moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439032478 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 08/ 05/ 1443ه ، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المدونه في خانه التبليغات . وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن توريد ادويه مبلغا قدره (٦٤١٧٦٨) ست ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال ، بموجب مصادقه الرصيد المرفقه ، وباعتبار تسلم المدعي عليها للمبيع وعدم تسليمه للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل توريد الادويه خاص بالمستشفي ؟ فاجاب قايلا: "التوريد راجع الي الصيدليه اللاحقه للمستشفي ، وافيد فضيلتكم ان الادويه المورده ليست خدميه وانما للبيع " هكذا اجاب ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه توريد ادويه ، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في المذكره الالكترونيه في طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد ادويه مبلغا قدره (٦٤١٧٦٨) ست ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال ، بموجب مصادقه الرصيد المرفقه ، وباعتبار تسلم المدعي عليها للمبيع وعدم تسليمه للثمن ؛ وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره قدره (١٣٢٣٦.٢٤) ثلاثه عشر الفا وميتان وسته وثلاثون ريال واربعه وعشرون هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.