moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439442581 لعام 1444ه المدعي: شركه تدوير البييه الاهليه المدعي عليه: شركه الشارقه للبييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (فهد عبدالله ناصر ال رشيد) بموجب الوكاله الخارجه الصادره من بوركسل برقم (423949871)، يخاصم فيها المدعي عليها بموجب صحيفه دعوي جاء فيها: انه نيابه عن موكلتنا شركه تدوير البييه الاهليه، نتقدم لفضيلتكم بطلب الغاء تسجيل العلامه التجاريه والمسجله برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه سجل تجاري رقم (...) وهي: عباره عن (بييه تدوير بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم مجموعه من النقاط باحجام مختلفه تشكل ما يشبه مروحه والعلامه بالالوان الاخر والازرق الفاتح والرمادي) بالفيه 40، تاسيسا علي الوقايع والاسانيد النظاميه التاليه: تاريخ نشوء الحق: 23/04/1443ه الموافق 28/11/2021م: الوقايع: 1- بتاريخ 15/10/1438ه الموافق 09/07/2017م تم تسجيل العلامه التجاريه لموكلتنا شركه تدوير البييه الاهليه علي الفيه 6 وهي عباره عن (كلمه تدوير بالعربيه باللون الرمادي وتحت الحرفين تد كلمه تدوير بالحروف اللاتينيه باللونين الرمادي والاخضر وتحتها عباره البييه الاهليه ويوجد سهمين بعد كلمه تدوير باللون الاخضر احدهما منحني للاعلي والثاني منحني للاسفل) (مرفق1). 2- بتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م تم تسجيل العلامه التجاريه لشركه اماراتيه علي الفيه 40 وهي عباره عن (بييه تدوير بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم مجموعه من النقاط باحجام مختلفه تشكل ما يشبه مروحه والعلامه بالالوان الاخر والازرق الفاتح والرمادي) (مرفق2). 3- بتاريخ 03/06/1443ه الموافق 06/01/2022م تقدمت موكلتنا بدعوي شطب العلامه التجاريه للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه مقامه ضد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وتم الحكم بعدم قبول الدعوي وانه يجب اقامه الدعوي علي مالكه العلامه. الجانب الشكلي: نصت الفقره 6 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه علي: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه". ونصت الفقره 2 من الماده 7 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه". الجانب الموضوعي: اولا: اقرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالتشابه: تقدمت موكلتنا الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بطلب تسجيل علامتها التجاريه علي الفيه 40 برقم الطلب 323276 وقامت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض الطلب بسبب ان العلامه التجاريه المسجله للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه تشابه علامه موكلتنا التجاريه مرفق لكم افاده الهييه السعوديه للملكيه الفكريه التي تؤكد المشابهه (مرفق3). ثانيا: اسبقيه التسجيل: ان موكلتنا شركه تدوير البييه الاهليه هي المالكه لهذه العلامه التجاريه " تدوير البييه الاهليه " فهي اول من امتلك هذه العلامه بتاريخ 15/10/1438ه الموافق 09/07/2017م داخل المملكه العربيه السعوديه، حيث ان موكلتنا تمتلك علامتها التجاريه والمسجله منذ ما يقارب خمس سنوات، والمرفق نسخه من شهاده تسجيل العلامه التجاريه لموكلتنا اعلاه. بينما قامت المدعي عليها شركه الشارقه للبييه بتسجيل علامتها التجاريه بتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م مشابهه لعلامه موكلتنا شركه تدوير البييه الاهليه والمرفق بيانات تسجيل العلامه التجاريه اعلاه. ثالثا: ابتكار العلامه التجاريه: اصحاب الفضيله لا يخفي عليكم انه يشترط لقبول علامه تجاريه وتسجيلها توفر مجموعه من الشروط من اهمها شرط الجده والابتكار، وبرغم علم مالكه العلامه اليقيني المطلوب شطبها بتشابه علامتها مع علامه موكلتنا الا انها وقعت علي الاقرار الوراد في طلبها محل الاعتراض بان علامتها مميزه ومبتكره وليست تقليد لاي علامه اخري، وبما ان هذه العلامه تتشابه مع علامه موكلتنا، فانه يعتبر تقليدا لعلامه موكلتنا مما يجعل طلب تسجيلها باطلا من الاساس حيث ما بني علي باطل فهو باطل ومن شان عدم الغاء تسجيل هذه العلامه ان يؤدي للربط الخاطي في ذهن المستهلك بينها وبين علامه موكلتنا، وهذا هو عين اللبس والخلط مناط المنع علي حسب النظام. رابعا: مشابهه العلامه التجاريه من ناحيه المظهر العام: نصت الفقره 9 من الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 9-العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور...". وحيث تتشابه العلامه المسجله لشركه الشارقه للبييه مع علامه موكلتنا، ولما كانت العبره عند المقارنه هي للشكل والمظهر العام لكلتا العلامتين دون الاعتداد بالاختلاف في التفاصيل والجزييات ويتضح جليا مشابهتها لعلامه موكلتنا ويجعل من تسجيلها مخالفا لنصوص نظام العلامات التجاريه. خامسا: مشابهه العلامه التجاريه من ناحيه الرنين الصوتي: وجود تشابه بين العلامتين من شانه ان يخدع جمهور المستهلكين في العلامه (بييه تدوير) وعلامه موكلتنا (تدوير البييه) – علي نظر حاصله ان النطق فيهما متشابه، ولا يؤدي تبديل الكلمتين علي ازاله اللبس بينهما، اذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قايم في ذهن المستهلك العادي مثل رنين صوت الاسم للعلامه التي يقصد الشراء والطلب من فيتها – وكان الغرض من العلامه هو ان تكون وسيله لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايره بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعه او خدمه معينه بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل – ومن اجل ذلك وجب لتقدير ما اذا كانت للعلامه ذاتيه خاصه متميزه عن غيرها النظر اليها في مجموعها لا الي كل من العناصر التي تتركب منها – فالعبره ليست باحتواء العلامه علي حروف او رموز او صور مما تحتويه علامه اخري – وانما العبره هي بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لتركيب هذه الحروف او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامه او اخري. وحيث ان العلامتين تتشابهان نطقا (الرنين الصوتي) وهذا يؤدي الي تضليل جمهور المستهلكين ويوقعهم في اللبس وحتي لو كان الشكل العلامه يختلف، ولكن التشابه هنا كاف نظاما لمنع تسجيل العلامه في حال تم تسجيلها. سادسا: عدم استعمال العلامه التجاريه: وحيث ان الاصل لحمايه العلامه التجاريه هي باستعمالها وليس بتسجيلها فقط، نوضح لفضيلتكم ان العلامه لم تستعمل بالمملكه العربيه السعوديه ولم تستعمل بالشكل الصحيح وانما تم استعمال جزء من العلامه التجاريه المسجله ومرفق لفضيلتكم الموقع الالكتروني للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه وبعض من منتجاتهم (مرفق4). سابعا: مماثله المنتجات او الخدمات: نصت الفقره 2 من الماده 17 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي " لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه" ان علامه موكلتنا مسجله بالفيه 6 وهي فيه منتجات مثل: المعادن غير النفيسه وسبايكها وخامها والكابلات والاسلاك غير الكهرباييه والادوات المعدنيه الصغيره، وان المدعي عليها مسجله علامتها التجاريه علي الفيه 40 وهي فيه خدمات، انه يوجد تداخل بين فيه موكلتنا 6 وبين فيه المدعي عليها 40، حيث انه يقوم اساس العمل علي خدمه اعاده التدوير لانتاج المنتجات نفسها التي تنتجها موكلتنا من الفيه 6. ثامنا: السوابق القضاييه: داب ديوان المظالم علي الاستقرار برفض تسجيل العلامات التي يوجد تشابه بسيط ولو اختلافات الفيات (الحكم في القضيه رقم 1550/1/ق لعام 1425ه (وحيث ان المدعيه تملك تسجيلا للعلامه "سوفلينز" علي الفيه "9" العدسات اللاصقه والعلامه المعلن عنها "سوفولون اول ان ون لايت علي" الفيه" 5 " والحمايه لا تشمل كلمه ان ون لايت لايت، توضع علي مستحضرات تنظيف العدسات. وحيث ان العلامه المعترض علي تسجيلها علي الفيه "5" والتي يدخل في مجالها واختصاصها المحاليل الخاصه بتنظيف العدسات ، تتشابه مع علامه المدعيه والتشابه كاف نظاما في منع التسجيل ...، "الماده 20" ولملك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه بطلب من منع غيره من استعمالها ، ا استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تظليل الجمهور بالنسبه الي المنتجات او الخدمات المماثله ، وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشبه علامه سبق تسجيلها سواء في الرسم او الشكل او الفيه ، وحتي مع اختلاف الفيه يمنع التسجيل اذا كانت الفيه تحوي بعض المنتجات الداخله في الفيه المسجل عليها المعترض او صاحب المصلحه ، وذللك لان التاثير والحال ما ذكر سيكون محققا بل ثابتا لاتحاد المنتج وتقارب شكل العلامات واختلاف ملاكها ومصادرها وجودتها ؛ مما يلحق الضرر بمن يملك العلامه اولا واستعملها اشهرها، فضلا عن استغلال الشهره المكتسبه للعلامه السابقه ، وغش وخداع المستهلك الذي قد لا يدرك الفرق الدقيق بين العلامتين ، فضلا عن منتجين او العكس ، واختلاف الفيات مع تداخل المنتجات لا اثر له وحيث ان ما اضيف علي العلامه من كلمه اول ون لايت لا اثر له ولا يفهم منها المستهلك الا استقلالها عن العلامه ، وهي غير محميه في العلامه ، وحيث ان اساس العلامه سوفلون ، كما ان ذكره المتداخل من التراجم وتكييف غير مؤثر ولا يفهم ذلك الا اهل الاختصاص اللغوي ؛ اذ العبره بالتشابه والتشابه قايم، لذلك اطلب الغاء تسجيل العلامه التجاريه لشركه الشارقه للبييه. فقيدت صحيفه الدعوي قضيه في هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها حيث حددت جلسه بتاريخ 24/10/1443ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فهد بن عبدالله ال رشيد هويه رقم: (...) ولم يتبين حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغها وارسال رابط الجلسه اليها من خلال التبليغ رقم: 157378138 وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيل المدعيه عن الصور المرفقه في ملف القضيه عن عدد المعدات والاجهزه التي تضمنت صوره العلامه التجاريه (بييه) فاجاب بانها تعود للمدعي عليها وهذه المعدات في دوله الامارات العربيه المتحده وعقب بانه لم يجد للمدعي عليها بنشاط بهذه العلامه في المملكه وانتهي الي طلب الغاء تسجيل علامه المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه ، وفي جلسه 28/11/1443ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي تبين حضور المدعي وكاله محد فهد علي العييري هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه شركه تدوير البييه الاهليه بموجب الوكاله رقم 423949871 في حين حضر عن المدعي عليها نضال بن ناصر بن علي كدسه هويه وطنيه (...) دون وكاله تخوله حق الترافع عنها, وذكر الحاضر عن المدعي عليها انه تم تعيينه وكيلا عن الشركه المدعي عليها وقد تعذر عليه احضار الوكاله نظرا للتاخر في تصديق الوكاله الخارجيه من الشركه المدعي عليها باعتبارها شركه اماراتيه واستمهل الدايره لتقديمها عقب الجلسه, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في الصحيفه, وعليه فقد احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره ان تكون اجابته عن الدعوي متضمنه وكالته عن المدعي عليها, ففهم ذلك، وفي جلسه 02/02/1444ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم 163063664 ولم يقدم جوابا حسب ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وطلبات المدعي رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي طلب الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه والمسجله برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه سجل تجاري رقم (...) وهي: عباره عن (بييه تدوير بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم مجموعه من النقاط باحجام مختلفه تشكل ما يشبه مروحه والعلامه بالالوان الاخر والازرق الفاتح والرمادي) بالفيه 40، لاسباب محرره في واقعات الحكم، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها والمسجله برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م وهي: عباره عن (بييه تدوير بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم مجموعه من النقاط باحجام مختلفه تشكل ما يشبه مروحه والعلامه بالالوان الاخر والازرق الفاتح والرمادي) بالفيه 40 تاسيسا علي الماده (7) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و التي تنص علي انه:(يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه) وذلك لكون المدعيه لديها تسجيلات اخري بعدد من الفيات بعلامات مشابهه للعلامه المطلوب الغاء تسجيلها، وعليه وبما ان الثابت مما سبق ان المدعيه لديها تسجيلات سابقه لعلامات تزعم انها مشابهه للعلامه المطلوب الغاء تسجيلاها وبتامل الماده السابعه سالفه البيان يتضح انها لا تنطبق علي حاله المدعيه حيث ان تطبيق تلك الماده ترد علي سبق الاستعمال لذات العلامه المدعي بسبق استعمالها مع عدم وجود تسجيل سابق لطالب الالغاء، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه لالغاء التسجيل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439442581 لعام 1444ه المدعي: شركه تدوير البييه الاهليه المدعي عليه: شركه الشارقه للبييه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439442581 وتاريخ 18/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء تسجيل العلامه التجاريه والمسجله برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه سجل تجاري رقم (...) وهي: عباره عن (بييه تدوير بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم مجموعه من النقاط باحجام مختلفه تشكل ما يشبه مروحه والعلامه بالالوان الاخر والازرق الفاتح والرمادي) بالفيه (40) لتشابهها مع علامه المدعيه. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها والمسجله برقم (...) وتاريخ 27/10/1439ه الموافق 11/07/2018م وهي: عباره عن (بييه تدوير بحروف عربيه ولاتينيه وعلي جانبيها رسم مجموعه من النقاط باحجام مختلفه تشكل ما يشبه مروحه والعلامه بالالوان الاخر والازرق الفاتح والرمادي) بالفيه 40 تاسيسا علي الماده (7) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و التي تنص علي انه:(يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه) وذلك لكون المدعيه لديها تسجيلات اخري بعدد من الفيات بعلامات مشابهه للعلامه المطلوب الغاء تسجيلها، وعليه وبما ان الثابت مما سبق ان المدعيه لديها تسجيلات سابقه لعلامات تزعم انها مشابهه للعلامه المطلوب الغاء تسجيلاها وبتامل الماده السابعه سالفه البيان يتضح انها لا تنطبق علي حاله المدعيه حيث ان تطبيق تلك الماده ترد علي سبق الاستعمال لذات العلامه المدعي بسبق استعمالها مع عدم وجود تسجيل سابق لطالب الالغاء، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه لالغاء التسجيل. فتقدمت شركه تدوير البييه الاهليه بواسطه محاميها / فهد عبد الله ال رشيد بلايحه اعتراضيه في تاريخ 15/03/1444ه تضمنت: اولا: اقرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالتشابه: تقدمت موكلتنا الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بطلب تسجيل علامتها التجاريه علي الفيه 40 برقم الطلب 323276 وقامت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض الطلب بسبب ان العلامه التجاريه المسجله للمدعي عليها شركه الشارقه للبييه تشابه علامه موكلتنا التجاريه مرفق لكم افاده الهييه السعوديه للملكيه الفكريه التي تؤكد المشابهه. ثانيا: اقرار الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالتشابه: تم التقدم بدعوي الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض تسجيل العلامه التجاريه لموكلتنا شركه تدوير البييه الاهليه، وتم الحكم برفض الدعوي وذكرت الدايره بتسبيبها "بتاييد القرار" ومرفق لفضيلتكم نسخه من الحكم. ثالثا: التشابه المؤدي الي رفض احدي العلامتين: ان التشابه القريب للتطابق معياره هو الخلط في نظر المستهلك بين العلامتين المتشابهتين في مظهرها ولا ادل علي اثبات ذلك التشابه الشديد المقارب للتطابق الا قرارين الهييه برفض التسجيل المشار اليه في اولا وقرار الدايره الموقره المصدره لنفس الحكم محل الاستيناف في الدعوي الاخري المشار اليها بثانيا بالتشابه المؤدي الي خلط المستهلكين. رابعا: مجانبه الدايره الصواب في تسبيبها للحكم: من حيث انه اذا كان قراءه الدايره لنص النظام يفرق بين التسجيل من عدمه فان موكلتنا لم تسجل علي نفس الفيه 40 ولكنها سجلت علامتها علي الفيه 6 في خدمات مشابهه وفي نشاط تعمل به كلتا الشركتين وهو التدوير، كما انها جانبت الصواب فيما رات ان الماده السابعه تطبق فقط علي التطابق وليس التشابه المؤدي الي الخلط بين تطابق العلامتين، خامسا: اسبقيه التسجيل: ان المدعيه هي المالكه الاولي للعلامه التجاريه بينما المدعي عليها سجلت علامتها بتاريخ لاحق لتسجيل المدعيه، سادسا: تشابه المنتجات والخدمات في الفيتين: حيث ان المدعيه مسجله في الفيه 6 وهي تعتبر فيه منتجات وان الفيه 40 هي تعتبر فيه خدمات خاصه بتدوير المنتجات المستعمله في الفيه 6 مما يتبين التشابه القريب للفيتين فهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، سابعا: عدم استعمال العلامه التجاريه: بما ان الاصل في بقاء العلامه هو باستعمالها وليس بتسجيلها فقط وبما ان المدعي عليها شركه الشارقه للبييه حتي تاريخه لم تستعمل علامتها التجاريه بصفه جديه كما لم تقدم دفعها باثبات استعمالها لها مع اعطايها الفرصه للدفاع عن نفسها. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/04/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه محمد فهد بن علي العييري الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان المدعي يؤسس دعواه علي الماده (7) من نظام (قانون) العلامات التجاريه، وبما ان الماده السابعه لا تنطبق علي الواقعه محل هذه الدعوي؛ فانه يتعين الحكم رفض دعواه وللمدعي حق التقدم بدعواه تاسيسا علي النص الذي ينطبق علي الواقعه من النظام؛ ما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439442581 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.