gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي ( VSR-2020-8) القرار رقم ( V-10819-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلبانه - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه لازكه والدخل بشان اعاده تقيم اقرار الربع الاول ١٨٠ م، والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقيستها وقبول الهييه باسقط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقال الغرامات - ثبت للدايره تراجع المكلف عن طبابته، وقبول الهييه باسقال الغرامات. مؤكي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهايا بموجب الماده ٢٥ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوارزي رقم (٢٦١) وتاريخ ٩٠٠٤١٠. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في محالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره; فقد قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠١٨) تقدم بلاله تضمنت اعتراضه علي اعاده تقييم اقرار الربع الاول لعام ٢٠١٨ م. ويطلب اغاء الغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «اوكلا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ونتيجه لعدم استيفahه متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم اغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يبدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات محل الدعوي، وكما معلم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فان يجب علي الممدي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه لالجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اسعرته بتقدمي طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشراع. و هذا الاجراء يثق في المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه: «يجوز لم صدر صدده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرطه علي تحليل الضريبه. فظل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وTQYIM وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت اكدت اكدت اكدت اكدت اكدt اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل اجراء الفقيم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكمها انه في ظل يغباب النص فيم ترجوع الي المبادي العام لمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجه الاداريه; بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل الي الخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام المايه قبل استيفاء هذا الاجراء معينا شكل. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وطلب التناول عن الدعوي، وضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته متملا للهييه العامه للزاكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٥٥/١٠٥/١٩ اهداف من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال ممل المدعي عليها عن رده افاد بانه لا مانع لديها من استفادهsdع المدي بالمبادره الصادره بالفرار الوزاري المذكور انفا وموافقه علي التتازل عن الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٠٦/١١ ه وتعديلاته، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٦ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥ ه وتعديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان هذا النزاع ت Mazات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ في ١٤٨١/١١٠ ه، وحيث ان الدعوي تنعقد بوفر ركن الخصومه، ومتي تخلق هذا الركن او زال لاي سب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افراد المدعي بطلب التنازل عن الدعوي، وغبته بالاستفاده بالمبادره الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١) تاريخ ١٤٤١/٢٩ ه، الخاصه بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجبت - وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفرامه الماليه محل الدعوي، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بانه لا مانع لديها من استفاده المدعي بال Libyaاده بالقرار الوزاري المذكورMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMا وموافقه علي التنازل عن الدعوي. القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القار ضرا بحق الموعي عليها، وبمثابه الحضوي بحق الموعي. يعترب القار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.