tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 430946139 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-01 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:021ab307-af46-4eea-9d1e-13107e5c8cea entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439137413 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه بتاريخ ٧\٩\١٤٤٢ه تم صدور حكم لصالح المدعيه من المحكمه التجاريه بجده برقم (5481) لعام 1436ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه ضد المدعي عليه، وقد تكبدت المدعيه اثناء السير في القضيه اتعابا للمحاسب القانوني بمبلغ قدره (26,250) سته وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (26,250) سته وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه يتضمن: شيكين بكامل مبلغ المطالبه اضافه الي سندي قبض برقم (2623) ورقم (2918). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/10/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليه عن الحضور. واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي في الجلسه الاولي، ثم تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من مستندات موضحه اعلاه تثبت مبلغ المطالبه، مما تتجسد معه قناعه الدايره باستحقاقها لمبلغ المطالبه،. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) باقادر هويه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ (26.250) سته وعشرون الف وميتان وخمسون ريال. لما هو موضح بالاسباب.