض بتاسيس (الشركه المتحده للتامين التعاوني) بعد ان استوفت الشركه جميع الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢١٢٥/٣/٢٢، وتعديلاته. وبعد اطلاعات علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م٢٢/٦) وتاريخ ٢٤٢٤/٦. وبعد اطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٤٢٤/٦. وبعد اطلاع علي المحضر رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٢٤/٣، العد ي هينه الخبراء بمجلس الوزاره. وبعد اطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاره رقم (١١٦) وتاريخ .١٤٢٨/٢/١٠ يقرر الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه المتحده للتامين التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرافق. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزاء (20 من 4 صفه) شركه مساهمه سعوديه (20 مي 5 مي) الرهم، الارخ : / / : المارخ الفرقات : المفرقات الباب الاول تاسس الشركه الماده الاولي : تؤسس طبق لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام الشركات ، و هذا النظام ، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المينه احكامها ادناه . الماده الثانيه : اسم الشركه:المتحده للتامين التعاوني. الماده الثالثه : غرض الشركه: هو القيام - وفق لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني. وكل ما يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. وللشركه ان تقوم بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها تحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها، وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثانيه والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطه مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشريها او بالاشتراك مع جهات اخري. ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او شترك باي وجه من الوجوه مع الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها او ان تدمجها فيها او تشريها، وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل المملكه او خارجها. الماده الرابعه : يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه نقله الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. -2- (20 من 6 من) الرهم الطابح : المارح الفرقات : المفرقات وللشركه ان تنشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. الماده الخاصه: مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبد من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه ياعلان تاسيها. ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاه هذه المده سنه علي الاقل. الباب الثاني القواعد التي تلتزم بها الشركه في يباشرتها للاعمال والاشراض المحدده لها الماده السادسه: تستثمر الشركه ما يتجمع لديها من اموال الممؤمن لهم والمساهمين في الشركه ، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. الباب الثالث راس المال والاسم الماده السابعه: عشرين مليون سهم متساويه القيمه، تبلغ قيمه كل منها (١٠) عشره ريالات سعوديه. الماده العامه: نقدا، وهي تمثل ٧٦٠ من كامل اسم راس مال الشركه. وسوف تطرح الاسهم البقيه - وعددها -3- (20 من 7 من) الرهم المرفتات: للاكتتاب العام خلال ثلايين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتاسیس الشركه. وبعد الماده التاسعه : يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منيت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه لم وعن الالتزامات التي علي الشركه واشر التخفيض في هذه الالتزامات، وبيين القرار طريقه التخفيض. ان كان التخفيض نتيجه زياده راس المال علي حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضياتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييسي. فان اعترض احمدهم. وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم له ضمان كافيا للوفاء به اذا كان اجلا. الماده العاشره: جميع اشهم الشركه قابله للتداول وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره عن هييه السوق الماليه ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوايم الماليه عن سنتين ماليتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء مده الحظر. ومع ذلك، يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع الحقوق - من احد المؤسسين الي ميس اخري او الي احد اضاء مجلس الاداره لتقدمها ضمانا لابداره ، او نقلها من ورثه احد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير. الماده الحاديه عشره: يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسمهم ضمان بحد ادني (٥٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقعت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء. (20 ص 8 من) الرهم المرفتات: الماده الثانيه عشره : يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختلفه - عند ممارسته حق حجز الاسهم المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال القود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ، بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب الاسم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق نظام تداول الاسهم ، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه لشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورثته. الباب الرابع اداره الشركه الماده الثالثه عشره : يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثالث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمشله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري اعلان تاسيس الشركه. الماده الرابعه عشره: تعقد الشركه — بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي — اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او مدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه. الماده الخامسه عشره : تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتها مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس الاداره ان العضو قد اخذ بواجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه ، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه الموزيه الماليه العربيه الماليه فنيه الماليه الماليه - 5 - (20 من 9 من) الرهم الرحي : / / ٢٥٥ الفرقات: الجمعيه العامه العاديه، او بانتهاء عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او بتغيب عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متاليه دون عذر يقله مجلس الاداره، او اذا حكم بشهر افلاعه او اعساره، او قدم طلبا للتسويه مع دانشه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد الشعور، او اسبح بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامنه والاخلاق، او ادين بالتزوير. واذا شغر مركز احمد اعضاء المجلس، كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر، علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اثرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. : الماده السادسه عشره مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضاء او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. الماده السابعه عشره: مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال كل اجتمع ي حضره من اجتماعات اللجان المنبقه من مجلس الاداره. كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه من مجلس الاداره بما في ذلك مصروفات -1 العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠) و تكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقابل مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا. ويدفع لكل من الرييس وكل عضو مبلغ (١٢٠٠٠) ريان) ثلايه الاف ريال سعودي عن كل اجتماع يضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠) ريان) الف وخمسمايه ريال سعودي عن كل اجتمع يضره من اجتماعات اللجان المنبقه من مجلس الاداره. كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه من مجلس الاداره بما في ذلك مصروفات -1 العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه الالعالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالويه العالویت العالویت العالویت العالویت العالویت العالویت العالویت العالویت العالویت الالعربيه الالعربيه الالعربيه الالعربيه الالعربيه الالعربيه الالعربيه الالعربيه الالعربيه الال مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضاء او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. الماده السابعه عشره مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال اجتماع يضره من اجتمعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠) ريال (١٥٠٠) الف وخمسه ريال سعودي عن كل اجتمع يضره من اجتماعات اللجان المنبقه من مجلس الاداره. كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتمعات المجلس او اللجان المنبقه من مجلس الاداره بما في ذلك مصروفات -1 العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠) ريال (١٠٠٠) ليله الاف ريال سعودي عن كل ويدفع لكل من الرييسي وكل عضو مبلغ (١٠٠٠) ريال (١٠٠٠) الف وخمسه ريال سعودي عن الجتماع يحضره من اجتمعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠) ريال (١٥٠٠) الف وخمسه ريال سعودي عن كل اجتمع يحيضره من اجتماعات اللجان المنبقه من مجلس الاداره. كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه من مجلس الاداره بما في ذلك مصروفات (20 من 10 من) الفرق والاقامه والاياء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره علي (٥) من صافي الارباح. ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العمويه التي تطرح فيها تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه العمويه علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عموميه لا يكون ل'عضاء مجلس الاداره حق التصويت فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بمواقبه الجمعيه العامه غير العاديه للمساهمين. الماده الثامنه عشره : يعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا له، ويعين المجلس عضوا متدبا للشركه من اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قرارات المجلس. ويختصر رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب بتشيل الشركه امام القضاء والغير، ولاي منها حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المتدد الاداره التنفيذيه للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبدلات والمكافات لكل من رييس المجلس والعضو المنتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره). الماده التاسعه عشره: (٥) يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اضايها عن (٣) ثالثه ولا يزيد علي خمسه من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلبهم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه. - V - (20 من 11 ص) الماده العشرون : 1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي (٥) خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يرست اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضرين، ولعضو اللجنه التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخري له الحق في التصويت ولثلاثه اجتماعات نقط، وتكون مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز الذي يخلو في اللجنه التنفيذيه. ٢ - مع مراعاه اي تعليمات تضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه، تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه. التنفيذيه عضو مجلس الاداره المتدب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها. ٢ - لا يكون اجتمع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اتان علي الاقل بطريق الاصاله او الانايه، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قارات اللجنه التنفيذيه بالاجماع، وعندالخلاف تصدر باغلبيه اصول ثلاثه ارباع الاعضاء الحاضرين الممثلين. وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه كتابه اثنان من اعضاء اللجنه. الماده الحاديه والعشرون: يجتمع المجلس في مركز الشركه الرييسي بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه مؤقبه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس - 8 - (20 من 12 من) الرهم المرفتات السماعيلات والثانه اللغه المطروحيه خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقاده. الماده الثانيه والعشرون : لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلثا الاعضاء بانفسهم او بطريق الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضون ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. الماده الثالثه والعشرون: تصدر قرارات المجلس بالاجماع، وعند الخلاف تصدر باغلبيه ثلقي اصولات الاعضاء. الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجنس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا طلب احد الاعضاء كتابه عقد اجتماع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتماع تال لم. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقتراح معروض علي المجلس او اللجنه التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض، وعليه - دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح. الماده الرابعه والعشرون : تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير. الماده الخامسه والعشرون : لا يجوز لاعضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لمهم مصلحه فيها الا بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالويه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالويه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالويه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالويه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العالايه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعربيه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه الالعاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليه العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات الالعاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات الالعالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات الالعاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العاليات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات الالعالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العاليات العالات العالات العالات العالات العالات العالات العالات الالعالات خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقاد. الماده الثانيه والعشرون : لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثالثا الاعضاء بانفسهم او بطريق الانايه ، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضين باعضاء علي الاقل . ومع راعاه ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام ، للعض ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور اجتماعات المجلس والفي التصويت فيها. الماده الثالثه والعشرون: تصدر قرارات المجلس بالاجماع ، و عند الخلاف تصدر باغلبيه ثلقي اصولات الاعضاء الحاضرين والمشيلين علي الاقل. وللمجلس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتعمير، الا اذا طلب احد الاعضاء كتابه عقد اجتماع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في ان اصل اعلام تال لم. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون لم مصلحه شخصيه مظفره او غير مباشره في اي امتراح موضوع علي المالبح ان التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ الممجلس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض، وعليه - دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والصوت في الممجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح. الماده الرابعه والعثروان : تثبت مداولات الممجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المقيم والسركتين وتدون في سجل خاص يوقعه رييس الممجلس والسركتير. الماده الخاصه والعلومون : لا يجوز لا اعضاء الممجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لمم مصلحه فيها الا بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. (20 من 13 من) الرهم المرفات : المرفات اللغه العربيه الماده السادمه والعشرون: يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم. الماده السابعه والعشرون : يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المتندب وعضو مجلس ادارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام. الباب الخامس جمعيات المساهمين الماده الثامنه والعشرون: الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبب اي كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه بطريق الاصاله او نيابه عن غيره من المكتببين. كما ان لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره ل حضور الجمعيه العامه. الماده التاسعه والعشرون : تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه : 1 - التحقق من الابكتاب بكل راس المال. ٢ - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، ولكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جھريه علي النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتتبين الممثلين فيها. ٢ - تعيين اعضاء اول مجلس اداره شركه. ٤ - تعيين مراقبي حسابات للشركه و تحديد اتعابهم. -10- الرجمان المله القارد المله العربيه الممره المله القارد المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المله المل (20 من 14 من) ٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اënتضها تاسيس الشركه. الماده الثالثون : تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها تعديلها نظاما، و لها ان تصدر قرارات في الامور الداخليه في اختصاص الجمعيه العامه العاديه، وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره. الماده الحاديه والثلاثون : فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه ، تختص الجمعيه العامه العاديه بجمع الامور المتعلقه بالشركه ، وت plat ده علي الاقل في السنه خلال الاشهر السنه التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه ، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك. الماده الثانيه والثلاثون: لا يكون انتقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل ، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق ، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسم المazonله فيه. الماده الثالثه والثلاثون : لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتماع ثان بنفس الاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل. (20 من 15 من) الرهم الارخ : / / ٤٥ الرظات : المرفات الماده الرابعه والثلون: تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس صوت لكل سهم. الماده الخامسه والثلون: تصدر القارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسمهم الممشله فيها ومع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينيه او مزابا خاصه، لزمت موافقه اغلبيه المكتتبين باسمه نقديه تمثل ثلثي الاسم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص ال عينيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الاسهم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيض او اطاله مده الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بمدجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسم الممثله في الاجتماع. الماده السادسه والثلاثون: يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك و تعين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع و جامعين للاصول، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعند الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعند الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع الاصوات. الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه الموزيه (20 من 16 من) الرهم المرفتات: الباب السادس مراقب الحسابات الماده السابعه واللاثون: تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه، وتحدد انعابها، ويجبوز لها اعاده تعيینها. الماده العامه والثلاثون : لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وان يënحقق من موجودات الشركه والتزاماتها. الماده التاسعه والثلاثون : علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السنويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحه التنفيذيه او نظام الشركه، ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. الباب السابع حسابات الشركه وتوزيع الارباح الماده الاربعون: تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه وتنتهي في ٢١ ديسمبر في العام التالي. الموزيه الماليه الموزيه الماليه -13- الاستعماليه الماليه والموزيه الماليه والموزيه الماليه والموزيه الماليه والموزيه الماليه والموزيه الماليه والموزيه الماليه والMO (20 من 17 من) الرهم الرامي : / / / ٤٥٥ المرفت: المرفات الماده الحاديه والاربعون : يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور، ويعد ذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحبابات قبل الموعد المحدد لانعقد الجامعيه العامه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتووع في مركز الشركه الرييسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقد الجامعيه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه تونع في مركز الشركه الرييسي القوايم الماليه وخلاصه وافنه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهييه السوق الماليه، ومؤسسه النقد وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه يخمسه وعشرين يوما علي الاقل. الماده الثانيه والاربعون : تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض (عجز) عمليات التامين، وقايمه داخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين. الماده الثالثه والاربعون: تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التفصيل التالي: -14- (20 من 18 من) اولا : حسابات عمليات التامين : 1. يفر دح ساب للاقساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري. ٢ - يفر دح ساب للتعويضات التي تكبتها الشركه. ٢ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقصاط والتعويضات ، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشييليه والمخصصات الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك. ٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي: يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصص منه ما يخص المؤمن لهم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوايد وخصم ما عليهم من مصروفات. محققه. المساهمين. ثانيا : قايمه داخل المساهمين : (ا) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموال المساهمين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. (ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند (اولا) من هذه الماده. الماده الرابعه والاربعون: تونع ارباح المساهمين علي الوجه التالي : 1. تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره. -15- العربيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه المزيه الم مزيه المزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه الم مزيه اليمن (20 من 19 من) ٢ - يجNB (٢) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه العاديه وفق هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع. ٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من الارباح السنويه الضافيه : لكتوبين احتياطي اضافي وتخصيصه لمرض او اغراض معينه تقترها الجمعيه العامه. ٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دفعه اولي للمساهمين لا تقل عن (٥٤) من راس المال المدفوع. ٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب الارباح المبقاه. ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح تدريسهم من الارباح السنيه المحدده في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختصه. الماده الخاصه والاربعون : شلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك وTDFع الارباح المقرار توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه لمؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادمه والاربعون: اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الخامسه) من هذا نظام. وينشر قار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه. -17- (20 من 20 الرهم الفرقات : المفرقات الباب الثامن حل الشركه وتصفيتها الماده السابعه والاربعون : تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا النظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتها مده الشركه او في حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا (او اكثر) ، وتحدد صلاحيات واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس قايما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي ، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدرد الذي لا يتعارض مع اختصاص المضعين. ويراعي في التصفيه حفظ حقوق الممشتركين في فايض عمليهت التامين والاحتياطات المكونه بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا النظام. الباب التاسم احكام ختاميه الماده العامه والاربعون: تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولالحه التنفيذيه، ونظام الشركات ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الاساس. الماده التاسعه والاربعون: يودع هذا النظام وينشر طبق لنظام الشركات. -17-