moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨١٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انجاز اعمال كشط واسفلت، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٥٨٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبتاريخ ١٠-٧-١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما ورد في صحيفه الدعوي واحال الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في الطلب المقيد في صحيفه الدعوي، واحالت وكيله المدعي عليها الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، المتضمنه الاتي: حملت دعوي المدعي الكثير من المخالفات النظاميه والمغالطات وجاءت مفتقره الي اي البينه والسند الشرعي والنظامي، ومن ثم فان ما اورده المدعي بهذه الدعوي لا اساس له من الصحه جمله وتفصيلا، حيث زعم المدعي انه قام بتنفيذ اعمال كشط واسفلت لصالح موكلي بمبلغ قدره (٢٢،٥٨٩.٥٠) اثنان وعشرون الف ريال وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال وخمسون هلله، ولم يقدم المدعي بينه موصله لدعواه تثبت هذا الزعم، والمقرر قضاء ان الاصل في الاموال المنع، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج، واذ الثابت قصور دعوي المدعي عن مناهضه هذا الاصل، مما يؤكد مخالفه دعوي المدعي لنص الماده (٢) ونص الماده (٣) من نظام الاثبات، حيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه ، ونصت الفقره رقم (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات علي البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، وبيان ذلك علي النحو التالي: ١- لم يقدم المدعي في هذه الدعوي عبر النظام اي عقد يثبت اتفاق موكلي مع المدعي علي قيام المدعي بتنفيذ اعمال كشط واسفلت، بالرغم من ذكر المدعي له ضمن اسانيد الدعوي. ٢- لم يقدم المدعي اي بينه او محضر تسليم اعمال يثبت قيام المدعي بتنفيذ اعمال كشط واسفلت لصالح موكلي. ٣- لم يقدم المدعي اي فواتير او مستخلصات معتمده من موكلي تثبت استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٢،٥٨٩.٥٠) اثنان وعشرون الف ريال وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال وخمسون هلله. وكما هو معلوم لدي فضيلتكم ان اجره العمل لا تثبت ولا تستحق الا بعد قيام البينه الواضحه الجليه التي تثبت تمام العمل وتنفيذه عن طريق المدعي، وذلك لما تقرره قواعد الشريعه الاسلاميه ومباديها العامه في حفظ الاموال والنهي عن اكل اموال الناس بالباطل، وهو ما تقرره كذلك الانظمه والاعراف التجاريه، وهو ما عجز المدعي عن تقديمه او اثباته، مما يجعل المدعي لا يستحق شييا علي عمل لم ينجزه، وهو الامر الذي يؤكد عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، مما يجعلها وبحق جديره بالرفض.الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:-• رفض دعوي المدعي. وتمسك وكيل المدعي بالدعوي واحال لاثبات الدعوي الي ما قدم عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع والرد فاجيبت لطلبها، ورفعت الجلسه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ ١١-٧-١٤٤٥: حملت دعوي المدعي وما ارفق بها من مستندات الكثير من المخالفات النظاميه والمغالطات وما جاءت به لا اساس له من الصحه، ونورد فيما يلي ردنا علي صور المستندات المقدمه من المدعي وما جاء بدعوي المدعي من مزاعم وادعاءات غير صحيحه جمله وتفصيلا:- اولا: من الناحيه الشكليه في الدعوي/ ندفع بعدم قبول دعوي المدعي لعدم تحقق الاخطار وفق ما نصت عليه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (٦٩) و(٧٠) و(٧١) من اللايحه التنفيذيه ...، ويتبين مما سبق ان نظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه استوجب وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعوي، وحيث ان الثابت من اوراق هذه الدعوي انه لم يتم اخطار موكلي المدعي عليه باداء الحق قبل اقامه هذه الدعوي، ولم يقدم المدعي ما يثبت تسليم واستلام موكلي اخطار باداء الحق قبل اقامه هذه الدعوي يتضمن بيان بموضوع الدعوي والطلبات ومستند المطالبه، وبما ان الامر كذلك، ومن ثم يتبين عدم تحقق الاخطار وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه، لذلك فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه في الدعوي/ ندفع بان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه بالمخالفه لنص الماده (٢) ونص الماده (٣) من نظام الاثبات: لما نصت الفقره رقم (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات ... ونصت الفقره رقم (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ... والمقرر قضاء ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد .... لذا يبقي كل ادعاء في نظر القضاء محتاجا الي بينه ولا يؤخذ به الا بالبينه والحجه والبرهان ... والاصل في الاموال المنع، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج، واذ الثابت قصور دعوي المدعي عن مناهضه هذا الاصل، وذلك علي النحو التالي:- ١- عقد الاتفاق المقدم من المدعي لا يمكن التعويل عليه في اثبات المطالبه في هذه الدعوي ولا يرقي الي مناهضه اصل براءه ذمه موكلتي وخلوها من الالتزامات تجاه المدعي، لاسيما وان المقرر قضاء ان مجرد الحصول علي التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبه، فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح . ٢- المستخلصات المقدمه من المدعي خاليه من اي اعتماد او تصديق او توثيق لما دون فيها من موكلي سواء بالختم او التوقيع، اضافه الي ان المستخلصات المقدمه من المدعي بهذه الدعوي من صنع المدعي وعلي مطبوعاته، ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها، امعانا للقاعده المقرره ب( ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، لذا ينكرها موكلي جمله وتفصيلا ... ومن ثم يتضح ان المستخلصات المزعومه المقدمه من المدعي غير صحيحه شكلا ومضمونا، فلا يستند الي تلك المستخلصات ولا يصلح الاحتجاج بها، وهو الامر الذي يؤكد بان دعوي المدعي في مجملها غير قايمه علي اي سند صحيح نظاما، بما يجعلها جديره بالرفض. ٣- لم يقدم المدعي اي بينه او محضر تسليم اعمال يثبت قيام المدعي بتنفيذ اعمال كشط واسفلت لصالح موكلي. ٤- جميع رسايل )الواتساب ( التي يعول عليها المدعي لا تنسب الي موكلي ولم تتضمن تلك الرسايل اي محادثات بين المدعي وموكلي، لذلك ينكر موكلي تلك الرسايل جمله وتفصيلا، كما ان تلك الرسايل لم يرد بها ما يثبت قيام المدعي بتنفيذ اعمال كشط واسفلت لصالح موكلي، كذلك لم يرد بتلك الرسايل اي موافقه من موكلي علي اي المستخلصات او اعتماد من موكلي بدفع اي مبالغ سواء بشكل مباشر او غير مباشر. وبناء علي جميع ان المدعي لم يقدم اي بينه موصله لدعواه، بالمخالفه لنص الماده (٢) ونص الماده (٣) من نظام الاثبات وللمقرر فقها وقضاء في هذا الشان، مما يجعل دعوي المدعي جديره بالرفض. الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:- اصليا/ الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. احتياطيا/ الحكم برفض دعوي المدعي لعدم صحتها ، ثم قدم وكيل المدعي مذكرته الاتيه بتاريخ ١٧-٧-١٤٤٥ه المتضمنه ما نصه: نؤكد لدايرتكم الموقره صحه العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليه بعده نقاط: - ١- تم اخطار المدعي عليه وذلك عن طريق منصه تراضي برقم طلب رقم ٤٥٠٥٠٦١١٤٥-٠١ المؤرخ بتاريخ ٢٢ ٠٥ ١٤٤٥ه ولم يتم التجاوب من طرف المدعي عليه بذلك. ٢- عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ ٢٠ ٠١ ١٤٤٠ه والمختوم من طرفين الدعوي بالختم الرسمي للمؤسسات ونحيط دايرتكم الموقره ان المدعي عليه في المذكر المقدمه بتاريخ ٠٩ ٠٧ ١٤٤٥ه انكر وجود العلاقه التعاقديه فما قوله عن الختم العايد للمؤسسه علي العقد؟ ٣- قيام مؤسسه المدعي عليه بتحويل الدفعات المستلمه علي حساب السيده/ (...) علي مصرف (...) بناء علي خطاب من مؤسسه المدعي. ٤- الرسايل التي ينكرها المدعي كانت مع محاسب شركه (...) والمراسلات التي تمت تثبت دعوانا. لذا نطلب الزام المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) تسليم موكلي مبلغ وقدره ٢٢٥٨٩.٥ ريال ، وبتاريخ ١٧-٧-١٤٤٥ افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وقدم الاطراف مذكراتهم عبر تبادل المذكرات ، واكتفي الاطراف بما قدم وقررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن الاعمال المنفذه وقدرها (٢٢,٥٨٩) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع : ولما كانت اجابه وكيل المدعي عليه ابتداء مجمله ومتضمنه انكاره العام لدعوي المدعي جمله وتفصيلا ودفع بان المدعي لم يقدم العقد ولم يقدم اي بينه او محضر بالتسليم او الفواتير او المستخلصات المعتمده من قبل موكله، وطلب الحكم برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢٠-١-١٤٤٠ علي تنفيذ اعمال كشط واعمال سفلته بين المدعي ومؤسسه (...) والممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليه، وقدم فواتيرا ومستخلصات ابتداييه وختاميه علي مطبوعات المدعي، وقدم السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وقدم مراسلات بين ممثل المدعي ومنسوبه الي عامل المدعي عليه ولما كانت اجابه المدعي عليه متمثله في الانكار العام للدعوي وعدم تقديم المدعي للعقد والفواتير والمستخلصات ثم بعد ان قدم المدعي ذلك قابلها المدعي عليه بالدفع الشكلي لعدم تحقق الاخطار، ومن ناحيه موضوعيه دفعه بعدم تقديم بينه موصله وعدم تعويله علي العقد وعدم اعتماد المستخلصات من قبل موكله ومصادقته عليها وانها من صنع المدعي وان المراسلات لا تنسب لموكله وبعد تامل ما قدمه ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان انكاره منصب علي عدم صحه العقد وعدم وجود بينه موصله، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:« اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه » وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليه تبين للدايره صحه العقد والمستخلصات والمراسلات التي يستند عليها وكيل المدعي وذلك للقراين التاليه: اولا: ان العقد تضمن ختم المدعي عليه الحي وتضمن ذات العلامه والاسم والسجل التجاري في العقد وثانيا: انه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعي من عدمه محل في انكار محدد من المدعي عليه؛ وانما جاء انكارا مجملا في البدايه مفاده عدم وجود التعاقد بينهما وعدم وجود البينه، مما تستخلص الدايره من ذلك دلاله بصحه التعاملات بينهما، وخلو دفع المدعي عليها عن انكار وجود استحقاق مفصل من عدمه للمدعي؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم البينه عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه او جزء منها او عدمه؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده،) وقد رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، ولان التمسك بعدم وجود عقد او بينه موصله واغفال مدي وجود ايه استحقاق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مما تستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر يرجح صحه الدعوي، ثالثا: ان المراسلات بين عمال المدعي عليه تضمنت اقرارا ضمنيا بصحه المطالبه ولم يكن جواب المدعي عليه عنها الا بعدم نسبتها اليه فقط وليس دفعا عن نسبتها لعماله ايضا؛ رابعا: ولما اجاب به وكيل المدعي في مذكرته فتحيل الدايره عليه، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعي (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٥٨٩) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريالا، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.