moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470848035 لعام 1444 ه المدعي: شركه الحمراني للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه البشاير للتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٢١,٨٨٠.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٤٣,٤٩٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (78,385) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد بيع سيارات بالتقسيط المتضمن اتفاق الطرفين وممهورا بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في 14/01/2007م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم لايحه محرره و نصها:" ابرم المدعي عليها مؤسسه البشاير لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي شركه الحمراني للاستثمار التجاري عقد بيع بالتقسيط لعدد (2) سياره الاولي سياره من نوع تويوتا يارس لوحه رقم (و ه ق 824) سنه الصنع (2007) و الثانيه سياره من نوع تويوتا كورلا لوحه رقم (و ه ق 821) سنه الصنع (2007) مبلغ اجمالي وقدره (121,880) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون سدد المدعي عليه عند توقيع العقد دفعه اولي مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال وتبقي من اصل الثمن مبلغ وقدره (117,880) مايه وسبعه عشر الاف وثمانمايه وثمانون ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع اقساط شهريه تدفع علي التوالي بصفه منتظمه شهريا لمده (48)، قيمه اول قسط منها مبلغ وقدره (2495) الفان واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وباقي الاقساط عدد (47) قسط قيمه كل قسط منها مبلغ وقدره (2,455) الفان واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا سدد المدعي عليه منها مبلغ وقدره (39,495) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا علي اقساط شهريه و تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (78,385) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا.لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (78,385) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا ". و بسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل بالعقد المبرم مع المدعي عليها و الاستمارات في السيارات و ابرز الاستمارات للسيارات و افهمته الدايره بارفاقها عبر النظام وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (78,385) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريالا، ولما كانت البينه المقدمه من المدعي صريحه وملزمه لكلا الطرفين والمتمثله في العقد المذيل بتوقيع الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه البشاير للتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (78.385) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق.