moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٤٠٩٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات وساعات رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير شراء), وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي وارفق ما راه سندا لدعواه من فواتير شراء وكشف حساب , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٤/٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن التوقيع الذي علي الفواتير فذكر انه يعود الي المفوض من المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه بيع مستلزمات وساعات رجاليه وقدرها (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال ، وبما ان المدعي عليه ابلغ عن طريق نظام ابشر، ولم يحضر ولا من يمثله، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان غياب المدعي عليه مع تبلغه امتناعه عن الحضور، والممتنع عن الحضور تسمع البينه في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وان كان الخصم في البلد غايبا عن المجلس لم تسمع البينه حتي يحضر، فان امتنع عن الحضور سمعت البينه، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نص عليه في الانصاف، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من الفواتير الموقعه من المدعي عليها علي نفس مبلغ المطالبه، تراه الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٩،٧٩٦) ريال، والله الموفق